فهرس الكتاب

- باب تضييع الصلاة عن وقتها

رقم الحديث 913 [913] حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: "أَنَّ الَّذِي زَادَ التَّأْذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ -رضي الله عنه-حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ- وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ" يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ.
وبالسند قال: ( حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين ( قال: حدّثنا عبد العزيز بن أبي سلمة) بفتح اللام، هو ابن عبد الله بن أبي سلمة ( الماجشون) بكسر الجيم وفتحها، بعدها معجمة مضمومة، المدني، نزيل بغداد، ( عن) ابن شهاب ( الزهري عن السائب بن يزيد) الكندي: ( أن الذي زاد التأذين الثالث) الذي هو الأول وجودًا كما مر قريبًا ( يوم الجمعة: عثمان بن عفان، رضي الله عنه) أثناء خلافته ( حين كثر أهل المدينة -ولم يكن للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مؤذن غير واحد) أي: يؤذن يوم الجمعة وإلا فله بلال، وابن أم مكتوم، وسعد القرظ.
وغير: بالنصب: خبر كان، ولأبي ذر: غير واحد، بالرفع، وهو الظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معًا.
أو المراد: أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم.
وقد نص الشافعي رحمه الله على كراهة التأذين جماعة.
( وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام، يعني على المنبر) قبل الخطبة، وفي نسخة لأبوي ذر والوقت: حين يجلس الإمام على المنبر، فأسقط لفظ: يعني.
23 - باب يُجِيبُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ هذا ( باب) بالتنوين ( يجيب الإمام) المؤذن هو ( على المنبر إذا سمع النداء) أي الأذان، ولكريمة: يؤذن الإمام، بدل: يجيب، وكأنه سماه: أذانًا لكونه بلفظه.
914 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.
قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا.
فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا.
فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّأْذِينَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، "إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ -حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ- يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي مِنْ مَقَالَتِي".
وبالسند قال: ( حدّثنا ابن مقاتل) المروزي، ولابن عساكر: أخبرنا محمد بن مقاتل ( قال: أخبرنا عبد الله) بن المبارك، المروزي ( قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف) بفتح السين وسكون الهاء وضم الحاء المهملة، من حنيف مصغرًا ( عن) عمه ( أبي أمامة) بضم الهمزة، أسعد ( بن سهل بن حنيف، قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب بن أمية، ( وهو جالس على المنبر) جملة اسمية حالية ( أذن المؤذن.
قال)
: ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: فقال: ( الله أكبر الله أكبر، قال) وللثلاثة: فقال ( معاوية: الله أكبر الله أكبر، قال) المؤذن، ولأبي ذر: فقال ( أشهد أن لا إله إلاّ الله.
فقال)
وفي نسخة لأبي ذر: قال: ( معاوية: وأنا) أي: أشهد به، وأقول مثله، ( فلما قال) أي: المؤذن، ولكريمهّ: فقال ( أشهد أن محمدًا رسول الله.
فقال)
ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: قال ( معاوية: وأنا) أي: أشهد، وأقول مثله، ( فلما أن قضى) المؤذن ( التأذين) أي: فرغ منه، وللأصيلي وابن عساكر: فلما قضى، فأسقطا كلمة: أن، الزائدة ولأبي ذر عن الكشميهني: فلما أن انقضى التأذين.
بالرفع على أنه فاعل، أي: انتهى ( قال) معاوية: ( يا أيها الناس إني سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، على هذا المجلس، -حين أذن المؤذن- يقول ما سمعتم مني من مقالتي) أي التي أوجبت بها المؤذن.
وفيه: أن قول المجيب: وأنا كذلك، أو نحوه، يكون إجابة للمؤذن.
ورواته ما بين: مروزي ومدني وفيه: التحديث والإخبار والعنعنة والقول، وشيخ المؤلّف من أفراده، ورواية الرجل عن عمه، والصحابي عن الصحابي، وأخرجه النسائي في الصلاة، وفي اليوم والليلة.
24 - باب الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْذِينِ ( باب) سنة ( الجلوس) للخطيب ( على المنبر) قبل الخطبة ( عند التأذين) بقدر الأذان.
915 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ "أَنَّ التَّأْذِينَ الثَّانِيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ -حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ- وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ".
وبالسند: قال: ( حدّثنا يحيى بن بكير) بضم الموحدة ( قال: حدّثنا الليث) بن سعد، إمام المصريين، رحمه الله ( عن عقيل) بضم العين، ابن خالد ( عن ابن شهاب) الزهري ( أن السائب بن يزيد) بن سعيد الكندي حج به في حجة الوداع، وهو ابن سبع سنين، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، وكان في سنة إحدى وتسعين أو قبلها: ( أخبرهأن التأذين الثاني) هو ثان بالنظر إلى الأذان الحقيقي، ثالث بالنظر إليه والإقامة ( يوم الجمعة أمر به عثمان -حين) ولأبي ذر والأصيلي: أمر به عثمان بن عفان حين ( كثر أهل المسجد-) النبوي، في أثناء خلافته ( وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام) على المنبر.
وهو يردّ على الكوفيين حيث قالوا: الجلوس على المنبر عند التأذين غير مشروع، والحكمة للجمهور في سنيته سكون اللغط، والتهيؤ للإنصات لسماع الخطبة، وإحضار الذهن للذكر والموعظة.
25 - باب التَّأْذِينِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ ( باب التأذين عند) إرادة ( الخطبة) .