فهرس الكتاب

- باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر

رقم الحديث 250 [250] حدّثنا آدَمُ بنُ أبي إياسِ قالَ حدّثنا ابنُ أبي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائشَةَ قالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنا وَالنَّبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنْ إناءٍ واحدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقالُ لَهُ الفَرَقُ.
مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَرِجَاله خَمْسَة: وَقد ذكرُوا وَابْن أبي ذِئْب، بِكَسْر الذَّال الْمُعْجَمَة، هُوَ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الْقرشِي، وَالزهْرِيّ هُوَ ابْن مُسلم، وَعُرْوَة بن الزبير، بن الْعَوام.
وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين، والعنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
الحَدِيث أخرجه مُسلم وَالنَّسَائِيّ أَيْضا قَالَ: أخبرنَا عَمْرو بن عَليّ، قَالَ: حدّثنا يحيى، قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان.
قَالَ: حَدثنِي مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود عَن عَائِشَة، قَالَت: (كنت أَغْتَسِل أَنا وَرَسُول الله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، من إِنَاء وَاحِد) .
بَيَان لغاته وَإِعْرَابه قَوْله: (من قدح) بِفتْحَتَيْنِ، وَاحِد الْأَقْدَام الَّتِي للشُّرْب، والقدم: بِكَسْر الْقَاف وَسُكُون الدَّال، السهْم قبل أَن يراش ويركب نصله.
قَوْله: (الْفرق) بِفَتْح الْقَاف وَفتح الرَّاء، قَالَه القتني وَغَيره،.

     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: هُوَ الْأَفْصَح.

     وَقَالَ  ابْن التِّين بتسكين الرَّاء، وَحكى ذَلِك عَن أبي زيد وَابْن دُرَيْد وَغَيرهمَا من أهل اللُّغَة، وَعَن ثَعْلَب الْفرق بِالْفَتْح، والمحدثون يسكنونه، وَكَلَام الْعَرَب بِالْفَتْح،.

     وَقَالَ  ابْن الْأَثِير: الْفرق بِالْفَتْح، سِتَّة عشرَة رطلا، وبالإسكان مائ وَعِشْرُونَ رطلا وَفِي رِوَايَة مُسلم: قَالَ سُفْيَان؟ يَعْنِي ابْن عُيَيْنَة: الْفرق ثَلَاثَة آصَع،.

     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: وَعَلِيهِ الجماهير.
وَقيل: صَاعَانِ.
.

     وَقَالَ  الْجَوْهَرِي: الْفرق مكيال مَعْرُوف بِالْمَدِينَةِ هُوَ سِتَّة عشر رطلا.
.

     وَقَالَ  أَبُو زيد الْأنْصَارِيّ إسكان الرَّاء جَائِز، وَهُوَ لُغَة فِيهِ، وَهُوَ مِقْدَار ثَلَاثَة أصوع سِتَّة عشر رطلا عِنْد أهل الْحجاز.
ثمَّ الْإِعْرَاب، فَقَالَ الطَّيِّبِيّ فِي (شرح الْمشكاة) قَوْلهَا: (كنت أغتسب أَنا وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) أبرز الضَّمِير ليعطف عَلَيْهِ الْمظهر.
فَإِن قلت: كَيفَ يَسْتَقِيم الْعَطف.
إِذْ لَا يُقَال: اغْتسل وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قلت: هُوَ علىعشرَة أَرْطَال) وَابْن أبي عمرَان هُوَ: أَحْمد بن مُوسَى بن عِيسَى الْفَقِيه الْبَغْدَادِيّ نزيل مصر، وثقة ابْن يُونُس.
وَمُحَمّد بن شُجَاع الْبَغْدَادِيّ أبوعبد الله الثَّلْجِي، بِالتَّاءِ الْمُثَلَّثَة، فلأجل التَّكَلُّم فِيهِ ذكر مَعَه شيخين آخَرين.
أَحدهمَا: سُلَيْمَان بن بكار أَبُو الرّبيع الْمصْرِيّ.
وَالْآخر: أَحْمد بن مَنْصُور الزِّيَادَة، شيخ ابْن مَاجَه، وَأَبُو عوَانَة الأسفراثني قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ ثِقَة، ويعلى بن عبيد الإبادي روى لَهُ الْجَمَاعَة، ومُوسَى بن عبد الله الْجُهَنِيّ الْكُوفِي روى لَهُ مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه، والْحَدِيث أخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبيد، قَالَ: حَدثنَا يحيى بن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة عَن مُوسَى الْجُهَنِيّ قَالَ: (أَتَى مُجَاهِد بقدح فَقَالَ: حرزته ثَمَانِيَة أَرْطَال، فَقَالَ حدثنتي عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يغْتَسل بِمثل هَذَا) ثمَّ قَالَ المتمسكون بِهِ مُجَاهِد لم يشك فِي ثَمَانِيَة، وَإِنَّمَا شكّ فِيمَا فَوْقهَا، فَثَبت الثَّمَانِية بِهَذَا الحَدِيث وانتفى مَا فَوْقهَا.
قلت: الدَّلِيل على عدم شكّ مُجَاهِد فِي الثَّمَانِية رِوَايَة النَّسَائِيّ، ثمَّ قَول هَذَا الْقَائِل: وَالصَّحِيح الأول، غير صَحِيح لِأَن الأول فِيهِ ذكر الْفرق، وَهُوَ كَمَا ترى فِيهِ أَقْوَال، فَكيف يَقُول الْحِرْز لَا يُعَارض بِهِ التَّحْدِيد؟ فَفِي أَي مَوضِع التحدي الْمعِين وَأما حَدِيث عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، فالمذكور فِيهِ الْفرق، الَّذِي كَانَ يغْتَسل مِنْهُ النَّبِي، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَلم يذكر مِقْدَار المَاء الَّذِي كَانَ يكون فِيهِ، هَل هُوَ ملؤه أَو أقل من ذَلِك.