فهرس الكتاب

- باب الخدم للمسجد

رقم الحديث 615 [615] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا».
[الحديث أطرافه في: 654، 721، 2689] .
وبالسند قال ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي ( قال أخبرنا مالك) هو ابن أنس الإمام ( عن سمي) بضم أوّله وتشديد المثناة التحتية آخره ( مولى أبي بكر) أي ابن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام القرشيّ ( عن أبي صالح) ذكوان الزيات ( عن أبي هريرة) رضي الله عنه أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ( لو يعلم الناس ما في النداء) أي الأذان ( و) لو يعلم الناس ما في ( الصف الأوّل) الذي يلي الإمام أي من الخير والبركة كما في رواية أبي الشيخ ( ثم لم يجدوا) شيئًا من وجوه الأولوية بأن يقع التساوي ولأبي ذر والأصيلي ثم لا يجدون ( إلا أن يستهموا) أي يقترعوا ( عليه) على ما ذكر من الأذان والصف الأوّل ( لاستهموا) أي لاقترعوا عليه ولعبد الرزاق عن مالك لاستهموا عليهما وهو يبين أن المراد بقوله هنا عليه عائد على الاثنين وعدل في قوله لو يعلم الناس عن الأصل وهو كون شرطها فعلاً ماضيًا إلى المضارع قصد الاستحضار صورة المتعلق بهذا الأمر العجيب الذي يفضي الحرص على تحصيله إلى الاستهام عليه ( ولو يعلمون ما في التهجير) أي ( التبكير إلى الصلوات لاستبقوا إليه) أي إلى التهجير ( ولو يعلمون ما في) ثواب أداء ( صلاة العتمة) أي العشاء في الجماعة ( و) ثواب أداء صلاة ( الصبح) في الجماعة ( لأتوهما ولو حبوًا) .
بفتح الحاء المهملة وسكون الموحدة أي مشيًا على اليدين والركبتين أو على مقعدته وحثّ عليهما لما فيهما من المشقة على النفوس وتسمية العشاء عتمة إشارة إلى أن النهي الوارد فيه ليس للتحريم بل لكراهة التنزيه.
ورواة هذا الحديث مدنيون إلا شيخ المؤلّف وفيه التحديث والإخبار والعنعنة وأخرجه المؤلّف أيضًا في الشهادات ومسلم والنسائي والترمذي.
10 - باب الْكَلاَمِ فِي الأَذَانِ وَتَكَلَّمَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ فِي أَذَانِهِ.
.

     وَقَالَ  الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهْوَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ.
( باب) جواز ( الكلام في) أثناء ( الأذان) بغير ألفاظه ( وتكلم سليمان بن صرد) بضم الصاد المهملة وفتح الراء وفي آخره دال مهملة ابن أبي الجون الخزاعي الصحابي ( في أذانه) كما وصله المؤلّف في تاريخه عن أبي نعيم مماوصله في كتاب الصلاة بإسناد صحيح بلفظ أنه كان يؤذن في العسكر فيأمر بالحاجة في أذانه ( وقال الحسن) البصري ( لا بأس أن يضحك) المؤذن ( وهو يؤذن أو يقيم) .