فهرس الكتاب

- باب التستر في الغسل عند الناس

رقم الحديث 288 [288] ح دّثنا يحْيَى بنُ بُكَيْرٍ قالَ حدّثنا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بنَ أبي جَعْفَرٍ عنْ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ كانَ النَّبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَأَ لِلصَّلاةِ.
( انْظُر الحَدِيث 286) .
مطابقتة للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
ذكر رِجَاله وهم سِتَّة: الأول: يحيى بن بكير، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة، سبق فِي بَاب الْوَحْي، وَهُوَ يحيى بن عبد الله بن بكير الْمصْرِيّ، وينسب غَالِبا إِلَى جده.
الثَّانِي: اللَّيْث بن سعد.
الثَّالِث: عبيد الله بن أبي جَعْفَر أَبُو بكر الْفَقِيه الْمصْرِيّ.
الرَّابِع: مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن أَبُو الْأسود الْأَسدي الْمدنِي، بتيم عُرْوَة بن الزبير كَانَ أَبوهُ أوصى بِهِ إِلَيْهِ.
الْخَامِس: عُرْوَة ابْن الزبير.
السَّادِس: أم الْمُؤمنِينَ عَائِشَة.
بَيَان لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين.
وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع.
وَفِيه: أَن نصف رُوَاته مصريون.
وَالنّصف الآخر مدنيون.
ذكر مَعْنَاهُ قَوْله: ( كَانَ) يدل على الِاسْتِمْرَار قَوْله: ( وَهُوَ جنب) جملَة حَالية.
قَوْله: ( غسل) جَوَاب، إِذا قَوْله: ( تَوَضَّأ للصَّلَاة) لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنه تَوَضَّأ لأَدَاء الصَّلَاة إِذْ لَا يجوز الصَّلَاة لَهُ قبل الْغسْل، بل مَعْنَاهُ تَوَضَّأ وضوأً مُخْتَصًّا بِالصَّلَاةِ، يَعْنِي وضوأً شَرْعِيًّا لَا وضوء لغوياً أَو يقدر مَحْذُوف أَي: تَوَضَّأ وضوأً كَمَا يتَوَضَّأ للصَّلَاة، وَفِي بعض الرِّوَايَات وضوءه للصَّلَاة.
289 - حدّثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قالَ حدّثنا جُوَيْرِيَةَ عنْ نافِعٍ عَنْ عَبَدٍ اللَّهِ قالَ اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَيَنَامُ أَحَدنَا وَهُوَ جُنُبٌ قالَ نَعَمْ إذَا تَوَضَأَ.
( انْظُر الحَدِيث 287 وطرفه) [/ ح.
جوَيْرِية، بِالْجِيم وَالرَّاء، مُصَغرًا اسْم رجل، وَاسم أَبِيه أَسمَاء من عبيد الضبعِي، سمع من نَافِع وَمن مَالك.
قَوْله: ( عَن عبد الله ابْن عمر) وَفِي رِوَايَة ابْن عشاكر: عَن ابْن عمر.
قَوْله: ( استفتى) أَي: طلب الْفَتْوَى من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَوْله: ( أَيَنَامُ أَحَدنَا) صُورَة الاستفتاء.
قَوْله: ( فَقَالَ: نعم) جَوَابه والهمزة فِي: أَيَنَامُ للإستفهام.
قَوْله: ( وَهُوَ جنب) جملَة حَالية.
قَوْله: ( إِذا تَوَضَّأ) وَفِي رِوَايَة مُسلم من طَرِيق ابْن جريح عَن نَافِع، ليتوضأ ثمَّ لينم.
290 - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ يُعْسُفَ قالَ أخبرنَا مالِكٌ عنْ عَبُدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ أنَّهُ قالَ ذَكَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَّهُ تُصِيبُهُ الجَنَابَةَ مِنَ الَّليْلِ فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَوَضَأْ وَاعْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ.
( انْظُر الحَدِيث 287 وطرفه) .
مُوسَى: وَلم يسْلك فيهمَا طَرِيقا وَاحِدًا قلت: الْمُتَابَعَة أقوى لِأَن القَوْل أَعم من الذّكر على سَبِيل النَّقْل والتحمل، أَو من الذّكر على سَبِيل المحاورة والمذاكرة، فَأَرَادَ الْإِشْعَار بذلك، ثمَّ قَالَ: وَاعْلَم بِأَنَّهُ يحْتَمل سَماع البُخَارِيّ من عَمْرو ومُوسَى فَلَا يجوم بِأَنَّهُ ذكرهمَا على سَبِيل التَّعْلِيق قلت: كِلَاهُمَا تَعْلِيق صُورَة، وَلَكِن الِاحْتِمَال الْمَذْكُور مَوْجُود لِأَن كليهمَا من مَشَايِخ البُخَارِيّ.
29 - ( بابُ غَسْلِ مَا يُصيبُ منْ رُطُوبَةِ فَرْجِ المَرْأَةِ) أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم غسل مَا يُصِيب الرجل من فرج الْمَرْأَة من رُطُوبَة.
والمناسبة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ إِن الْإِصَابَة الْمَذْكُورَة تكون عِنْد التقاء الختانين.