فهرس الكتاب

- باب نوم المرأة في المسجد

رقم الحديث 591 [591] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قال: قَالَتْ عَائِشَةُ: "ابْنَ أُخْتِي مَا تَرَكَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ".
وبه قال: ( حدّثنا مسدد) أي ابن مسرهد ( قال: حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان ( قال: حدّثنا هشام قال: أخبرني) بالإفراد ( أبي) عروة بن الزبير بن العوام ( قال: قالت عائشة) رضي الله عنها: ( يا بن أختي) لأن أم عروة هي أسماء بنت أبي بكر ولغير الأصيلي ابن أختي ( ما ترك النبي) وللأصيلي رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- السجدتين) من باب إطلاق البعض على الكل أي الركعتين بأربع سجداتها ( بعد) صلاة ( العصر عندي قطّ) تمسك بهذا ونحوه من أجاز قضاء النفل بعد العصر وأجاب المانعون بأنها من الخصائص.
وأجيب بأن الذي اختصّ به عليه الصلاة والسلام المداومة على ذلك لا أصل القضاء.
592 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً: رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ".
وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري ( قال: حدّثنا عبد الواحد) بن زياد ( قال: حدّثنا الشيباني) أبو إسحاق سليمان ( قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي المخضرم ( عن عائشة) رضي الله عنها ( قالت) : ( ركعتان) أي صلاتان لأنه فسّرهما فيما يأتي بأربع ركعات ( لم يكن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يدعهما سرًّا ولا علانية) سقط في رواية ابن عساكر سرًّا ولا علانية ( ركعتان قبل) صلاة ( الصبح، وركعتان بعد) صلاة ( العصر) .
لم ترد أنه كان يصلّي بعد العصر ركعتين من أوّل فرضها بل من الوقت الذي شغل فيه عنهما.
593 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ الأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: "مَا كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ".
وبه قال ( حدّثنا محمد بن عرعرة) بالمهملتين وسكون الراء الأولى ( قال حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن أبي إسحاق) عمرو بالواو السبيعي ( قال: رأيت الأسود) بن يزيد النخعي ( ومسروقًا) هو ابن الأجدع أبو عائشة الوادعي الكوفي ( شهدا على عائشة) رضي الله عنها ( قالت) : ( ما) وللأصيلي وما ( كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يأتيني في يوم بعد) صلاة ( العصر إلاّ صلّى ركعتين) أي ما كان يأتيني بوجه أو بحالة إلا بهذا الوجه أو الحالة فالاستثناء مفرغ والجمع بين هذا وحديث النهي عن الصلاة بعد العصر أن ذلك فيما لا سبب له وهذا سببه قضاء فائتة الظهر كما مر.
34 - باب التَّبْكِيرِ بِالصَّلاَةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ ( باب التبكير) أي المبادرة ( بالصلاة في يوم غيم) خوفًا من فوات وقتها وللأصيلي في يوم الغيم.
594 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى -هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ- عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ حَدَّثَهُ قَالَ: "كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ: بَكِّرُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ".
وبالسند قال ( حدّثنا معاذ بن فضالة) بفتح الفاء الزهراني البصري ( قال: حدّثنا هشام) الدستوائي ( عن يحيى -هو ابن أبي كثير-) بالمثلثة الطائي اليمامي ( عن أبي قلابة) بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي ( أن أبا المليح) عامر بن أسامة الهذلي ولأبي ذر أن أبا مليح ( حدّثه قال: كنا مع بريدة) بضم الموحدة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين الأسلمي ( في يوم ذي غيم) في أول وقت العصر ( فقال: بكروا بالصلاة) أي بادروا إليها أوّل وقتها ( فإن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) : ( من ترك صلاة العصر حبط عمله) .
وفي رواية فقد حبط عمله بكسر الموحدة أي بطل ثواب عمله، أو المراد بتركها مستحلاً للترك أو على قول الإمام أحمد: أن تارك الصلاة يكفر فيحبط عمله بسبب كفره، أو هو على سبيل التغليظ أي فكأنما حبط عمله.
وبقية الصلوات في التبكير كالعصر بجامع خوف خروج الوقت بالتقصير في ترك التبكير فالمطابقة بين الحديث والترجمة بالإشارة المفهومة من قوله: بكروا بالصلاة مع علة التبكير في العصر لا بالتصريح، وهذا الحديث سبق في باب من ترك العصر.
35 - باب الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ ( باب) حكم ( الأذان بعد ذهاب الوقت) وسقط في رواية المستملي في غير اليونينية لفظ ذهاب.
595 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَيْلَةً، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلاَةِ.
قَالَ بِلاَلٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ.
فَاضْطَجَعُوا، وَأَسْنَدَ بِلاَلٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ.
فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ: يَا بِلاَلُ أَيْنَ مَا قُلْتَ؟ قَالَ: مَا أُلْقِيَتْ عَلَىَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ.
قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ.
يَا بِلاَلُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلاَةِ.
فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلَّى".
[الحديث 595 - طرفه في: 7471] .
وبالسند قال: ( حدّثنا عمران بن ميسرة) ضد الميمنة أبو الحسن البصري الأدميّ ( قال: حدّثنا محمد بن فضيل) بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة ابن غزوان بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي الكوفي: ( قال: حدّثنا حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين آخره نون ابن عبد الرحمن الواسطيّ ( عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه) أبي قتادة الحرثبن ربعي ( قال: سرنا مع النبي) وللأصيلي مع رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليلة،) مرجعه من خيبر كما جزم به بعضهم لما عند مسلم من حديث أبي هريرة ونوزع فيه ( فقال بعض القوم:) قيل هو عمر وقال الحافظ ابن حجر لم أقف على تسمية هذا القائل.
( لو عرست بنا يا رسول الله) أي لو نزلت بنا آخر الليل فاسترحنا.
( قال) عليه الصلاة والسلام ( أخاف أن تناموا عن الصلاة) حتى يخرج وقتها فمن يوقظنا ( قال) وللهروي والأصيلي وابن عساكر فقال ( بلال) المؤذن ظنًّا منه أنه يأتي على عادته في الاستيقاظ في مثل ذلك الوقت لأجل الأذان: ( أنا أوقظكم فاضطجعوا،) بفتح الجيم بصيغة الماضي ( وأسند بلال ظهره إلى راحلته) التي يركبها ( فغلبته عيناه) أي بلال وللسرخسي فغلبت بغير ضمير ( فنام) بلال ( فاستيقظ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقد طلع حاجب الشمس) أي حرفها.
( فقال) عليه الصلاة والسلام ( يا بلال أين ما قلت؟) أي أين الوفاء بقولك أنا أوقظكم.
قال له عليه الصلاة والسلام ذلك لينبهه على اجتناب الدعوى والثقة بالنفس وحسن الظن بها لا سيما في مظان الغلبة وسلب الاختيار.
( قال) بلال ( ما ألقيت) بضم الهمز مبنيًّا للمفعول ( عليّ نومة) بالرفع نائبًا عن الفعل ( مثلها) أي مثل هذه النومة في مثل هذا الوقت ( قط.
قال:)
عليه الصلاة والسلام: ( إن الله قبض أرواحكم) أي عن أبدانكم بأن قطع تعلقها عنها وتصرفها فيها ظاهرًا لا باطنًا ( حين شاء، وردّها عليكم) عند اليقظة ( حين شاء.
يا بلال قم فأذّن بالناس بالصلاة)
.
بتشديد الذال من التأذين وبالموحدتين في بالناس وبالصلاة، وللمستملي وعزاها في الفتح للكشميهني فآذن الناس بمدّ الهمزة وحذف الموحدة في الناس أي أعلمهم، وللأصيلي فآذن بالمد للناس بلام بدل الموحدة، وللكشميهني فأذّن بتشديد الذال الناس بإسقاط الموحدة وفيه ما ترجم له وهو الأذان للفائتة، وبه قال أحمد والشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا يؤذن لها وهو قول مالك واختار النووي صحة التأذين لثبوت الأحاديث فيه.
( فتوضأ) عليه الصلاة والسلام ولأبي نعيم في مستخرجه فتوضأ الناس ( فلما ارتفعت الشمس وابياضت) بتشديد الضاد المعجمة بعد الألف كاحمارّت أي صفت ( قام) عليه الصلاة والسلام ( فصلّى.
)
بالناس الصبح.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين كوفي ومدني، وفيه رواية الابن عن أبيه والتحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلّف أيضًا في التوحيد وأبو داود والنسائي.
36 - باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ ( باب من صلّى بالناس) الفائتة حال كونهم ( جماعة) أي مجتمعين ( بعد ذهاب الوقت) .