فهرس الكتاب

حاشية السندى - باب التيمم في الحضر

رقم الحديث 668 [668] إِلَّا أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَالَهَا مرَّتَيْنِ الظَّاهِر قلتهَا بِالْخِطَابِ وَالْمَوْجُود فِي نسختنا قَالَهَا بالغيبة وَهُوَ اما على الِالْتِفَات أَو على حذف الْجَزَاء وَإِقَامَة علته مقَامه أَي كررت لِأَن مُؤذن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَهَا مرَّتَيْنِ وَأما قَوْله فَإِذا سمعنَا الخ فَلَعَلَّ مُرَاده أَن بَعضهم كَانَ أَحْيَانًا يؤخرون الْخُرُوج إِلَى الْإِقَامَة اعْتِمَادًا على تَطْوِيل قِرَاءَته صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله