فهرس الكتاب

حاشية السندى - من قاتل دون دينه

رقم الحديث 4620 [4620] نهى عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة أَي من الطَّرفَيْنِ أَو أَحدهمَا وَبِه قَالَ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة تَرْجِيحا للْمحرمِ على الْمَسِيح وَمن لَا يَقُول بِهِ يحملهُ على النَّسِيئَة من الطَّرفَيْنِ جمعا بَينه وَبَين مَا يُفِيد الْإِبَاحَة وَلَا يخفى ان النَّسِيئَة إِذا كَانَت من الطَّرفَيْنِ فَلَا يجوز لِأَنَّهُ بيع الكالئ بالكالئ قَوْلهوَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً وَسَيَجِيءُ قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح وَذَلِكَ لِأَن الاستقراض فِي الْحَيَوَان بيع بِخِلَافِهِ فِي الدَّرَاهِم لِأَنَّهَا لَا تتَعَيَّن فَيكون رد الْمثل فِي الدَّرَاهِم كرد الْعين وَالْحَيَوَان يتَعَيَّن فَرد الْمثل فِيهِ رد للبدل وَهُوَ بيع فَلَا يجوز للنَّهْي ومرجعه إِلَى أَنه قد اجْتمع الْمُبِيح وَالْمحرم فَيقدم الْمحرم بَقِي أَن هَذَا مَبْنِيّ على قواعدهم وَلَا بعد فِي ذَلِك وَيُؤَيّد قَول أبي حنيفَة فِي الْجُمْلَة أَن استقراض الْجَارِيَة للْوَطْء ثمَّ ردهَا بِعَينهَا مِمَّا لَا يَقُول بِهِ أحد مَعَ أَنه يَنْبَغِي أَن يكون جَائِزا على أصل من يَقُول باستقراض الْحَيَوَان فأمل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 4622 [4622] السّلف فِي حَبل الحبلة هما بِفتْحَتَيْنِ ومعناهما محبول المحبولة فِي الْحَال على أَنَّهُمَا مصدران أُرِيد بهما الْمَفْعُول وَالتَّاء فِي الثَّانِي للْإِشَارَة إِلَى الْأُنُوثَة وَالسَّلَف فِيهِ هُوَ أَن يسلم المُشْتَرِي الثّمن إِلَى رجل عِنْده نَاقَة حُبْلَى وَيَقُول إِذا ولدت هَذِه النَّاقة ثمَّ ولدت الَّتِي فِي بَطنهَا فقد اشْتريت مِنْك وَلَدهَا بِهَذَا الثّمن فَهَذِهِ الْمُعَامَلَة شَبيهَة بالربا لكَونهَا حَرَامًا كالربا من حَيْثُ أَنه بيع مَا لَيْسَ عِنْد البَائِع وَهُوَ لَا يقدر على تَسْلِيمه فَفِيهِ غررقوله