فهرس الكتاب

- باب الكلام في الأذان

رقم الحديث 1263 [1263] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَأَتَانَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي.
فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا".
وبالسند قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد، قال: ( حدّثنا يحيى بن سعيد) بكسر العين ( عن هشام بن حسان) بالصرف، وعدمه الأزدي البصري ( قال: حدّثنا حفصة) بنت سيرين، ( عن أم عطية) نسيبة ( رضي الله عنها، قالت) : ( توفيت إحدى بنات النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) زينب أو أم كلثوم، والأول هو المشهور ( فأتانا النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال) عليه الصلاة والسلام: ( اغسلنها بالسدر) والماء ( وترًا ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك) بحسب الحاجة، ( واجعلن في) الغسلة ( الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور) بالشك من الراوي ( فإذا فرغتن) من غسلها ( فآذنني) بالمد وكسر الذال وتشديد النون، أي: أعلمنني.
( فلما فرغنا آذناه، فالقى إلينا حقوه) بفتح الحاء المهملة وكسرها ( فضفرنا شعرها ثلاثة قرون) أي: ذوائب ( وألقيناها) بالواو، أي: الذوائب.
وللأربعة: فألقيناها ( خلفها) .
وقال الحنفية: ضفيرتان على صدرها فوق الدرع.
ولما فرغ المصنف من بيان أحكام الغسل، شرع في بيان أحكام الكفن فقال: 19 - باب الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ ( باب الثياب البيض للكفن) .
1264 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قالت "إنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ".
[الحديث 1264 - أطرافه في: 1271، 1272، 1273، 1387] .
وبالسند قال: ( حدّثنا محمد بن مقاتل) المروزي المجاور بمكة ( قال: أخبرنا عبد الله) وللأصيلي عبد الله بن المبارك ( قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير ( عن عائشة، رضي الله عنها، قالت) : ( إن رسول الله، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كفن في ثلاثة أثواب يمانية) بتخفيف الياء، نسبة إلى اليمن، ( بيض سحولية) بفتح السين وتشديد المثناة التحتية، نسبة إلى السحول، وهو القصَّار، لأنه يسحلها أي: يغسلها، أو: إلى سحول، قرية باليمن وقيل، بالضم: اسم لقرية أيضًا ( من كرسف) بضم أوله وثالثه أي: قطن.
وصحح الترمذي والحاكم، من حديث ابن عباس مرفوعًا: "البسوا ثياب البياض، فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم".
وفي مسلم: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه".
قال النووي: المراد بإحسان الكفن بياضه ونظافته.
قال البغوي: وثوب القطن أولى.
وقال الترمذي: وتكفينه، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه.
( ليس فيهن) أي: في الثلاثة الأثواب، ولأبوي: ذر، والوقت، والأصيلي: ليس فيها ( قميص ولا عمامة) أي: ليس موجودًا أصلاً، بل هي الثلاثة فقط.
قال النووي، وهو ما فسره به الشافعي، والجمهور، وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الأحاديث: وهو أكمل الكفن للذكر، ويحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب خارجة عن القميص والعمامة، فيكون ذلك خمسة.
وهو تفسير مالك، ومثله قوله تعالى: { رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا} [الرعد: 2] يحتمل بلا عمد أصلاً ¬_________ ( ¬1) في أبواب طبعة ليدن التي رقّمها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، وهي الطبعة الموافقة للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، جاءت أرقام الأبواب كما يلي: - 17 - باب يلقى شعر المرأة خلفها.
- 18 - باب يجعل شعر المرأة خلفها ثلاثة قرون.
ثم تسلسل الترقيم بعد ذلك على هذا النمط حتى الباب 92 من كتاب الجنائز.
وبهذا يكون الباب 18 مكررًا لأنه تقدّم برقم 16.
ولكننا تابعنا ترقيم الأبواب طبقًا للمعجم المفهرس تسهيلاً لمهمة الباحث.
أو بعمد غير مرئية لهم.
ومذهب الشافعي جواز زيادة القميص، والعمامة على الثلاثة من غير استحباب، وقال الحنابلة: إنه مكروه.
ورواة الحديث ما بين: مروزي ومدني، وفيه: التحديث والإخبار والعنعنة والقول، وأخرجه أيضًا في: باب الكفن بغير قميص، وفي: باب الكفن بلا عمامة.
ومسلم، وأبو داود، والنسائي وابن ماجة.
20 - باب الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ ( باب) جواز ( الكفن في ثوبين) فالثلاثة ليست واجبة، بل الواجب لغير المحرم ثوب واحد ساتر لكل البدن، وعلى هذا جرى الإمام أحمد، والغزالي، وجمهور الخراسانيين.
وقال النووي في مناسكه إنه المذهب الصحيح.
وصحح في بقية كتبه ما عزاه للنص، والجمهور أن أقله سائر العورة فقط، كالحي.
ولحديث مصعب الآتي إن شاء الله تعالى، في باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد.
وعلى القول بذلك يختلف قدر الواجب بذكورة الميت وأنوثيته، فيجب في المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها، حرة كانت أو أمة، لزوال الرق بالموت، كما ذكره في كتاب الإيمان.
ويأتي مزيد لذلك، إن شاء الله تعالى، عند شرح حديث مصعب.