فهرس الكتاب

حاشية السندى - فضل من جهز غازيا

رقم الحديث 3756 [3756] لَا يجوز لامْرَأَة هبة فِي مَالهَا قَالَ الْخطابِيّ أَخذ بِهِ مَالك قلت مَا أَخذ بِإِطْلَاقِهِ وَلَكِن أَخذ بِهِ فِيمَا زَاد على الثُّلُث وَهُوَ عِنْد أَكثر الْعلمَاء على معنى حسن الْعشْرَة واستطابة نفس الزَّوْج وَنقل عَن الشَّافِعِي أَن الحَدِيث لَيْسَ بِثَابِت وَكَيف نقُول بِهِ وَالْقُرْآن يدل على خِلَافه ثمَّ السّنة ثمَّ الْأَثر ثمَّ الْمَعْقُول وَيُمكن أَن يكون هَذَا فِي مَوضِع الِاخْتِيَار مثل لَيْسَ لَهَا أَن تَصُوم وَزوجهَا حَاضر الا بأذنه فَإِن فعلت جَازَ صَومهَا وان خرجت بِغَيْر اذنه فباعت جَازَ بيعهَا وَقد أعتقت مَيْمُونَة قبل أَن يعلم النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَلم يعب ذَلِك عَلَيْهَا فَدلَّ هَذَا مَعَ غَيره على أَن هَذَا الحَدِيث أَن ثَبت فَهُوَ مَحْمُول على الْأَدَب وَالِاخْتِيَار.

     وَقَالَ  الْبَيْهَقِيّ إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث إِلَى عَمْرو بن شُعَيْب صَحِيح فَمن أثبت عَمْرو بن شُعَيْب لزمَه إِثْبَات هَذَا الا ان الْأَحَادِيث المتعارضة لَهُ أصح إِسْنَادًا وفيهَا وَفِي الْآيَات الَّتِي احْتج بهَا الشَّافِعِي دلَالَة على نُفُوذ تصرفها فِي مَالهَا دون الزَّوْج فَيكون حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب مَحْمُولا على الْأَدَب والإختيار كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِي وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله لامْرَأَة عَطِيَّة يحْتَمل أَن المُرَاد هَا هُنَا من مَاله لَكِن الرِّوَايَة السَّابِقَة صَرِيحَة فِي أَن الْكَلَام فِي مَالهَا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله