فهرس الكتاب

- باب ما يستر من العورة

رقم الحديث 375 [375] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: "أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ.

     وَقَالَ : لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ".
[الحديث طرفه في: 5801] .
وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي ( قال: حدّثنا الليث) بن سعد ( عن يزيد) ولابن عساكر والأصيلي عن يزيد بن أبي حبيب ولابن عساكر والأصيلي في نسخة هو يزيد بن أبي حبيب ( عن أبي الخير) مرثد بفتح الميم والمثلثة اليزني ( عن عقبة بن عامر) الجهني رضي الله عنه كان قارئًا فصيحًا شاعرًا كاتبًا وهو أحد مَن جمع القرآن في المصحف وكان مصحفه على غير تأليف مصحف عثمان وشهد صفّين مع معاوية وأمّره على مصر، وتوفي في خلافة معاوية على الصحيح وروى عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كثيرًا وله في البخاري أحاديث ( قال) : ( هدي) بضم الهمزة وكسر الدال ( إلى النبي) وللأصيلي إلى رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فرُّوج حرير) بالإضافة كثوب خزّ وخاتم فضّة وكان الذي أهداه له أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل ( فلبسه) عليه الصلاة والسلام قبل تحريم الحرير ( فصلّى فيه ثم انصرف) من صلاته، ( فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له) وفي حديث جابر بن مسلم: صلّى في قباء ديباج ثم نزعه وقال: نهاني جبريل عليه الصلاة والسلام، فالنهي سبب نزعه له وذلك ابتداء تحريمه.
( وقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا ينبغي استعمال ( هذا) الحرير ( للمتّقين) عن الكفر وهم المؤمنون، وعبّر بجمع المذكر ليخرج النساء لأنه حلال لهنّ فإن قلت: يدخلن تغليبًا، أُجيب: بأنهنّ خرجن بدليل آخر قال عليه الصلاة والسلام: ( أحلّ الذهب والحرير لإناث أمتي وحرّم على ذكورها) وقال الترمذي: حسن صحيح.
نعم الأصح عند الرافعي تحريم افتراشها إياه لأنه ليس في الفرش ما في اللبس من التزيّن للزوج المطلوب، وصحّح النووي حلّه.
قال: وبه قطع العراقيون وغيرهم لإطلاق الحديث السابق، وبه قال أبو حنيفة وكرهه صاحباه، فلو صلّى فيه الرجل أجزأته صلاته لكنه ارتكب حرامًا.
وقال الحنفية: تكره وتصح، وقال المالكية: يعيد في الوقت إن وجد ثوبًا غيره، ويأتي إن شاء الله تعالى مزيد لذلك في باب اللباس.
ورواة هذا الحديث كلهم مصريون وفيه التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلّف في اللباس وكذا مسلم والنسائي في الصلاة.
( باب) حكم ( الصلاة في الثوب الأحمر) .
17 - باب الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الأَحْمَرِ 376 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَىِ الْعَنَزَةِ".
وبه قال: ( حدّثنا محمد بن عرعرة) بالعينين المهملتين وسكون الراء الأولى ( قال: حدّثني) بالإفراد ( عمر بن أبي زائدة) بضم العين الكوفي ( عن عون بن أبي جحيفة) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وهب بن عبد الله السوائي بضم السين المهملة وتخفيف الواو الكوفي ( عن أبيه) أبي جحيفة رضي الله عنه ( قال) : ( رأيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وهو بالأبطح ( في قبة حمراء من أدم) بفتح الهمزة والدال جلد ( ورأيت بلالاً أخذ وضوء رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به ( ورأيت الناس يبتدرون) أي يتسارعون ويتسابقون إلى ( ذاك) بغير لام وللأصيلي وابن عساكر ذلك ( الوضوء) تبرّكًا بآثاره الشريفة ( فمَن أصاب منه شيئًا تمسح به ومن لم يصب منه شيئًا أخذه من بلل صاحبه) وفي رواية من بلال بفتح الباء وكسرها ( ثم رأيت بلالاً أخذ عنزة) بفتح العين المهملة والنون والزاي مثل نصف الرمح أو أكبر لها سنّان كسنّان الرمح، وفي رواية عنزة له ( فركّزها، وخرج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) حال كونه ( في حلّة حمراء) بردين إزار ورداء يمانيين منسوجين بخطوط حمر مع الأسود حال كونه ( مشمّرًا) ثوبه بكسر الميم الثاني قد كشف شيئًا من ساقيه.
قال في مسلم: كأني أنظر إلى بياض ساقيه ( صلى) ولمسلم تقدم فصلّى ( إلى العنزة بالناس) الظهر ( ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرّون بين يدي العنزة) ، ولأبي ذر في نسخة من بين يدي العنزة وفيه استعمال المجاز وإلاّ فالعنزة لا يد لها.
ورواة هذا الحديث ما بين بصري وكوفيين، وفى التحديث والعنعنة.
والقول، وأخرجه المؤلّف في اللباس وفي الصلاة وكذا أبو داود والترمذيوأخرجه النسائي في الزينة وابن ماجة في الصلاة.
18 - باب الصَّلاَةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَمْدِ وَالْقَنَاطِرِ وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ.
وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى سَققِ الْمَسْجِدِ بِصَلاَةِ الإِمَامِ، وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى الثَّلْجِ.
( باب) حكم ( الصلاة في السطوح) بضم السين جمع سطح ( والمنبر) بكسر الميم وفتح الموحدة ( والخشب) بفتحتين أو بضمتين ( قال أبو عبد الله) محمد بن إسماعيل البخاري: ( ولم ير الحسن) البصري ( بأسًا أن يصلّي) بضم الياء وفتح اللام المشددة ( على الجمد) بفتح الجيم وضمها وسكون الميم ثم دال مهملة، وللأصيلي فيما ذكره ابن قرقول بفتح الميم، وحكى ابن التين ضمها، لكن قال القاضي عياض: الصواب السكون وهو الماء الجامد من شدة البرد، ( والقناطر) وللحموي والمستملي والقناطير وهو ما ارتفع من البنيان، وفي اليونينية مما لم يرقّم له علامة على الخندق، ( وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها) أي القناطر وهمزة أمامها مفتوحة أي قدّامها ( إذا كان بينهما) أي بين المصليّ وأمام القناطر ( سترة) مانعة من ملاقاة النجاسة.
( وصلّى أبو هريرة) رضي الله عنه، مما وصله ابن أبي شيبة ( على سقف المسجد) ولأبي ذر والأصيلي وأبي الوقت على ظهر المسجد ( بصلاة الإمام) وهو أسفل، لكنه في رواية ابن أبي شيبة صالح مولى التوأمة وتكلم فيه، لكنه تقوّى برواية سعيد بن منصور من وجه آخر، نعم يكره عندنا والحنفية ارتفاع كلٍّ من الإمام والمأموم على الآخر إلاّ لحاجة كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة، وكتبليغ المأمومين تكبير الإمام فيستحب ارتفاعهما لذلك.
( وصلّى ابن عمر) بن الخطاب ( على الثلج) بالمثلثة والجيم.