فهرس الكتاب

- باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد

رقم الحديث 388 [388] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: "وَضَّأْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى".
وبه قال: ( حدّثنا إسحاق بن نصر) بصاد مهملة نسبة إلى جدّه لشُهرته به وأبوه إبراهيم ( قال: حدّثنا أبو أسامة) حماد ( عن الأعمش) سليمان بن مهران ( عن مسلم) أي ابن صبيح بضم الصاد المكنى بأبي الضحى أو هو مسلم المشهور بالبطين، وكلٌّ منهما يروي عن مسروق والأعمش يروي عن كلٍّ منهما ( عن مسروق) أي ابن الأجدع ( عن المغيرة بن شعبة) رضي الله عنه ( قال) : ( وضأت النبي) وللأصيلي رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فسمح على خُفيه وصلّى) أي فيهما.
ورواة هذا الحديث كلهم كوفيون، وفيه ثلاثة من التابعين.
والتحديث والعنعنة والقول، وأخرجه في الصلاة والجهاد واللباس ومسلم في الطهارة والنسائي وابن ماجة فيها والزينة.
26 - باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ هذا ( باب) بالتنوين ( إذا لم يتم) المصليّ ( السجود) حرم عليه لترتب الوعيد الشديد، وهذا الباب ثابت في رواية الأصيلي، وسقط في رواية المستملي لأن محله كالباب التالي في أبواب صفة الصلاة.
389 - أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ.
قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
[الحديث 389 - طرفاه في: 791، 808] .
وبه قال: ( أخبرنا) وللأربعة حدّثنا ( الصلت بن محمد) الخاركي بالخاء المعجمة والراء والكاف نسبة إلى خارك من سواحل البصرة قال: ( أخبرنا) وللأربعة حدّثنا ( مهدي) هو ابن ميمون الأزدي ( عن واصل) الأحدب ( عن أبي وائل) بالهمز شقيق بن سلمة ( عن حذيفة) بن اليمان.
( أنه رأى رجلاً) لم أقف على اسمه ( لا يتم ركوعه ولا سجوده) جملة وقعت صفة لرجلاً ( فلما قضى) أي أدّى الرجل ( صلاته) الناقصة الركوع والسجود ( قال له حذيفة) رضيَ الله عنه: ( ما صلّيت) نفى عنه الصلاة لأن الكل ينتفي بانتفاء الجزء فانتفاء تمام الركوع يلزم منه انتفاء الركوع المستلزم لانتفاء الصلاة، وكذا السجود.
( قال) أبو وائل: ( وأحسبه) أي حذيفة ( قال) للرجل ( لو مت) بضم الميم من مات يموت وبكسرها من مات يمات، وفي رواية ولو من ( مت على غير سنة محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي طريقته المتناولة للفرض والنفل، وفي حديث أنس مرفوعًا عند الطبراني: ومن لم يتم خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلفّ الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه.
ورئي ابن خيثم ساجدًا كخرقة ملقاة وعليه عصافير لا يشعر بها.
ورواه هذا الحديث الخمسة ما بين بصري وكوفي، وفيه التحديث والعنعنة وهو من أفراد البخاري.
27 - باب يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ هذا ( باب) بالتنوين من السنة ( يبدي) بضم الياء يظهر المصلّي ( ضبعيه) تثنية ضبع بفتح الضاد المعجمة وسكون الموحدة وسط العضد أو ما تحت الإبط أي لا يلصق عضديه بجنبيه ( ويجافي) أي ويباعد عضديه ويرفعهما عن جنبيه ( في السجود) وليست المفاعلة في يجافي على بابها، وهذا الباب كالسابق لم يكن عند المستملي كما سبق.
390 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.
وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ.
[الحديث 390 - طرفاه في: 807، 3564] .
وبه قال: ( أخبرنا) وللأربعة حدّثنا ( يحيى بن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف ( قال: حدّثنا) وفي رواية أخبرنا ( بكر بن مضر) بفتح الموحدة وسكون الكاف وضم ميم مضر وفتح ضادها قال البرماوي وابن الدماميني والعيني: غير منصرف للعدل والعلمية كعمر ( عن جعفر) المصري، وللأصيلي عن جعفر بن ربيعة ( عن ابن هرمز) بضم الهاء والميم عبد الرحمن الأعرج ( عن عبد الله بن مالك ابن بحينة) بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية وفتح النون أم عبد الله وهي صفة أخرى له لا صفة لمالك، وحينئذ فتحذف الألف من ابن السابقة لمالك خطأ لأنها وقعت بين علمين من غير فاصل فينوّن مالك وتثبت الألف من ابن بحينة، لأنه وإن كان صفة لعبد الله لكن وقع الفاصل.
( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان إذا صلّى) أي سجد من إطلاق الكل على الجزء ( فرج) بفتح الفاء.
قال السفاقسي: رويناه بتشديد الراء والمعروف في اللغة التخفيف أي فتح ( بين يديه) أي وجنبيه.
قال الكرماني: ويحتمل أن يكون بين يديه على ظاهره يعني قدّامه وأراد يبعد قدامه من الأرض ( حتى يبدو) بواو مفتوحة أي يظهر ( بياض إبطيه) وفي رواية الليث: إذا سجد فرج يديه عن إبطيه وإذا فرج بين يديه لا بدّ من إبداء ضبعيه، وعند الحاكم وصحّحه من حديث عبد الله بن أقرم فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه.
وفي حديث ميمونة إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمرّ بين يديه لمرّت والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع وأبلغ فى تمكين الجبهة من الأرض وأبعد من هيئات الكسالى، وأما المرأة فتضمّ بعضها إلى بعض لأنه أستر لها وأحوط وكذا الخنثى ( وقال الليث) بن سعد مما وصله مسلم في صحيحه وهو عطف على بكر ( حدّثني) بالإفراد ( جعفر بن ربيعة نحوه) أي نحو حديث بكر، لكنه رواه بالحديث وبكر بالعنعنة.
ورواة هذا الحديث ما بين مصري ومدني، وفيه التحديث والعنعنة، وأخرجه في صفة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومسلم والنسائي في الصلاة.
ولما فرغ المؤلّف رحمه الله تعالى من بيان أحكام ستر العورة شرع في بيان استقبال القبلة لأن الذي يريد الشروع في الصلاة يحتاج أولاً إلى ستر العورة، ثم إلى استقبال القبلة وما يتبعها من أحكام المساجد فقال: 28 - باب فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَة ِيَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
( باب فضل استقبال القبلة يستقبل) المصلّي ( بأطراف رجليه القبلة) ولأبي ذر عن الكشميهني يستقبل القبلة بأطراف رجليه أي برؤوس أصابعهما نحو القبلة ( قاله) في الفروع قال أبو حميد من غير هاء ( أبو حميد) عبد الرحمن بن سعد الساعدي المدني الأنصاري ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وسقط في رواية الأصيلي وابن عساكر من قوله: يستقبل إلى آخر قوله وسلم.