فهرس الكتاب

- باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

رقم الحديث 217 [217] حدّثنا يَعْقُوبُ بن إبْراهِيمَ قالَ حدّثنا إسْماعيلُ بنُ إبْراهِيمَ قالَ حدّثنى رَوْحُ بنُ الْقاسِمِ قَالَ حدّثنى عَطَاءُ بنُ أبي مَيْمُونَةَ عَنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ قَالَ كانَ النَّبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذَا تَبَرَّزمَ لِحَاجَتِهِ أتَيْتُهُ بِمَاءٍ بِهِ.. مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة لَا تخفى.
بَيَان رِجَاله وهم خَمْسَة.
الأول: يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الدَّوْرَقِي، تقدم فِي بَاب حب الرَّسُول من الْإِيمَان.
الثَّانِي: إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم، هُوَ ابْن علية، وَلَيْسَ هُوَ أَخا يَعْقُوب، وَقد مر ذكره فِي الْبَاب الْمَذْكُور.
الثَّالِث: روح بن الْقَاسِم التَّمِيمِي الْعَنْبَري من ثِقَات الْبَصرِيين، ويكنى بِأبي الْقَاسِم وبأبي غياث، بالغين الْمُعْجَمَة وبالثاء الْمُثَلَّثَة؛ وروح، بِفَتْح الرَّاء وَسُكُون الْوَاو وَبِالْحَاءِ الْمُهْملَة، وَهُوَ الْمَشْهُور.
وَنقل ابْن التِّين: أَنه قرىء، بِضَم الرَّاء، وَلَيْسَ بِصَحِيح.
وَقيل: هُوَ بِالْفَتْح لَا نعلم فِيهِ خلافًا.
الرَّابِع: عَطاء بن أبي مَيْمُونَة الْبَصْرِيّ مولى أنس بن معَاذ، تقدم فِي بَاب الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ.
الْخَامِس: أنس بن مَالك، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
بَيَان لطائف اسناده مِنْهَا: أَن فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع وَصِيغَة الْإِفْرَاد.
وَمِنْهَا: أَن فِيهِ الْإِخْبَار.
وَمِنْهَا: أَن فِيهِ العنعنة.
وَمِنْهَا: أَن رُوَاته مَا بَين بغدادي وبصري.
بَيَان تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ هَهُنَا فِي الطَّهَارَة عَن يَعْقُوب كَمَا ذكر، وَفِي الطَّهَارَة أَيْضا، وَعَن ابي الْوَلِيد وَسليمَان بن حَرْب، وَعَن بنْدَار عَن غنْدر، وَفِي الصَّلَاة عَن مُحَمَّد بن حَاتِم عَن بزيغ عَن أسود بن عَامر شَاذان، أربعتهم عَن شُعْبَة.
وَأخرجه مُسلم فِي الطَّهَارَة عَن أبي بكر عَن وَكِيع وغندر، وَعَن أبي مُوسَى مُحَمَّد بن الْمثنى عَن غنْدر، كِلَاهُمَا عَن شُعْبَة بِهِ، وَعَن زُهَيْر بن حَرْب وَأبي كريب، كِلَاهُمَا عَن إِسْمَاعِيل بن علية بِهِ، وَعَن يحيى بن يحيى عَن خَالِد بن عبد الله الوَاسِطِيّ عَن خَالِد، هُوَ الْحذاء عَنهُ بِهِ.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الطَّهَارَة عَن وهب بن بَقِيَّة عَن خَالِد الوَاسِطِيّ بِهِ.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم عَن النَّضر بن شُمَيْل عَن شُعْبَة بِهِ.
بَيَان لغاته وَإِعْرَابه قَوْله: ( إِذا تبرز) ، على وزن: تفعل، بتَشْديد الْعين.
وتبرز الرجل: إِذا خرج إِلَى البرَاز، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة، للْحَاجة.
وَالْبرَاز إسم للفضاء الْوَاسِع، فكنوا بِهِ عَن قَضَاء الْغَائِط، كَمَا كنوا عَنهُ بالخلاء، لأَنهم كَانُوا يتبرزون فِي الْأَمْكِنَة الخالية من النَّاس.
قَالَ الْخطابِيّ: المحدثون يَرْوُونَهُ بِالْكَسْرِ وَهُوَ خطأ، لِأَنَّهُ بِالْكَسْرِ مصدر من المبارزة فِي الْحَرْب.
.

     وَقَالَ  الْجَوْهَرِي بِخِلَافِهِ، وَهَذَا لَفظه: البرَاز المبارزة فِي الْحَرْب، وَالْبرَاز أَيْضا كِنَايَة عَن ثقل الْغذَاء وَهُوَ الْغَائِط، ثمَّ قَالَ: وَالْبرَاز، بِالْفَتْح: الفضاء الْوَاسِع.
قَوْله: ( لِحَاجَتِهِ) أَي: لأَجلهَا وَيجوز أَن تكون: اللَّام، بِمَعْنى: عِنْد قَضَاء حَاجته.
قَوْله: ( فَيغسل بِهِ) أَي: فَيغسل ذكره بِالْمَاءِ، وَحذف الْمَفْعُول لظُهُوره، أَو للاستحياء عَن ذكره، كَمَا قَالَت عَائِشَة، رَضِي الله عَنْهَا: مَا رَأَيْت مِنْهُ وَلَا رأى مني، تعنى: الْعَوْرَة؛ وَيغسل، بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَسُكُون الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَكسر السِّين، هَذِه رِوَايَة الْعَامَّة.
وَفِي رِوَايَة ابي ذَر: ( فتغسل بِهِ) ، من بَاب: تفعل، بِالتَّشْدِيدِ.
يُقَال: تغسل يتغسل تغسلاً، وَهَذَا الْبَاب للتكلف وَالتَّشْدِيد فِي الْأَمر، ويروى: ( فيغتسل بِهِ) ، من بَاب: الافتعال، وَهَذَا الْبَاب إِنَّمَا هُوَ للاعتمال لنَفسِهِ، يُقَال: سوى لنَفسِهِ وَلغيره واستوى لنَفسِهِ، وَكسب لأَهله ولعياله واكتسب لنَفسِهِ.
بَيَان استنباط الْأَحْكَام الأول: أَن فِيهِ اسْتِحْبَاب التباعد من النَّاس لقَضَاء الْحَاجة.
الثَّانِي: أَن فِيهِ الاستتار عَن أعين النَّاس.
الثَّالِث: أَن فِيهِ جَوَاز اسْتِخْدَام الصغار.
الرَّابِع: أَن فِيهِ جَوَاز الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ واستحبابه ورجحانه على الِاقْتِصَار على الْحجر، وَقد اخْتلف النَّاس فِي هَذِه الْمَسْأَلَة، فَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور من السّلف وَالْخلف أَن الْأَفْضَل أَن يجمع بَين المَاء وَالْحجر، فَإِن اقْتصر، اقْتصر على أَيهمَا شَاءَ، لَكِن المَاء أفضل لأصالته فِي التنقية.
وَقد قيل: ان الْحجر أفضل.
.

     وَقَالَ  ابْن حبيب الْمَالِكِي: لَا يجوز الْحجر إلاَّ لمن عدم المَاء، ويستنبط مِنْهُ حكم آخر وَهُوَ: اسْتِحْبَاب خدمَة الصَّالِحين وَأهل الْفضل والتبرك بذلك.
( بَاب) كَذَا وَقع فِي رِوَايَة أبي ذَر، وَقد ذكرنَا أَنه على هَذِه الصُّورَة غير مُعرب، بل حكمه حكم تعدد الْأَسْمَاء، لِأَن الْإِعْرَاب إِنَّمَا يكون بعد العقد والتركيب، فَإِذا قُلْنَا: هَذَا بَاب، أَو: بَاب فِي حكم كَذَا، يكون معرباً.
وَمن قَالَ: بَاب، بِالتَّنْوِينِ من غير وصل بِشَيْء فقد غلط.


رقم الحديث 218 [218] حدّثنا مُحَمَّدُ بن المُثَنَّى قَالَ حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ خازِمٍ قَالَ حَدثنَا الاْعمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طاووُسٍ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِقَبْرَيْنِ فقالَ إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبيرٍ أمَّا أحَدُهُمَا فكانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ وَأمَّا الآخَرُ فكانَ يَمْشِي بالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّها نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رسولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْبَسَا.. هَذَا الحَدِيث فِي نفس الْأَمر هُوَ الحَدِيث الَّذِي ترْجم لَهُ البُخَارِيّ بقوله: ( بَاب من الْكَبَائِر أَن لَا يسْتَتر من بَوْله) ، لِأَن مخرجهما وَاحِد، غير أَن الِاخْتِلَاف فِي السَّنَد وَبَعض الْمَتْن: لِأَن هُنَاكَ عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس، وَهَهُنَا عَن مُجَاهِد عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس، وَقد قُلْنَا هُنَاكَ: إِن إِخْرَاج البُخَارِيّ بِهَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ صَحِيح عِنْده، لِأَنَّهُ يحْتَمل أَن مُجَاهدًا سَمعه تَارَة عَن ابْن عَبَّاس وَتارَة عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس، فَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك فَلَا يحْتَاج إِلَى طلب تَرْجَمَة هَذَا الحَدِيث لهَذَا الْبَاب، على تَقْدِير وجود لَفظه: بَاب، لِأَن وَجه التَّرْجَمَة ومطابقة الحَدِيث لَهَا قد ذكر هُنَاكَ، فان قلت: بَينهمَا بَاب آخر، وَهُوَ قَوْله: ( بَاب مَا جَاءَ فِي غسل الْبَوْل) .
قلت: هَذَا تَابع للباب الأول.
لِأَنَّهُ فِي بَيَان حكم من أَحْكَامه، وَلَيْسَ للتابع اسْتِقْلَال فِي شَأْنه، فعلى هَذَا قَول الْكرْمَانِي: فان قلت: كَيفَ دلَالَته على التَّرْجَمَة؟ قلت: من جِهَة إِثْبَات الْعَذَاب على ترك استتار جسده من الْبَوْل وَعدم غسله غير سديد مُسْتَغْنى عَنهُ، لِأَنَّهُ إِن اعْتبر فِيمَا قَالَه لَفظه بَاب مُفردا فَلَيْسَ فِيهِ تَرْجَمَة، وَإِن لم يعْتَبر ذَلِك فَيكون الحَدِيث فِي بَاب: مَا جَاءَ فِي غسل الْبَوْل، وَلَيْسَ لَهُ مُنَاسبَة ظَاهرا، وَالتَّحْقِيق مَا ذكرته.
فَافْهَم.
بَيَان رِجَاله وهم سِتَّة.
الأول: مُحَمَّد بن الْمثنى، بِضَم الْمِيم وَفتح الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَتَشْديد النُّون: الْبَصْرِيّ الْمَعْرُوف بالزَّمِن، تقدم فِي بَاب حلاوة الايمان.
الثَّانِي: مُحَمَّد بن خازم، بِالْخَاءِ وَالزَّاي المعجمتين: أَبُو مُعَاوِيَة الضَّرِير، عمي وعمره أَربع سِنِين، وَقد تقدم فِي بَاب الْمُسلم من سلم الْمُسلمُونَ من يَده.
الثَّالِث: الْأَعْمَش وَهُوَ سُلَيْمَان بن مهْرَان الْكُوفِي التَّابِعِيّ، تقدم فِي بَاب ظلم دون ظلم.
الرَّابِع: مُجَاهِد بن جبر.
الْخَامِس: طَاوس بن كيسَان، تقدم فِي بَاب من لم ير الْوضُوء إلاَّ من المخرجين.
السَّادِس: عبد الله ابْن عَبَّاس.
بَيَان لطائف اسناده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع ثَلَاث مَرَّات.
وَفِيه: العنعنة ثَلَاث مَرَّات.
وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين بَصرِي وكوفي ومكي ويماني.
بَيَان تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ هَهُنَا عَن مُحَمَّد بن الْمثنى، وَفِي مَوَاضِع أخر ذَكرنَاهَا فِي بَاب: من الْكَبَائِر ان لَا يسْتَتر من بَوْله.
وَأخرجه بَقِيَّة الْجَمَاعَة أَيْضا، ذَكرنَاهَا هُنَاكَ.
وَأما ذكر لغته وَإِعْرَابه واستنباط الْأَحْكَام مِنْهُ فقد مرت مستوفاة.
وَقَوله: ( فغرز) ، وَفِي رِوَايَة وَكِيع فِي الْأَدَب: ( فغرس) ، وهما بِمَعْنى وَاحِد، وَبَين الزَّاي وَالسِّين تناوب؛ وَكَانَ غرزه، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، عِنْد رَأس الْقَبْر، قَالَه سعد الدّين الْحَارِثِيّ،.

     وَقَالَ : إِنَّه ثَبت بِإِسْنَاد صَحِيح، قَالَ بَعضهم: كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث أبي هُرَيْرَة الَّذِي رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه، وَقد ذَكرْنَاهُ.
قلت: فِيهِ: ( فَجعل إِحْدَاهمَا عِنْد رَأسه وَالْأُخْرَى عِنْد رجلَيْهِ) .
قَوْله: ( لم فعلت هَذَا) ، وَلَيْسَ لَفظه: هَذَا، فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي والسرخسي.
قَالَ ابْن المُثَنَّى وحدّثنا وَكيعٌ قَالَ حَدثنَا الاْعمشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجاهِداً مِثْلَهُ أَي: قَالَ مُحَمَّد بن الْمثنى وَحدثنَا وَكِيع بن الْجراح، وَهُوَ مَعْطُوف على قَوْله: ( حَدثنَا مُحَمَّد بن خازم) ، وَوَقع للأصيلي هَكَذَا: بواو الْعَطف، وَلذَلِك ظن بَعضهم أَنه مُعَلّق، وَقد وَصله أَبُو نعيم فِي ( الْمُسْتَخْرج) من طَرِيق مُحَمَّد بن الْمثنى هَذَا عَن وَكِيع وَمُحَمّد بن خازم عَن الْأَعْمَش، والنكتة فِي هَذَا الْإِسْنَاد الَّذِي أفرده التقوية للإسناد الأول، وَلِهَذَا صرح بِلَفْظ: سَمِعت لِأَنالْأَعْمَش مُدَلّس، وعنعنة المدلس لَا تعْتَبر إلاَّ إِذا علم سَمَاعه، فَأَرَادَ التَّصْرِيح بِالسَّمَاعِ، إِذْ الْإِسْنَاد الأول مُعَنْعَن.
فَإِن قلت: قَالَ فِي الأول حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى،.

     وَقَالَ  هَهُنَا: قَالَ ابْن الْمثنى، هَل بَينهمَا فرق؟ قلت: بلَى أَشَارَ بِهِ إِلَى أَن قَالَ: أحط دَرَجَة من حدث كَمَا يَقُول فِي بعض الْمَوَاضِع فِي إِسْنَاد وَاحِد: حَدثنِي، بِالْإِفْرَادِ و: حَدثنَا، بِالْجمعِ.
فان قلت: مُجَاهِد فِي هَذِه الطَّرِيقَة يروي عَن طَاوُوس أَو عَن ابْن عَبَّاس؟ قلت: الظَّاهِر أَنه يروي عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس، لِأَنَّهُ قَالَ مثله وَمثل الشَّيْء غَيره.
57 - ( بابُ تَرْكِ النَّبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالناس الاَعْرابيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِه فِي المَسْجِدِ) أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان ترك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالنَّاس الْأَعرَابِي الَّذِي قدم الْمَدِينَة وَدخل مَسْجِد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وبال فِيهِ، فَلم يتَعَرَّض إِلَيْهِ أحد بِإِشَارَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى فرغ من بَوْله، كَمَا يَأْتِي كل ذَلِك مُفَسرًا إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
فَقَوله: ( وَالنَّاس) ، بِالْجَرِّ عطف على لفظ: النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لِأَنَّهُ مجرور بِالْإِضَافَة، وَالتَّقْدِير: وتكر الناسِ، وَيجوز: النَّاس، بِالرَّفْع عطفا على الْمحل، لِأَن لفظ التّرْك مصدر مُضَاف إِلَى فَاعله، والأعرابي نِسْبَة إِلَى الْأَعْرَاب لِأَنَّهُ لَا وَاحِد لَهُم، وهم سكان الْبَادِيَة، والعربي نِسْبَة إِلَى الْعَرَب، وهم أهل الْأَمْصَار وَلَيْسَ الْأَعْرَاب جمعا للْعَرَب، وَقد ذكرنَا الْكَلَام فِيهِ مستقصىً فِيمَا تقدم، وَالْألف وَاللَّام فِي: الْأَعرَابِي، وَفِي: الْمَسْجِد، للْعهد الذهْنِي، وَعَن قريب يَأْتِي مَن الْأَعرَابِي مَعَ الْخلال فِيهِ.
وَجه الْمُنَاسبَة بَين هَذَا الْبَاب، وَالْبَاب الَّذِي قبله هُوَ اشْتِمَال كل مِنْهُمَا على أَن حكم الْبَوْل إِزَالَته، فَذكر فِي الْبَاب السَّابِق الْغسْل، وَفِي هَذَا الْبَاب صب المَاء عَلَيْهِ، وَحكمه حكم الْغسْل.