فهرس الكتاب

- باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

رقم الحديث 199 [199] حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَمِّي يُكْثِرُ مِنَ الْوُضُوءِ، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: أَخْبِرْنِي كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَتَوَضَّأُ؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مِرَارٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بِهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَدْبَرَ بِيَدَيْهِ وَأَقْبَلَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَتَوَضَّأُ.
وبالسند قال: ( حدّثنا خالد بن مخلد) بفتح الميم وسكون الخاء وفتح اللام القطواني البجلي ( قال حدّثنا سليمان) أي ابن بلال كما في رواية ابن عساكر ( قال: حدّثني) بالإفراد ( عمرو بن يحيى) بفتح العين ( عن أبيه) يحيى ( قال) : ( كان عمي) عمرو بن أبي حسن ( يكثر من الوضوء.
قال)
ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر فقال ( لعبد الله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يتوضأ.
فدعا بتور)
بالمثناة إناء فيه شيء ( من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار) وفي رواية أبي ذر والأصيلي مرات.
( ثم أدخل يده في التور) ثم أخرجها ( فمضمض واستنثر) بعد الاستنشاق ( ثلاث مرات) حال كونه ( من غرفة واحدة) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي مرار، وهذه إحدى الكيفيات الخمس السابقة، ( ثم أدخل يده) بالإفراد ( فاغترف بها) ثلاثًا، ولأبي ذر وابن عساكر: ثم أدخل يديه فاغترف بهما ( فغسل وجهه ثلاث مرات) وللأصيلي والحموي والمستملي مرار ( ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أخذ بيده) بالإفراد، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر بيديه ( ماء فمسح به رأسه فأدبر) وللأصيلي وأدبر ( به) أي بالماء، وللأصيلي وأبوي ذر والوقت وابن عساكر بيديه ( وأقبل) وفي الرواية السابقة بتقديم الإقبال ففعل عليه السلام كلاًّ من المختلفين لبيان الجواز والتيسير، ( ثم غسل رجليه) مع كعبيه ( فقال) أي عبد الله بن زيد وللأصيلي وقال: ( هكذا رأيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يتوضأ) وهذا الحديث من الخماسيات.
200 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَىْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ، قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ.
قَالَ أَنَسٌ فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ.
وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد ( قال: حدّثنا حماد) أي ابن زيد لا حماد بن سلمة لأنه لم يسمع منه مسدد ( عن ثابت) البناني بضم الموحدة وبالنونين ( عن أنس) هو ابن مالك رضي الله عنه.
( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دعا بإناء من ماء فأُتي) بضم الهمزة ( بقدح رحراح) بمهملات الأولى مفتوحة بعدها ساكنة أي متسع الفم أو الواسع الصحن القريب القعر ( فيه شيء) قليل ( من ماء) .
وعند ابن خزيمة عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد قدح من زجاج بزاي مضمومة وجيمين بدل قوله رحراح المتفق عليها عند أصحاب حماد بن زيد ما عدا أحمد بن عبدة، فإن ثبتت روايته فيكون ذكر الجنس والجماعة وصفوا الهيئة، ويؤيده ما في مسند أحمد من حديث ابن عباس أن المقوقس أهدى للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قدحًا من زجاج، لكن في إسناده مقال كما نبّه عليه في الفتح ( فوضع) النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( أصابعه فيه) أي في الماء ( قال أنس) رضي الله عنه؛ ( فجعلت أنظر إلى الماء ينبع) بتثليث الموحدة واقتصر في الفرع على الضم ( من بين أصابعه) عليه الصلاة والسلام ( قال أنس) رضي الله عنه: ( فحزرت) بتقديم الزاي على الراء من الحزر أي قدرت ( من توضأ منه ما بين السبعين إلى الثمانين) وفي رواية حميد السابقة أنهم كانوا ثمانين وزيادة، وفي حديث جابر كنا خمس عشرة ومائة، ولغيره زهاء ثلاثمائة فهي وقائع متعددة في أماكن مختلفة وأحوال متغايرة، وتأتي مباحث ذلك إن شاء الله تعالى في باب علامات النبوّة.
ورواة هذا الحديث الأربعة كلهم أجلاّء بصريون وفيه التحديث والعنعنة، وأخرجه مسلم في الفضائل النبوية ووجه مطابقته لما ترجم له المؤلف من جهة إطلاق اسم التور على القدح فاعلمه.
47 - باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ ( باب الوضوء بالمد) بضم الميم وتشديد الدال.
201 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَغْسِلُ -أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ- بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدّ.
وبالسند قال: ( حدّثنا أبو نعيم) بضم النون الفضل بن دكين ( قال: حدّثنا مسعر) بكسر الميم وسكون السين وفتح العين المهملتين ابن كدام بكسر الكاف وبالدال المهملة، المتوفى سنة خمس وخمسين ومائة ( قال: حدّثني) بالإفراد ( ابن جبر) بفتى الجيم وسكون الموحدة أي عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك الأنصاري ونسبه إلى جدّه لشهرته به وليس هو ابن جبير سعيدًا بالتصغير لأنه لا رواية له عن أنس في هذا الصحيح ( قال: سمعت أنسًا) بالتنوين حال كونه ( يقول) : ( كان النبي) وللأصيلي رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يغسل) جسده المقدس ( أو كان يغتسل) كيفتعل( بالصاع) إناء يسع خمسة أرطال وثلث رطل بالبغدادي، وربما زاد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على ما ذكر ( إلى خمسة أمداد و) كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( يتوضأ بالمد) الذي هو ربع الصاع، وعلى هذا فالسُّنّة أن لا ينقص ماء الوضوء عن مدّ والغسل عن صاع.
نعم يختلف باختلاف الأشخاص فضئيل الخلقة يستحب له أن يستعمل من الماء قدرًا يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسد الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ومتفاحشها في الطول والعرض وعظم البطن وغيرها يستحب أن لا ينقص عن مقدار يكون بالنسبة إلى بدنه كنسبة المد والصاع إلى بدن الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وفي حديث أم عمارة عند أبي داود: أنه عليه الصلاة والسلام توضأ فأُتي بإناء فيه قدر ثلثي المد، وعنده أيضًا من حديث أنس رضي الله عنه: وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع، ولابني خزيمة وحبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أُتي بثلثي مدّ من ماء فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه، ولمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، وفي أخرى كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك وهو إناء يسع المدّ وفي لفظ للبخاري من قدح يقال له الفرق بفتح الفاء والراء يسع ستة عشر رطلاً: وهي ثلاثة أصوع وبسكون الراء مائة وعشرون رطلاً قاله ابن الأثير، والجمع بين هذه الروايات كما نقله النووي عن الشافعي رحمهما الله ورضي عنهما أنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله، وهو يدل على أنه لا حدّ في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه بل القلة والكثرة باعتبار الأشخاص والأحوال كما مرّ، ثم إن الصاع أربعة أمداد كما أشير إليه والمد رطل وثلث بالبغدادي وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وحينئذ فيكون الصاع ستمائة درهم وخمسة وثمانين وخسة أسباع درهم كما صححه النووي رحمه الله ورضي عنه، والشك في قوله: أو كان يغتسل من الراوي وهل هو من البخاري، أو من أبي نعيم، أو من ابن جبر، أو من مسعر احتمالات.
ورواة هذا الحديث الأربعة ما بين بصري وكوفي وفيه التحديث والسماع.
48 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ( باب) حكم ( المسح على الخفين) في الوضوء بدلاً عن غسل الرجلين.