فهرس الكتاب

- باب الأذان بعد الفجر

رقم الحديث 1265 [1265] حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهم- قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ -أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ- قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".
[الحديث أطرافه في: 1266، 1267، 1268، 1839، 1849، 1850، 1851] .
وبالسند قال: ( حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي، المعروف بعارم قال: ( حدَّثنا حماد) وللأصيلي: حماد بن زيد ( عن أيوب) السختياني ( عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال) : ( بينما) بالميم، وأصله: بين زيدت فيه الألف، والميم ظرف زمان مضاف إلى جملة ( رجل) لم يعرف الحافظ ابن حجر اسمه ( واقف بعرفة) للحج عند الصخرات، وليس المراد خصوص الوقوف المقابل للقعود، لأنه كان راكبًا ناقته، ففيه إطلاق لفظ الواقف على الراكب ( إذ وقع عن راحلته) ناقته التي صلحت للرحل، والجملة جواب: بينما ( فوقصته -أو قال فأوقصته) شك الراوي، والمعروف عند أهل اللغة بدون الهمزة، فالثاني شاذ، أي: كسرت عنقه.
والضمير المرفوع في وقصته للراحلة، والمنصوب للرجل ( قال) وللأصيلي، وابن عساكر: فقال ( النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) : ( اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين) غير الذي عليه، فيستدل به على إبدال ثياب المحرم.
قال في الفتح: وليس بشيء لأنه سيأتي، إن شاء الله تعالى في الحج، بلفظ: في ثوبيه.
وللنسائي، من طريق يونس بن نافع، عن عمرو بن دينار: في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، وإنما لم يزده ثالثًا، تكرمة له كما في الشهيد، حيث قال: زملوهم بدمائهم.
وقال النووي في المجموع لأنه لم يكن له مال غيرهما.
( ولا تحنطوه) بتشديد النون المكسورة أي: لا تجعلوا في شيء من غسلاته، أو: في كفنه حنوطًا ( ولا تخمروا) بالخاء المعجمة، أي: لا تغطوا ( رأسه) بل أبقوا له أثر إحرامه من منع ستر رأسه، إن كان رجلاً، ووجهه وكفيه إن كان امرأة، ومن منع المخيط وأخذ ظفره وشعره ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا) أي: بصفة الملبين بنسكه الذي مات فيه من حج أو عمرة، أو هما قائلاً: لبيك اللهم لبيك.
قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام، وهو مذهب الشافعي رحمه الله.
وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة، رحمهما الله تعالى، وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف، وهو الحياة.
لكن اتبع الشافعي الحديث، وهو مقدم على القياس، وغاية ما اعتذر به عن الحديث، ما قيل: إن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- علل هذا الحكم في هذا الإحرام بعلة لا يعلم وجودها في غيره، وهو أنه: يبعث يوم القيامة ملبيًا.
وهذا الأمر لا يعلم وجوده في غير هذا المحرم لغير النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، والحكم إنما يعم في غير محل النص بعموم علته، أو غيرها: ولا يرى أن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام، فتعم كل محرم.
اهـ.
21 - باب الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ ( باب الحنوط للميت) بفتح الحاء وضم النون، ويقال: الحناط بالكسر.
قال الأزهري: ويدخل فيه الكافور، وذريرة القصب، والصندل الأحمر، والأبيض.
وقال غيره: الحنوط ما يخلط من الطيب للموتى خاصة، ولا يقال، لطيب الأحياء: حنوط.
1266 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ -أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".
وبالسند قال: ( حدّثنا قتيبة) بن سعيد، قال: ( حدّثنا حماد) هو: ابن زيد ( عن أيوب) السختياني ( عن سعيد بن جبير) بضم الجيم وفتح الموحدة ( عن ابنعباس رضي الله عنهما قال) : ( بينما) بالميم ( رجل واقف مع رسول الله، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بعرفة) عند الصخرات، وجواب بينما، قوله: ( إذ وقع من راحلته فأقصعته) بصاد فعين مهملتين ( أو قال: فأقعصته) بتقديم العين على الصاد، أي: قتلته سريعًا ( فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) : ( اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين) .
قال القاضي عياض: أكثر الروايات، ثوبيه بالهاء.
وقال النووي في شرح مسلم: فيه جواز التكفين في ثوبين، والأفضل ثلاثة ( ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه) .
بذلك أخذ الشافعي.
وقال مالك وأبو حنيفة: يفعل به ما يفعل بالحلال، لحديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث".
فعبادة الإحرام انقطعت عنه.
قال ابن دقيق العيد، كما مر وهو مقتضى القياس.
لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس، وقال بعض المالكية: حديث المحرم هذا خاص به، ويدل عليه قوله: ( فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا) فأعاد الضمير عليه، ولم يقل: فإن المحرم.
وحينئذٍ فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل.
وجوابه ما قاله ابن دقيق العيد: إن العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام، فتعم كل محرم.
اهـ.
ومطابقته للترجمة بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم.
22 - باب كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ؟ هذا ( باب) بالتنوين ( كيف يكفن المحرم) إذا مات؟ وسقط الباب وقاله لابن عساكر.