فهرس الكتاب

- باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة

رقم الحديث 1552 [1552] حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ "أَهَلَّ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً".
وبالسند قال: ( حدّثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل قال: ( أخبرنا ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز ( قال: أخبرني) بالإفراد ( صالح بن كيسان) بفتح الكاف الغفاري مؤدّب ولد عمر بن عبد العزيز ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن ابن عمر) بن الخطاب ( -رضي الله عنهما-) أنه ( قال) : "أهل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حين استوت به راحلته قائمة" أي استوت راحلته حال كونها قائمة متلبسة به، فقوله به حال وكذا قوله قائمة وفيه دليل لمذهب المالكية والشافعي أن الأفضل أن يهل إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيًا، وفي قول عند الشافعية عقب الصلاة جالسًا لحديث ابن عباس عند الترمذي وقال: حسن أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أهلّ بالحج حين فرغ من ركعتيه وهو مذهب الحنفية.
29 - باب الإِهْلاَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ( باب الإهلال) حال كونه ( مستقبل القبلة) زاد أبو ذر عن المستملي.
الغداة بذي الحليفة.
1553 -.

     وَقَالَ  أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ "كَانَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ، ثُمَّ رَكِبَ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْمَحْرَمَ، ثُمَّ يُمْسِكُ، حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَعَلَ ذَلِكَ".
تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ فِي الْغَسْلِ.
[الحديث 1553 - أطرافه في: 1554، 1573، 1574] .
( وقال أبو معمر) بفتح اليمين بينهما مهملة ساكنة هو عبد الله بن عمرو المنقري المقعد، وليس هو إسماعيل القطيعي فيما وصله أبو نعيم في مستخرجه من طريق عباس الدورقي عن أبي معمر، وقال ذكره البخاري بلا رواية قال: ( حدثنا عبد الوارث) بن سعيد قال: ( حدّثنا أيوب) السختياني ( عن نافع) مولى ابن عمر ( قال) : ( كان ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا صلّى بالغداة) أي صلّى الصبح بوقت الغداة، ولأبي ذر عن الكشميهني: إذا صلّى الغداة بإسقاط الموحدة أي الصبح ( بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت) بضم الراء وكسر الحاء المخففة ( ثم ركب فإذا استوت به) راحلته قائمة ( استقبل القبلة) حال كونه ( قائمًا) أي مستويًا على ناقته غير مائل أو وصفه بالقيام لقيام ناقته.
وعند ابن ماجة وأبي عوانة في صحيحه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمًا أهلّ ( ثم يلبي) بعد أن يركب راحلته ولا يقطع تلبيته ( حتى يبلغ المحرم) بميم مفتوحة فحاء مهملة ساكنة فراء مفتوحة، ولأبي ذر وابن عساكر ق: الحرم أي أرض الحرم، وفي رواية إسماعيل بن علية إذا دخل أدنى الحرم ( ثم يمسك) ، عن التلبية أو المراد بالحرم المسجد وبالإمساك عن التلبية التشاغل بغيرها من الطواف وغيره.
وروى ابن خزيمة في صحيحه من طريق عطاء قال: كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم ولراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والروة فالأولى إن المراد إذا دخل الحرم كما في رواية إسماعيل بن علية، ولقوله بعد: ( حتى إذا جاء ذا طوى) بضم الطاء مقصورًا منوّنًا، ولأبي ذر: طوى بكسر الطاء غير منصرف وصحح على عدم الصرف في اليونينية.
ونسب الحافظ ابن حجر كسر الطاء لتقييد الأصيلي، وفي القاموس تثليثها، وقال الكرماني: الفتح أفصح وهو واد معروف بقرب مكة في صوب طريق العمرة ومساجد عائشة ويعرف اليوم ببئر الزاهر فجعل غاية الإمساك الوصول إلى ذي طوى، ومذهب الشافعية والحنفية يمتد وقت التلبية إلى شروعه في التحلل رميًا أو غيره.
قال الرافعي: ولذلك نقول المعتمر يقطعها إذا افتتح الطواف.
وفي الصحيحين عن الفضل بن عباس قال: كنت رديف النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
وروى أبو داود عن ابن عباس عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر وعند المالكية خلاف هل يقطع التلبية حين يبتدئ الطواف أو إذا دخل مكة، والأول في المدونة، والثاني في الرسالة، وشهره ابن بشير ونقل الكرماني أن في بعض الأصول حتى إذا حاذى طوى بحاء مهملة من المحاذاة وحذف كلمة ذي قال: والصحيح هو الأول لأن اسمالموضع ذو طوى فقط ( بات به) أي بذي طوى ( حتى يصبح) أي إلى أن يدخل في الصباح ( فإذا صلّى الغداة) الصبح وجواب إذا قوله ( اغتسل) لدخول مكة.
( وزعم) وفي رواية ابن علية عن أيوب ويحدّث ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فعل ذلك) المذكور من البيتوتة والصلاة والغسل.
( تابعه) أي تابع عبد الوارث ( إسماعيل) بن علية ( عن أيوب) السختياني ( في الغسل) بفتح الغين المعجمة، ولأبي ذر: في الغسل بضمها أي وغيره، لكن من غير مقصود الترجمة لأن هذه المتابعة وصلها المؤلّف بعد أبواب عن يعقوب بن إبراهيم قال: حدّثنا ابن علية به ولم يقتصر على الغسل بل ذكره كله إلا القصة الأولى، وأوّله كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية والباقي مثله.
نبه عليه في الفتح، ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: فإذا استوت به استقبل القبلة والله أعلم.