فهرس الكتاب

- نوع آخر منه

رقم الحديث 1377 [1377] غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ أَيْ مُتَأَكِّدٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ أَيْ بَالِغٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَخَصَّهُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الِاحْتِلَامَ أَكْثَرُ مِمَّا يَبْلُغُ بِهِ الرِّجَالُ كَقَوْلِهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ لِأَنَّ الْحَيْضَ أَغْلَبُ مَا يَبْلُغُ بِهِ النِّسَاء

رقم الحديث 1379 [1379] فَإِذَا أَصَابَهُمُ الرَّوْحُ بِالْفَتْحِ نَسِيمُ الرِّيحِ سَطَعَتْ أَرْوَاحُهُمْ جَمْعُ رِيحٍ لِأَنَّ أَصْلَهَا الْوَاوُ وَيُجْمَعُ عَلَى أَرْيَاحٍ قَلِيلًا وَعَلَى رِيَاحٍ كَثِيرًا أَيْ كَانُوا إِذَا مَرَّ عَلَيْهِمُ النَّسِيمُ تَكَيَّفَ بِأَرْوَاحِهِمْ وَحَمَلَهَا إِلَى النَّاسِ

رقم الحديث 1380 [138] مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ مَعْنَاهُ فَبِالسُّنَّةِ أَخَذَ وَنِعْمَتِ السُّنَّةُ.

     وَقَالَ  أَبُو حَامِدٍ الشَّارِكِيُّ مَعْنَاهُ فَبِالرُّخْصَةِ أَخَذَ لِأَنَّ سُنَّةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ.

     وَقَالَ  الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ