فهرس الكتاب

- باب الرحلة في المسألة النازلة، وتعليم أهله

رقم الحديث 93 [93] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ.
ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي».
فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَبِيًّا، فَسَكَتَ.
[الحديث أطرافه في: 540، 749، 4621، 6362، 6468، 6486، 7089، 7090، 7091، 7294، 7295] .
وبالسند إلى المصنف قال: ( حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع ( قال: أخبرنا) وللأصيلي حدّثنا ( شعيب) هو ابن أبي حمزة بالمهملة والزاي ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب ( قال: أخبرني) بالتوحيد ( أنس بن مالك) رضي الله عنه ( أن رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خرج) فسئل فأكثروا عليه فغضب فقال: سلوني ( فقام عبد الله بن حذافة) السهمي المهاجري أحد الذين أدركوا بيعة الرضوان ( فقال) يا رسول الله ( من أبي؟ فقال) عليه الصلاة والسلام وفي رواية قال: من أبي؟ ( فقال: أبوك حذافة) وفي مسلم أنه كان يدعى لغير أبيه ولما سمعت أمه سؤاله قالت: ما سمعت بابن أعقّ منك أأمنت أن تكون أمك قارفت ما يقارف نساء الجاهلية تفضحها على أعين الناس.
فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقت به ( ثم أكثر) بالمثلثة ( أن يقول) عليه الصلاة والسلام ( سلوني فبرك) بفتح الموحدة والراء المخففة ( عمر) رضي الله عنه ( على ركبتيه) يقال برك البعير إذ ستناخ واستعمل في الآدمي على طريق المجاز غير المقيد وهو أن يكون في حقيقته مقيدًا فيستعمل في الأعمّ بلا قيد كالمشفر لشفة البعير فيستعمل لمطلق الشفة فيقال: زيد غليظ المشفر ( فقال) عمر رضي الله عنه بعد أن برك على ركبتيه تأدبًّا وإكرامًا لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وشفقة على السلمين: ( رضينا بالله ربًَّا وبالإسلام دينًا وبمحمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نبيَّا) فرضي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بذلك، ( فسكت) وفي بعض الروايات فسكن غضبه بدل فسكت.
30 - باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلاَثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ فَقَالَ: «أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ»، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «هَلْ بَلَّغْتُ»؟ ثَلاَثًا.
هذا ( باب من أعاد الحديث) في أمور الدين ( ثلاثًا ليفهم) بضم المثناة التحتية وفتح الحاء ( عنه) كذا للأصيلي وكريمة فيما نص عليه الحافظ ابن حجر، وفي رواية حذف عنه وكسر الهاء، وفي أخرى كذلك مع فتحها ( فقال: ألا) بالتخفيف وفي غير رواية أبي ذر، فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ألا ( وقول الزور فما زال يكرّرها) في مجلسه ذلك والضمير لقوله وقول الزور وهذا طرف من حديث وصله بتمامه في كتاب الشهادات ( وقال ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما فيما وصله المؤلف في خطبة الوداع ( قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: هل بلغث ثلاثًا) أي قال: هل بلغت ثلاث مرات.
94 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاَثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا.
[الحديث 94 - طرفاه في: 95، 6244] .
وبالسند الماضي إلى المؤلف قال: ( حدّثنا عبدة) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة ابن عبد اللهالخزاعي البصري الكوفي الأصل، المتوفى سنة ثمان وخمسين ومائتين ( قال: حدّثنا عبد الصمد) بن عبد الوارث بن سعيد العنبري التميمي البصري الحافظ الحجة، المتوفى سنة سبع ومائتين ( قال حدّثنا عبد الله بن المثنى) بضم الميم وفتح المثلثة وتشديد النون المفتوحة ابن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري وثّقه العجلي والترمذي ( قال: حدّثنا ثمامة) بضم المثلثة وتخفيف الميمين زاد في غير رواية أبي ذر وأبي الوقت ( ابن عبد الله) أي ابن أنس بن مالك الأنصاري البصري ( عن) جدّه ( أنس) أي ابن مالك رضي الله عنه ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه: ( كان إذا سلم) على أناس ( سلم) عليهم ( ثلاثًا) أي ثلاث مرات ويشبه أن يكون ذلك عند الاستئذان لحديث إذا استأذن أحدكم ثلاثًا ولم يؤذن له فليرجع، وعورض بأن تسليمة الاستئذان لا تثنى إذا حصل الإذن بالأولى، ولا تثلث إذا حصل بالثانية، نعم يحتمل أن يكون معناه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى على قوم سلم عليهم تسليمة الاستئذان، وإذا دخل سلم تسليمة التحية، ثم إذا قام من المجلس سلم تسليمة الوداع وكلٌّ سُنَّة.
( وإذا تكلم) عليه الصلاة والسلام ( بكلمة) أي بجملة مفيدة من باب إطلاق اسم البعض على الكل ( أعادها ثلاثًا) أي ثلاث مرات.
قال البدر الدماميني: لا يصح أن يكون أعاد مع بقائه على ظاهره عاملاً في ثلاثًا ضرورة أنه يستلزم قول تلك الكلمة أربع مرات، فإن الإعادة ثلاثًا إنما تتحقق بها إذ المرة الأولى لا إعادة فيها، فأما إن تضمن معنى قال ويصح عملها في ثلاثًا بالمعنى المضمن أو يبقى أعاد على معناه، ويجعل العامل محذوفًا أي أعادها فقالها وعليهما فلم تقع الإعادة إلا مرتين انتهى.