فهرس الكتاب

- باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

رقم الحديث 1309 [1309] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ -رضي الله عنه- فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ: قُمْ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ.
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَدَقَ".
[الحديث طرفه في: 1310] .
وبه قال: ( حدّثنا أحمد بن يونس) التميمى اليربوعي الكوفي، ونسبه لجدّه لشهرته به، واسم أبيه: عبد الله، قال: ( حدّثنا ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن ( عن سعيد المقبري) بضم الموحدة ( عن أبيه) كيسان ( قال) : ( كنا في جنازة، فأخذ أبو هريرة، رضي الله عنه، بيد مروان) بن الحكم بن أبي العاصي الأموي ( فجلسا قبل أن توضع) الجنازة في الأرض ( فجاء أبو سعيد) بن مالك الخدري ( رضي الله عنه، فأخذ بيد مروان، فقال) أي: أبو سعيد لمروان: ( قم فوالله لقد علم هذا) أي: أبو هريرة ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، نهانا عن ذلك) أي: الجلوس قبل وضع الجنازة ( فقال أبو هريرة) رضي الله عنه: ( صدق) أي: أبو سعيد.
49 - باب مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلاَ يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ ( باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام) .
1310 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ -يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ- حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ».
وبالسند قال: ( حدّثنا مسلم يعني ابن إبراهيم) بن راهويه، وسقط لأبي ذر وابن عساكر لفظ: يعني ابن إبراهيم، قال: ( حدّثنا هشام) الدستوائي، قال: ( حدّثنا يحيى) بن أبي كثير ( عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن ( عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال) : ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا) أمر بالقيام لمن كان قاعدًا، أما من كان راكبًا فيقف، لأن الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد ( فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع) على الأرض.
وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا بقدر ما تمر عليه أو توضع عنده، كأن يكون بالمصلّى مثلاً.
وفي حديث أبي هريرة، عند أحمد، مرفوعًا "من صلّى على الجنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه، وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع".
وحديث أبي سعيد الخدري، هذا الذي حدّث به المؤلّف عن مسلم بن إبراهيم، مقدّم في رواية أي ذر وابن عساكر على حديث سعيد المقبري الذي رواه عن أحمد بن يونس، مؤخر عند غيرهما.
وعلى التأخير شرح الحافظ ابن حجر، والله الموفق.
50 - باب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ ( باب من قام لجنازة يهودي) أو نصراني.
1311 - حدثنا مُعاذُ بنُ فَضالةَ حدثَنا هِشامٌ عن يحيى عن عُبيدِ اللهِ بنِ مقسِم عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهما قال: "مَرَّ بنا جنازةٌ فقامَ لها النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقُمنا، فقلنا: يا رسولَ اللهِ إنّها جَنازةُ يهوديّ، قال: إذا رأيتمُ الجَنازةَ فقوموا".
وبالسند قال: ( حدّثنا معاذ بن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة، الزهراني قال: ( حدّثنا هشام) الدستوائى ( عن يحيى) بن أبي كثير ( عن عبيد الله) بضم العين وفتح الموحدة ( ابن مقسم) بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين المهملة، مولى ابن أبي نمر القرشي ( عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، قال) : ( مر) بفتح الميم في اليونينية، وقال الحافظ ابن حجر بضمها مبنيًّا للمجهول، وللكشميهني: مرت بفتحها وزيادة تاء التأنيث.
( بنا جنازة، فقام لها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وقمنا) بالواو ولغير أبي ذر وله: فقمنا، بالفاء.
وزاد الأصيلي، وأبو ذر، وابن عساكر، وكريمة: له، والضمير فيه للقيام الدال عليه قوله فقام أي: قمنا لأجل قيامه ( فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي! قال) عليه الصلاة والسلام: ( إذا رأيتم الجنازة) أي سواء كانت لمسلم أو ذمي ( فقوموا) زاد البيهقى من طريق أبي قلابة الرقاشي، عن معاذ بن فضالة، فيه، فقال: إن الموت فزع.
وكذا لمسلم من وجة آخر عن هشام، قال البيضاوي: وهو مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة، أو: فيه تقدير أي: الموت ذو فزع، وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجة.
إن للموت فزعًا.
وفي حديث الباب: التحديث والعنعنة والقول، ورواته ما بين: بصري ويماني ومدني، وأخرجه مسلم في: الجنائز، وكذا أبو داود والنسائي.
1312 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ -أَىْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ- فَقَالاَ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: أَلَيْسَتْ نَفْسًا"؟.
وبه قال ( حدّثنا آدم) بن أبي إياس ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( قال: حدّثنا عمرو بن مرة) بن عبد الله المرادي الأعمى الكوفي ( قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى) بفتح اللامين، واسم أبي ليلى: يسار الكوفي ( قال) : ( كان سهل بن حنيف) بضم الحاء وفتح النون، الأوسي الأنصاري ( وقيس بن سعد) بسكون العين، ابن عبادة، بضم العين، الصحابي ابن الصحابي ( قاعدين) بالتثنية والنصب، خبر كان ( بالقادسية) بالقاف وكسر الدال والسين المهملتين وتشديد التحتية،مدينة صغيرة ذات نخل ومياه بينها وبين الكوفة مرحلتان أو خمسة عشر فرسخًا ( فمروا عليهما) أي: على سهل وقيس، وللحموي والمستملي: عليهم، أي: عليهما ومن كان حينئذٍ معهما، ( بجنازة فقاما) أي: سهل وقيس ( فقيل لهما إنها) أي الجنازة ( من أهل الأرض -أي: من أهل الذمة-) تفسير لأهل الأرض، أي: من أهل الجزية المقرين بأرضهم، لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج ( فقالا: إن النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، مرت به جنازة، فقام.
فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال)
: ( أليست نفسًا) ماتت؟ فالقيام لها لأجل صعوبة الموت، وتذكرة لا لذات الميت.