فهرس الكتاب

- باب التقاضي والملازمة في المسجد

رقم الحديث 610 [610] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ.
قَالَ فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلاً، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ فَلَمَّا رَأَوُا النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ.
قَالَ فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ.
خَرِبَتْ خَيْبَرُ.
إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ».
وبالسند قال ( حدّثنا) ولأبوي ذر والوقت حدّثني ( قتيبة) ولغير أبوي ذر والوقت وابن عساكر قتيبة بن سعيد ( قال حدّثنا إسماعيل بن جعفر) الأنصاري ( عن حميد) الطويل ( عن أنس بن مالك) رضي الله عنه وسقط ابن مالك في رواية أبوي ذر والوقت وابن عساكر ( أن النبي) ولأبي ذر عن الكشميهني والحموي عن النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: كان) ولأبي ذر أنه كان ( إذا غزا بنا) أي مصاحبًا لنا ( قومًا لم يكن يغزو بنا) الواو بعد الزاي كذا لكريمة من الغزو والأصل إسقاط الواو للجزم ولكنه جاء على بعض اللغات وللمستملي من غير اليونينية يغز بنا كالسابقة إلا أنه بإسقاط الواو على الأصل مجزومًا بدل من يكن وللأصيلي وأبي الوقت يغير بنا بإثبات مثناة تحتية بعد الغين المعجمة ورفع الراء من الإغارة ولأبوي الوقت وذر والمستملي يغر بنا بإسقاط الياء والجزم من الإغارة أيضًا ولأبي الوقت أيضًا وابن عساكر يغز بنا بضم أوّله وإسكان الغين وحذف حرف العلة من الإغزاء ولأبي ذر عن الكشميهني والحموي يغز بنا بإسكان الغين وبالدال المهملة من غير واو من الغدوّ نقيض الرواح ( حتى يصبح وينظر،) أي ينتظر ( فإن سمع أذانًا كفّ عنهم وإن لم يسمع أذانًا أغار) بالهمزة ويقال غار ثلاثيًا أي هجم ( عليهم) من غير علم منهم ( قال) أنس بن مالك ( فخرجنا) من المدينة ( إلى خيبر فانتهينا إليهم) أي إلى أهل خيبر ( ليلاً فلما أصبح) النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( ولم يسمع أذانًا ركب وركبت خلف أبي طلحة) زيد بن سهل وهو زوج أم أنس ( وإن قدمي لتمس) بكسر الميم من الأولى وفتحها من الثانية ( قدم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال:) أنس ( فخرجوا) أي أهل خيبر ( إلينا بمكاتلهم) بفتح الميم جمع مكتل بكسرها أي بقففهم ( ومساحيهم) جمع مسحاة أي مجازفهم التي من حديد ( فلما رأوا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قالوا:) وللحموي والمستملي قال أي: قائلهم جاء ( محمد والله،) جاء ( محمد والخميس) بالرفع عطفًا على الفاعل أو بالنصب مفعولاً معه وللحموي والمستملي والجيش وهما بمعنى وسمي بالخميس لأنه قلب وميمنة وميسرة ومقدّمة وساقة ( قال فلما رآهم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: الله أكبر، الله أكبر.
)
بالجزم وفي اليونينية بالرفع ( خربت خيبر) قاله عليه الصلاة والسلام بوحي أو تفاؤلاً بما في أيديهم من آلة الهدم من المساحي وغيرها ( إنّا إذا نزلنا بساحة قوم) أي بفنائهم ( فساء صباح المنذرين) بفتح الذال المعجمة أي فبئس ما يصيحون أي بئس الصباح صباحهم واستنبط من الحديث وجوب الأذان وأنه لا يجوز تركه لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة فلو اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا والصحيح عندنا كالحنفية والمالكية أنه سُنّة إلاّ أن المالكية قالوا إنه لجماعة طلبت غيرها بخلاف الفذ والجماعة التي لا تطلب غيرها.
ومباحث بقية الحديث تأتي إن شاء الله تعالى وقد أخرج هذا الحديث المؤلّف أيضًا في الجهاد ومسلم طرفه المتعلق بالأذان.
7 - باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي ( باب ما يقول) الرجل ( إذا سمع المنادي) أي المؤذن.
611 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ».
وبالسند قال ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي ( قال أخبرنا) وفي رواية حدّثنا ( مالك) هو ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري) رضي الله تعالى عنه ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) : ( إذا سمعتم النداء) أي الأذان ( فقولوا) قولاً ( مثل ما يقول المؤذن) .
أي مثل قول المؤذن وكذامثل قول المقيم أي إلا في الحيعلتين فيقول بدل كل منهما لا حول ولا قوّة إلاّ بالله كما يأتي قريبًا تقييده في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى وإلاّ في التثويب في الصبح فيقول بدل كل من كلمتيه صدقت وبررت.
قال في الكفاية لخبر ورد فيه وإلاّ في قوله قد قامت الصلاة فيقول أقامها الله وأدامها وإلاّ إن كان في الخلاء أو بجامع فلا يجيب في الأذان ويكره في الصلاة فيجيب بعدها وليس الأمر للوجوب عند الجمهور خلافًا لصاحب المحيط من الحنفية وابن وهب من المالكية فيما حكي عنهما وعبر بالمضارع فى قوله ما يقول دون الماضي إشارة إلى أن قول السامع يكون عقب كل كلمة مثلها لا الكل عند فراغ الكل ويؤيده حديث النسائي عن أم حبيبة أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان إذا كان عندها فسمع المؤذن يقول مثل ما يقول حتى يسكت فلو لم يجبه حتى فرغ استحب له التدارك إن لم يطل الفصل قاله في المجموع بحثًا وهل إذا أذن مؤذن آخر يجيبه بعد إجابة الأوّل أم لا قال النوويّ لم أر فيه شيئًا لأصحابنا وقال في المجموع المختار أن أصل الفضيلة في الإجابة شامل للجميع إلا أنّ الأول متأكد ويكره تركه وقال ابن عبد السلام يجيب كل واحد بإجابة لتعدّد السبب وإجابة الأوّل أفضل إلا في الصبح والجمعة فهما سواء لأنهما مشروعان.