فهرس الكتاب

حاشية السندى - باب: دعوة الخيل

رقم الحديث 4355 [4355] عَن قَتله أَي عَن التَّدَاوِي بِهِ لِأَن التَّدَاوِي بِهِ يتَوَقَّف على الْقَتْل فَإِذا حرم الْقَتْل حرم التَّدَاوِي بِهِ أَيْضا وَذَلِكَ اما لِأَنَّهُ نجس أَو لِأَنَّهُ مستقذر والمتبادر انه حرَام لَا يجوز ذبحه وَأكله وَالله تَعَالَى اعْلَم قَوْله

رقم الحديث 4358 [4358] بقرية النَّمْل أَي بمساكنها وبيوتها قَوْله فأحرقت على بِنَاء الْمَفْعُول من الاحراق وَظَاهر الحَدِيث يُفِيد ان الاحراق كَانَ جَائِزا فِي شَرِيعَة ذَلِك النَّبِي فَلذَلِك مَا عَاتب الله تَعَالَى عَلَيْهِ بالاحراق وَإِنَّمَا عَاتب عَلَيْهِ بِالزِّيَادَةِ على الْوَاحِدَة الَّتِي قرصت وَهُوَ غير جَائِز فِي شريعتنا فَلَا يجوز احراق الَّتِي قرصت أَيْضا وَأما قتل المؤذي فَجَائِز أَن قد الخ هُوَ بِتَقْدِير اللَّام مُتَعَلق بأهلكت تسبح إِشَارَة إِلَى أَن الْأمة مَطْلُوبَة الْبَقَاء وَلَو لم يكن فِيهَا الْبَقَاء وَلَو لم يكن فِيهَا فَائِدَة الا التَّسْبِيح لكفى دَاعيا إِلَى ابقائها( كتاب الضَّحَايَا) فِيهَا أَربع لُغَات أضْحِية بِضَم الْهمزَة وَكسرهَا وَجَمعهَا الْأَضَاحِي بتَشْديد الْيَاء وتخفيفها واللغة الثَّالِثَة ضحية وَجَمعهَا ضحايا كعطية وعطايا وَالرَّابِعَة أضحاة بِفَتْح الْهمزَة وَالْجمع أضحى كارطاة وأرطى وَبهَا سمى يَوْم الْأَضْحَى قَوْله فَلَا يُؤْخَذ من شعره الخ حمله الْجُمْهُور على التَّنْزِيه قيل الْحِكْمَة فِيهِ أَنْ يُبْقِيَ كَامِلَ( كتاب الضَّحَايَا) فِيهَا أَربع لُغَات أضْحِية بِضَم الْهمزَة وَكسرهَا وَجَمعهَا الْأَضَاحِي بتَشْديد الْيَاء وتخفيفها واللغة الثَّالِثَة ضحية وَجَمعهَا ضحايا كعطية وعطايا وَالرَّابِعَة أضحاة بِفَتْح الْهمزَة وَالْجمع أضحى كارطاة وأرطى وَبهَا سمى يَوْم الْأَضْحَى قَوْله فَلَا يُؤْخَذ من شعره الخ حمله الْجُمْهُور على التَّنْزِيه قيل الْحِكْمَة فِيهِ أَنْ يُبْقِيَ كَامِلَتسكن قَوْله ضفدعا بِكَسْر الضَّاد وَالدَّال أَو بِفَتْح الدَّال