فهرس الكتاب

- باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

رقم الحديث 331 [331] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي».
وبالسند قال: ( حدّثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي نسبة إلى جدّه لشهرته به ( عن زهير) بن معاوية الجعفي الكوفي ( قال: حدّثنا هشام) ولأبوي ذر والوقت هشام بن عروة ( عن) أبيه ( عروة عن عائشة) رضي الله عنها ( قالت) : ( قال النبي) وللأصيلي، قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( إذا أقبلت الحيضة) بفتح الحاء ( فدعي) أي اتركي ( الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) هذا مختصر من حديث فاطمة بنت حبيش، ومثله بالمخروم وتقدمت مباحثه في باب الاستحاضة.
29 - باب الصَّلاَةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا ( باب الصلاة على النفساء) بضم النون وفتح الفاء مع المد مفرد وجمعه نفاس فليس قياسًا لا في المفرد ولا في الجمع، إذ ليس في الكلام فعلاء يجمع على فعال إلا نفساء وعشراء، والنفساء هي الحديثة العهد بالولادة ( وسنّتها) أي سُنة الصلاة عليها.
332 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَامَ وَسَطَهَا.
[الحديث 332 - طرفاه في: 1331] .
وبالسند قال: ( حدّثنا أحمد بن أبي سريج) بضم السين المهملة وآخره جيم الصباح بتشديد الموحدة الرازي، قيل: نسبه المؤلف إلى جدّه لشهرته به واسم أبيه عمر ( قال: أخبرنا) ولابن عساكر حدّثنا ( شبابة) بفتح الشين المعجمة وتخفيف الموحدتين ابن سوار بفتح المهملة وتشديد الواو وآخره راء الفزاري بفتح الفاء وتخفيف الزاي ( قال: أخبرنا) وللأصيلي حدّثنا ( شعبة) بن الحجاج ( عن حسين المعلم) بكسر اللام المشدّدة المكتب ( عن ابن بريدة) وللأصيلي عن عبد الله بن بريدة بضم الموحدة وفتح الراء ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين الأسلمي المروزي التابعي، ( عن سمرة بن جندب) بضم الجيم وفتح الدال وضمها ابن هلال الفزاري، المتوفى سنة تسع وخمسين ( أن امرأة) هي أُم كعب كما في مسلم ( ماتت في) أي بسبب ( بطن) أي ولادة بطن، فالمراد النفاس ( فصلى عليها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقام وسطها) أي محاذيًا لوسطها بتحريك السين على أنه اسم وبتسكينها على أنه ظرف، وللكشميهني فقام عند وسطها.
ورواة هذا الحديث ما بين رازي ومدني وبصري ومروزي، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلف في الجنائز وكذا مسلم، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
35 - باب هذا ( باب) بالتنوين من غير ترجمة وهو ساقط للأصيلي.
333 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ - اسْمُهُ الْوَضَّاحُ - مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لاَ تُصَلِّي، وَهْيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهْوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ.
[الحديث 333 - أطرافه في: 379، 381، 517، 518] .
وبالسند قال: ( حدّثنا الحسن) بفتح الحاء المهملة ( ابن مدرك) بضم الميم من الإدراك السدوسي البصري ( قال: حدّثنا يحيى بن حماد) الشيباني، المتوفى سنة خمس عشرة ومائتين ( قال: أخبرنا أبو عوانة) بفتح العين ولغير أبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر اسمه الوضاح ( من كتابه) أشار بذلك إلى ما قاله أحمد إذا حدّث من كتابه فهو أثبت، وإذا حدّث من غيره فربما وهم ( قال: أخبرنا) ولأبي ذر عن الكشميهني حدّثنا ( سليمان) بن أبي سليمان ( الشيباني عن عبد الله بن شدّاد) هو ابن الهاد، وأمه سلمى بنت أبي عميس أخت ميمونة لأمها ( قال) :( سمعت خالتي ميمونة زوج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنها) أي ميمونة ( كانت تكون) إحداهما زائدة كقوله: وجيران لنا كانوا كرام فلفظة كانوا زائدة وكرام بالجر صفة لجيران أو في كان ضمير القصة وهو اسمها حائضًا وخبرها حائضًا، أو تكون هنا بمعنى تصير ولابن عساكر أنها تكون ( حائضًا لا تصلي وهي مفترشة) أي منبسطة على الأرض ( بحذاء) بكسر الحاء المهملة وبالذال المعجمة والد أي إزاء ( مسجد) بكسر الجيم أي موضع سجود ( رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) من بيته لا مسجده المعهود كذا قرروه، وتعقبه في المصابيح بأن المنقول عن سيبويه أنه إذا أريد موضع السجود قيل مسجد بالفتح فقط.
( وهو) أي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( يصلي على خمرته) بضم الخاء المعجمة وسكون الميم سجادة صغيرة من خوص سميت بذلك لسترها الوجه والكفّين من حرّ الأرض وبردها، ومنه الخمار ( إذا سجد) عليه الصلاة والسلام ( أصابني بعض ثوب) هذا حكاية لفظها، وإلا فالأصل أن تقول أصابها.
والجملة حالية، واستنبط منه عدم نجاسة الحائض والتواضع والمسكنة في الصلاة بخلاف صلاة المتكبرين على سجاجيد غالية الأثمان مختلفة الألوان.
ورواة هذا الحديث الستة ما بين بصري وكوفي ومدني، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلف في الصلاة وكذا مسلم وأبو داود وابن ماجة ولله الحمد.
بسم الله الوحمن الوحيم 7 - كتاب التيمم { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] .
( بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لكريمة بتقديم البسملة على تاليها لحديث كل أمر ذي بال، ولأبي ذر تأخيرها بعد اللاحق كتأخيرها عن تراجم سور التنزيل، وسقطت من رواية الأصيلي ( كتاب) بيان أحكام ( التيمم) ولغير أبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر باب التيمم وهو لغة القصد.
يقال: تيممت فلانًا ويممته وتأممته وأممته أي قصدته.
وشرعًا مسح الوجه واليدين فقط بالتراب، وإن كان الحدث أكبر وهو من خصوصيات هذه الأمة وهو رخصة.
وقيل: عزيمة، وبه جزم الشيخ أبو حامد ونزل فرضه سنة خمس أو ست ( قول الله تعالى) بلا واو مع الرفع مبتدأ خبره ما بعده، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي عز وجل بدل قوله تعالى، وللأصيلي وابن عساكر وقول الله بواو العطف على كتاب التيمم أو باب التيمم أي وفي بيان قول الله تعالى: ( فلم تجدوا ماء) قال البيضاوي: فلم تتمكنوا من استعماله إذ الممنوع منه كالمفقود { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] أي فتعمدوا شيئًا من وجه الأرض طاهرًا، ولذلك قالت الحنفية: لو ضرب المتيمم يده على حجر صند ومسح أجزأه وقال أصحابنا الشافعية: لا بدّ من أن يعلق باليد شيء من التراب لقوله: { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} أي من بعضه، وجعل من لابتداء الغاية تعسف إذ لا يفهم من نحو ذلك إلا التبعيض، ووقع في رواية النسفيّ وعبدوس والمستملي والحموي ( فإن لم تجدوا) قال الحافظ أبو ذر عند القراءة عليه التنزيل فلم تجدوا، ورواية الكتاب فإن لم تجدوا.
قال عياض في المشارق: وهذا هو الصواب، ووقع في رواية الأصيلي ( فلم تجدوا ماء فتيمموا) الآية وفي رواية أبي ذر إلى ( وأيديكم) لم يقل منه وزيادتها لكريمة والشبوي وهي تعين آية المائدة دون النساء.
1 - باب