فهرس الكتاب

حاشية السندى - باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس

رقم الحديث 3537 [3537] انه يشب الْوَجْه بِضَم الشين الْمُعْجَمَة من شب النَّارأوقدها فتلألأت ضِيَاء ونورا أَي يلونه ويحسنه تغلفين بِهِ رَأسك من التغليف أَي تغطين أَو تجعلينكالغلاف لرأسك وَالْمرَاد تكثرين مِنْهُ على شعركقَوْله نسخ ذَلِك أَي ذَلِك الحكم وَهُوَ الْوَصِيَّة قَوْله

رقم الحديث 3545 [3545] أَنه شَيْء تطول بِهِ أَي أحسن وتطوع وَهُوَ غير لَازم أم كُلْثُوم فِي غَالب الرِّوَايَات أم شريك عوادها هم الزوارقسقاسته الْعَصَا أَي تحريكه الْعَصَا قَوْله أَن يقتحم عَليّ أَي يدْخل عَلَيْهِ سَارِق وَنَحْوه قَوْله فَخَاصَمته أَي وَكيلهفَحَصَبه الظَّاهِر ان المُرَاد الْأسود رمى الشّعبِيّ بالحصباء قَالَ عمر ذكره الْأسود اسْتِشْهَادًا بِهِ على النَّهْي أَي قَالَ عمر لفاطمة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله طلقت على بِنَاء الْمَفْعُول فجدي بِضَم الْجِيم وَتَشْديد الدَّال أَي فاقطعي ثَمَرَتهَا وتفعلي مَعْرُوفا كَانَ المُرَاد بالتصدق الْفَرْض وبالمعروف التَّطَوُّع والْحَدِيث فِي الْمُطلقَة وَالْمُصَنّف اخذ مِنْهُ حكم المتوفي عَنْهَا زَوجهَا لِأَن الْمُطلقَة مَعَ أَنَّهَا تجْرِي عَلَيْهَا النَّفَقَة من الزَّوْج فِيمَا دون الثَّلَاث بِاتِّفَاق وَفِي الثَّلَاث على الِاخْتِلَاف إِذا جَازَ لَهَا الْخُرُوج لهَذِهِ الْعلَّة الْمَذْكُورَة فِي الحَدِيث فجواز الْخُرُوج للمتوفي عَنْهَا زَوجهَا بِالْأولَى وَلَا أقل من الْمُسَاوَاة لاشتراك هَذِه الْعلَّة بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلكَون اثبات الحكم بِالْحَدِيثِ فِي المتوفي عَنْهَا زَوجهَا أدق دون الْمُطلقَة عدل فِي التَّرْجَمَة فِي المجتبي إِلَى مَا ترى لكَونه يُرَاعِي الدقة فِي التَّرْجَمَة وَقدقَالَ فِي الْكُبْرَى بَاب خُرُوج المبتوتة بِالنَّهَارِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله لما أَمر من التأمير المُصَنّفعلى أَن الْقُرْء الْحيض دون الاطهار لَكِن الْعلمَاء قَالُوا ان لفظ الْقُرْء مُشْتَرك بَين الْمَعْنيين فَلَا يلْزم من اسْتِعْمَاله فِي هَذَا الحَدِيث فِي الْحيض أَن يكون فِي كل مَوضِع فَلَا يثبت أَن المُرَاد بالقرء الْمَذْكُور فِي آيَة الْعدة مَاذَا وَالله تَعَالَى أعلم( كتاب الْخَيل) قَوْله