فهرس الكتاب

- باب غسل الرجل مع امرأته

رقم الحديث 260 [260] حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.
وبه قال: ( حدّثنا الحميدي) بضم الحاء وفتح الميم ولأبي ذر عبد الله بن الزبير الحميدي ( قال: حدّثنا سفيان) بن عيينة ( قال: حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران ( عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة) رضي الله عنها: ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اغتسل من الجنابة) هذا مجمل فصله بقوله ( فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط) وفي الرواية السابقة دلك يده على التراب ( ثم غسلها) بالماء ( ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه) لأن المفصل يعقب المجمل فهو تفسير لاغتسل وإلا فغسل الفرج والدلك ليسا بعد الفراغ من الاغتسال.
وقال العيني: الفاء عاطفة ولكنها للترتيب أي المستفاد من ثم الدالة عليه.
قال: والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل فرتب غسله فغسل فرجه ثم يده ثم توضأ، وكون الفاء للتعقيب لا يخرجها عن كونها عاطفة.
فإن قلت: سياق المؤلف لهذا الحديث تكرار لأن حكمه علم من السابق.
أجيب بأن غرض المؤلف بمثله استخراج روايات الشيوخ مثلاً عمر بن حفص روى الحديث في معرض المضمضة والاستنشاق في الجنابة، والحميدي في معرض مسح اليد بالتراب هذا مع إفادة التقوية والتأكيد، وحينئذ فلا تكرار في سياقه له.
وهذا الحديث من السباعيات وفيه التحديث والعنعنة.
9 - باب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ.
وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ.
هذا ( باب) بالتنوين ( هل يدخل الجنب يده في الإناء) الذي فيه ماء الغسل ( قبل أن يغسلها) خارج الإناء ( إذا لم يكن على يده قذر) بالذال المعجمة أي شيء مستكره من نجاسة أو غيرها( غير الجنابة وأدخل ابن عمر) بن الخطاب ( والبراء بن عازب) رضي الله عنهم ( يده) بالإفراد أي أدخل كل واحد منهما يده ( في الطهور) بفتح الطاء وهو الماء الذي يتطهر به ( ولم يغسلها) قبل ( ثم توضأ) كل منهما، ولأبي الوقت توضآ بالتثنية على الأصل.
قال البرماوي كالكرماني وفي بعض النسخ يديهما ولم يغسلاهما ثم توضآ بالتثنية في الكل، وأثر ابن عمر وصله سعيد بن منصور بمعناه، وأثر البراء وصله ابن أبي شيبة بلفظ: أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها.
واستنبط منه جواز إدخال الجنب يده في إناء الماء الذي يتطهر به قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده نجاسة.
( ولم ير ابن عمر) بن الخطاب ( وابن عباس) رضي الله عنهم ( بأسًا بما ينتضح) أي يترشرش ( من) ماء ( غسل الجنابة) في الإناء الذي يغتسل منه لأنه يشق الاحتراز عنه.
قال أحسن البصري فيما رواه ابن أبي شيبة: ومن يملك انتشار الماء إنّا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا.
وأثر ابن عمر وصله عبد الرزاق هنا، وأثر ابن عباس وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق.