فهرس الكتاب

- باب السمر مع الضيف والأهل

رقم الحديث 1252 [1252] حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "مَرَّ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ: اتَّقِي اللَّهَ، وَاصْبِرِي".
[الحديث أطرافه في: 1283، 1302، 7154] .
وبالسند قال: ( حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: ( حدّثنا ثابت) البناني ( عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال) : ( مر النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بامرأة عند قبر، وهي) والحال أنها ( تبكي، فقال) لها: ( اتقي الله) بأن لا تجزعي، فإن الجزع يحبط الأجر، ( واصبري) فإن الصبر يجزل الأجر.
قال الله تعالى: { إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10] وفيه إشارة إلى أن عدم الصبر ينافي التقوى.
وقد أخرجه أيضًا في: الجنائز، وكذا أبو داود والترمذي والنسائي.
8 - باب غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ، وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: الْمُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا.
.

     وَقَالَ  سَعْدٌ: لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ.

     وَقَالَ  النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ».
( باب غسل الميت) وهو فرض كفاية ( ووضوئه) أي: الميت، وهو سنة.
أو الضمير فيه للغاسل لا للميت؛ وكأنه انتزع الوضوء من مطلق الغسل، لأنه منزل على المعهود في غسل الجنابة، وقد تقرر عندهم الوضوء فيه ( بالماء والسدر) متعلق بالغسل بأن يخلطا ويغسل بهما للتنظيف، فلا يحسب عن الواجب للتغير.
( وحنط ابن عمر) بن الخطاب ( رضي الله عنهما) بالحاء المهملة وتشديد النون ( ابنًا لسعيد بن زيد) ، أحد العشرة المبشرة بالجنة، المتوفى سنة إحدى وخمسين، واسم ابنه هذا: عبد الرحمن، أي: طيبه بالحنوط، وهو كل شيء خلطته من الطيب للميت خاصة ( وحمله وصلّى) عليه ( ولم يتوضأ) ، ولو كان الميت نجسًا لم يطهره الماء والسدر، ولا الماء وحده، ولما مسه ابن عمر ولغسل ما مسه من أعضائه.
وهذا وصله مالك في الموطأ عن نافع: أن عبد الله بن عمر حنط فذكره.
( وقال ابن عباس رضي الله عنهما) مما وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح: ( المسلم لا ينجس) بضم الجيم وفتحها ( حيًّا ولا ميتًا) وقد رواه مرفوعًا، الدارقطني، والحاكم.
( وقال سعد) أي: ابن أبي وقاص، كما أخرجه ابن أبي شيبة، من طريق عائشة بنت سعد، وللأصيلي وأبي الوقت: وقال سعيد، بزيادة ياء.
قال الحافظ ابن حجر، والأول أولى، كما أخرجه ابن أبي شيبة، لما غسل سعيد بن زيد بن عمرو بالعقيق وحنطه وكفنه: ( لو كان نجسًا ما مسسته) بكسر الجيم والسينالأولى من مسسته.
( وقال النبي،-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: المؤمن لا ينجس) هو طرف من حديث أبي هريرة في: كتاب الغسل في: باب الجنب يمشي في السوق.