فهرس الكتاب

- باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

رقم الحديث 1393 [1393] حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا».
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الأَعْمَشِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الأَعْمَشِ.
تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ وَابْنُ عَرْعَرَةَ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ.
[الحديث طرفه في: 6516] .
وبالسند قال: ( حدّثنا آدم) بن أبي إياس، قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن الأعمش) سليمان بن مهران ( عن مجاهد) هو: ابن جبر المفسر ( عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) : ( لا تسبوا الأموات) أي: المسلمين ( فإنهم قد أفضوا) بفتح الهمزة والضاد، أي: وصلوا ( إلى ما قدموا) من خير أو شر فيجازى كل بعمله.
نعم يجوز ذكر مساوئ، الكفار والفساق للتحذير منهم، والتنفير عنهم، وقد أجمعوا على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتًا.
( ورواه) أي: الحديث المذكور ( عبد الله بن عبد القدوس) السعدي الرازي ( عن الأعمش، ومحمد بن أنس عن الأعمش) أيضًا متابعين لشعبة، وليس لابن عبد القدوس في البخاري غير هذا الموضع.
( تابعه) أي: تابع آدم بن أبي إياس، مما وصله المؤلّف في الرقاق ( علي بن الجعد) بفتح الجيم، وسكون العين المهملة.
( و) كذا تابعه ( ابن عرعرة) بعينين مهملتين مفتوحتين بينهما راء ساكنة وبعد الثانية راء أخرى، واسمه: محمد ( و) كذا ( ابن أبي عدي) مما ذكره الإسماعيلي ( عن شعبة) .
98 - باب ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوْتَى ( باب ذكر شرار الموتى) ذكره السابق إشارة إلى أن السب المنهي عنه سب غير الأشرار.
1394 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ أَبُو لَهَبٍ - عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ - لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، فَنَزَلَتْ { تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} .
[الحديث 1394 - أطرافه في: 3525، 3526، 4770، 4801، 4971، 4972، 4973] .
وبالسند قال: ( حدّثنا عمر بن حفص) قال: ( حدّثنا أبي) حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي، قال ( حدّثنا الأعمش) سليمان، قال ( حدّثني) بالإفراد ( عمرو بن مرة) بضم الميم وتشديد الراء، بفتح العين ( عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو لهب) عبد العزى بن عبد المطلب، ( عليه لعنة الله) ولأبي ذر: لعنه الله( للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لما نزل قوله تعالى: { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] الآية، ورقي عليه الصلاة والسلام الصفا، وقال: يا صباحاه، فاجتمعوا فقال: يا بني عبد المطلب إن أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلاً أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم.
ما جربنا عليك إلا صدقًا، قال: فإني { نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ} [سبأ: 46] فقال أبو لهب ( تبًّا لك) أي: هلاكًا، ونصب على أنه مفعول مطلق حذف عامله وجوبًا ( سائر اليوم) نصب على الظرفية أي: باقي اليوم ألهذا جمعتنا ( فنزلت { تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} ) [المسد: 1] أي خسر، وعبر: باليدين عن النفس كقوله: { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] أو إنما خصهما لأنه لما جمعهم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعد نزول { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] أخذ أبو لهب حجرًا يرميه به.
ومطابقة الحديث للترجمة في كون ابن عباس ذكر أبا لهب باللعن، وهو من شرار الموتى.
وهذا الحديث، كما لا يخفى، من مراسيل الصحابة، كما جزم به الإسماعيلي، لأن الآية الكريمة نزلت بمكة، وكان ابن عباس إذ ذاك صغيرًا، أو: لم يولد، وكذا رواية أبي هريرة له، الآتية، لأنه إنما أسلم بالمدينة.
وفي الحديث: التحديث والعنعنة، وساقه هنا مختصرًا، ويأتي إن شاء الله تعالى مطوّلاً في: التفسير في الشعراء، وأخرجه مسلم في: الإيمان، والترمذي في: التفسير، وكذا النسائي.
والله أعلم وهذا آخر الجزء الثاني، من شرح العلامة القسطلاني، على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، تغمدهما الله برحمته، وأسكنهما بحبوحة جنته، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم 24 - كتاب الزكاة قال الحافظ ابن حجر البسملة ثابتة في الأصل.
1 - باب وجوب الزكاة وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43، 83، 100] .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ -رضي الله عنه- فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: "يَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ".
( باب وجوب الزكاة) لفظ باب ثابت لأكثر الرواة ولبعضهم كتاب وفي نسخة: كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة، وسقط ذلك لأبي ذر فلم يذكر لفظ باب ولا كتاب.
والزكاة في اللغة هي التطهير والإصلاح والنماء والمدح ومنه: { فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} [النجم: 32] .
وفي الشرع: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص سمي بها ذلك لأنها تطهر المال من الخبث وتقيه من الآفات والنفس من رذيلة البخل وتثمر لها فضيلة الكرم ويستجلب بها البركة في المال ومد المخرج عنه.
وهي أحد أركان الإسلام يكفر جاحدها ويقاتل الممتنعون من أدائها وتؤخذ منهم وإن لم يقاتلوا قهرًا كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
( وقول الله تعالى) : بالجر عطفًا على سابقه وبالرفع مبتدأ حذف خبره أي دليل على ما قلناه من الوجوب.
( { وأقيموا الصلاة} ) الخمس بمواقيتها وحدودها ( { وآتوا الزكاة} ) أدّوا زكاة أموالكم المفروضة.
( وقال ابن عباس رضي الله عنهما) مما سبق موصولاً في قصة هرقل: ( حدّثني) بالإفراد ( أبو سفيان) صخر بن حرب ( رضي الله عنه فذكر حديث النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال: يأمرنا بالصلاة) التي هي أم العبادات البدنية ( والزكاة) التي هي أم العبادات المالية ( والصلة) للأرحام وكل ما أمر الله به أن يوصل بالبر والإكرام والمراعاة ولو بالسلام ( والعفاف) الكف عن المحارم وخوارم المروءة.