فهرس الكتاب

- باب الحلق والجلوس في المسجد

رقم الحديث 634 [634] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى بِلاَلاً يُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا بِالأَذَانِ.
وبه قال: ( حدّثنا محمد بن يوسف) الفريابي ( قال: حدّثنا سفيان) الثوري ( عن عون بن أبي جحيفة) بضم الجيم ( عن أبيه) أبي جحيفة وهب بن عبد الله ( أنه رأى بلالاً) المؤذن ( يؤذن) ، قال أبو جحيفة: ( فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان) أي فيه.
ولمسلم: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينًا وشمالاً، يقول: حي على الصلاة حيّ على الفلاح، ففيه تقييد الالتفات في الأذان، وأن محله عند الحيعلتين، أي من غير تحويل صدره عن القبلة، وقدميه عن مكانهما، وأن يكون الالتفات يمنًا في الأولى وشمالاً في الثانية، وفائدته تعميم الناس بالإسماع.
قال في المدوّنة وأنكر مالك دورانه لغير الإسماع.
20 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا الصَّلاَةُ وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ: فَاتَتْنَا الصَّلاَةُ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَمْ نُدْرِكْ.
وَقَوْلُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَصَحُّ.
( باب قول الرجل فاتتنا الصلاة) أي هل يكره أو لا.
( وذكره ابن سيرين) محمد مما وصله ابن أبي شيبة ( أن يقول) الرجل: ( فاتتنا الصلاة) وسقط لفظ الصلاة لغير أبي ذر ( ولكن ليقل) وللأربعة وليقل: ( لم ندرك) فيه نسبة عدم الإدراك إليه بخلاف فاتتنا.
قال البخاري رادًّا على ابن سيرين ( وقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) الطلق للفوات ( أصح) أي صحيح بالنسبة إلى قول ابن سيرين، فإنه غير صحيح لثبوت النص بخلافه.
وأفعل قد تذكر ويراد بها التوضيح لا التصحيح، وقول مرفوع مبتدأ خبره أصح.
635 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاَةِ.
قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوا.
إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».
وبالسند قال ( حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين ( قال: حدّثنا شيبان) بفتح الشين المعجمة وسكون المثناة التحتية بعدها موحدة، ابن عبد الرحمن النحوي ( عن يحيى) بن أبي كثير ( عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه) أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنهما، ( قال: بينما) بالميم ( نحن نصلي مع النبي) وفي رواية مع رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذ سمع جلبة رجال) بفتح الجيم وتاليها أي أصواتهم حال حركاتهم، وسمَّى منهم الطبراني في روايته: أبا بكرة.
ولكريمة والأصيلي: جلبة رجال ( فلما صلّى) عليه الصلاة والسلام ( قال) : ( ما شأنكم) بالهمزة أي ما حالكم حيث وقع منكم الجلبة ( قالوا استعجلنا إلى الصلاة.
قال)
عليه الصلاة والسلام: ( فلا) ولأبي ذر: لا ( تفعلوا) أي لا تستعجلوا وعبر بلفظ تفعلوا مبالغة في النهي عنه ( إذا أتيتم الصلاة) جمعة أو غيرها ( فعليكم بالسكينة) بياء الجر واستشكل دخولها البرماوي كالزركشي وغيره لأنه يتعدّى بنفسه قال تعالى: { عليكم أنفسكم} .
وأجيب بأن أسماء الأفعال وإن كان حكمها في التعدّي واللزوم حكم الأفعال التي هي بمعناها إلاّ أن الباء تزاد في مفعولها كثيرًا نحو عليك به.
لضعفها في العمل فتتعدى بحرف عادته إيصال اللازم إلى المفعول، قاله الرضي وغيره فيما نقله البدر الدماميني، وفيالحديث الصحيح: عليكم برخصة الله فعليه بالصوم وعليكم بقيام الليل، وفي رواية ابن عساكر والأصيلي، فعليكم السكينة، بالنصب، بعليكم على الإغراء.
وجوّز الرفع على الابتداء، والخبر سابقه، والمعنى: عليكم بالتأنّي والهينة.
فإذا فعلتم ذلك ( فما أدركتم) مع الإمام من الصلاة ( فصلوا) معه ( وما فاتكم) منها ( فأتموا) أي أكملوا وحدكم وبقية المباحث تأتي في التالي إن شاء الله تعالى.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين كوفي وبصري وفيه التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلّف أيضًا في الباب اللاحق ومسلم في الصلاة.
21 - باب لاَ يَسْعَى إِلَى الصَّلاَةِ، وَلْيَأْتِ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَقَالَ: مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.
قَالَهُ أَبُو قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
هذا ( باب) بالتنوين فيه ذكر ( لا يسعى) الرجل ( إلى الصلاة وليأت) ولأبي ذر: وليأتها ( بالسكينة والوقار) هل بين الكلمتين فرق أو هما بمعنى واحد، وذكر الثاني تأكيد للأوّل، ويأتي ما فيه قريبًا إن شاء الله تعالى.
وقد سقطت هذه الترجمة من رواية الأصيلى، وكذا من رواية أبي ذر عن غير السرخسي، وصوّب ثبوتها لقوله فيها، قاله أبو قتادة، لأن الضمير يعود على ما ذكر في الترجمة بخلاف سقوطها فإنه يعود على المتن السابق ويلزم منه تكرار أبي قتادة من غير فائدة لأنه ساقه عنه، ووقع عند البرماوي كغيره وهو رواية الأربعة باب ما أدركتم فصلّوا.
فأسقط قوله لا يسعى إلى الوقار.
وقال: وفي بعضها باب: فليأتها بالسكينة والوقار.
( وقال) عليه الصلاة والسلام ( ما أدركتم) من الصلاة أي مع الإمام ( فصلوا وما فاتكم) منها ( فأتموا) ( قاله) أي المذكور ( أبو قتادة) راوي حديث الباب السابق ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) .