فهرس الكتاب

- باب المكث بين السجدتين

رقم الحديث 1484 [1484] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ إِذَا قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».
وَيُؤْخَذُ أَبَدًا فِي الْعِلْمِ بِمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَتِ أَوْ بَيَّنُوا.
وبالسندقال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا يحيى) القطان قال: ( حدّثنا مالك) الإمام ( قال: حدّثني) بالإفراد ( محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه) عبد الله ( عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) : ( ليس فيما أقل) ما: زائدة وأقل مجرور بفي بالفتحة لأنه لا ينصرف بدليل قوله بعد ولا في أقل، وقيده بعضهم فيما حكاه في التنقيح بالرفع قال في اللامع والمصابيح واللفظ له فتكون موصولة حذف صدر صلتها وهو المبتدأ الذي أقل خبره أي فيما هو أقل وجاز الحذف هنا لطول صلة ذلك بمتعلق الخبر ( من خمسة أوسق صدقة) بفتح الهمزة وضم السين جمع وسق وتقدم الكلام فيه ( ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمس أواق) بغير ياء كجوار، ولأبي ذر: خمسة أواقي بتاء التأنيث في خمس وأواقي بالياء المشددة ( من الورق) أي الفضة ( صدقة) أي زكاة.
( قال: أبو عبد الله) : البخاري ( هذا) الحديث ( تفسير) حديث ابن عمر ( الأول) المذكور في الباب السابق ( إذا) بألف بعد الذال كذا في الفرع وأصله: والنسخة المقروءة على الميدومي وجميع ما وقفت عليه من الأصول المعتمدة إذا بألف بعد المعجمة ولعلها سبق قلم، وإلا فالمراد إذ التعليلية ولا وقفت على أن إذا ترد بمعنى إذ التعليلية بعد الفحص التام، نعم يحتمل أن تكون ظرفية أي حين ( قال) في حديث أبي سعيد ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) لكونه لم يبين في حديث ابن عمر قدر النصاب ( ويؤخذ أبدًا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا) وسقط من قوله: قال أبو عبد الله إلى آخر قوله: أو بينوا في رواية أبي ذر وابن عساكر.
57 - باب أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْل وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ؟ ( باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل) بكسر الصاد المهملة أي الجذاذ والقطاف عند أوان إدراكه ( و) باب ( هل يترك الصبي) بضم الياء من يترك مبنيًا للمفعول أي: هل يترك ولي الصبي الصبي ( فيمس تمر الصدقة) ؟ بنصب فيمس جواب الاستفهام، والذي في اليونينية فيمس بالرفع ولم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون النهي خاصًّا بمن لا يحل له تناول الصدقة.