فهرس الكتاب

حاشية السندى - الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة

رقم الحديث 1026 [1026] ثمَّ لم يعد قد تكلم نَاس فِي ثُبُوت هَذَا الحَدِيث والقوى أَنه ثَابت من رِوَايَة عبد الله بن مَسْعُود نعم قد روى من رِوَايَة الْبَراء لَكِن التَّحْقِيق عدم ثُبُوته من رِوَايَة الْبَراء فَالْوَجْه أَن الحَدِيث ثَابت لَكِن يَكْفِي فِي إِضَافَة الصَّلَاة إِلَى رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَونه صلى هَذِه الصَّلَاة أَحْيَانًا وان كَانَ الْمُتَبَادر الاعتياد والدوام فَيجب الْحمل على كَونهَا كَانَت أَحْيَانًا تَوْفِيقًا بَين الْأَدِلَّة ودفعا للتعارض وعَلى هَذَا فَيجوز أَنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ترك الرّفْع عِنْد الرُّكُوع وَعند الرّفْع مِنْهُ اما لكَون التّرْك سنة كالفعل أَو لبَيَان الْجَوَاز فَالسنة هِيَ الرّفْع لَا التّرْك وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 1027 [127] لَا يُقيم أَي لَا يعدل وَلَا يسوى وَالْمَقْصُود الطُّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَلذَا قَالَ الْجُمْهُور بافتراض الطُّمَأْنِينَة وَالْمَشْهُور من مَذْهَب أبي حنيفَة وَمُحَمّد عدم الافتراض لَكِن نَص الطَّحَاوِيّ فِي آثاره على أَن مَذْهَب أبي حنيفَة وصاحبيه افتراض الطُّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَهُوَ أقرب إِلَى الْأَحَادِيث وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 1028 [128] اعتدلوا فِي الرُّكُوع أَي توسطوا فِيهِ بَين الِارْتفَاع والانخفاض وَكَذَا توسطوا فِي السُّجُود بَين الافتراش وَالْقَبْض بِوَضْع الْكَفَّيْنِ على الأَرْض وَرفع الْمرْفقين عَنْهَا والبطن عَن الْفَخْذ وَبسط الْكَلْب هُوَ وضع الْمرْفقين مَعَ الْكَفَّيْنِ على الأَرْض قَوْله