فهرس الكتاب

حاشية السندى - باب: سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم

رقم الحديث 2881 [2881] خمس فواسق الْمَشْهُور الْإِضَافَة وروى بِالتَّنْوِينِ على الْوَصْف وَبَينهمَا فِي الْمَعْنى فرق دَقِيق ذكره بن دَقِيق لِأَن الْإِضَافَة تَقْتَضِي الحكم على خمس من الفواسق بِالْقَتْلِ أشعر التَّخْصِيص بِخِلَاف الحكم فِي غَيرهَا بطرِيق الْمَفْهُوم وَأما التَّنْوِين فَيَقْتَضِي وصف الْخمس بِالْفِسْقِ من جِهَة الْمَعْنى وَقد يشْعر بِأَن الحكم مترتب على ذَلِك وَهُوَ الْقَتْل مُعَلل بِمَا جعل وَصفا وَهُوَ الْفسق فَيَقْتَضِي ذَلِك التَّعْمِيم لكل فَاسق من الدَّوَابّ وَهُوَ ضد مَا اقْتَضَاهُ الأول من الْمَفْهُوم من التَّخْصِيص قَوْله فابتدرناها أَي سبق كل منا صَاحبه إِلَى قَتلهَا وَفِيه أَن حَيَّة غير الْبيُوت تقتل وَلَو كَانَ حرماقَوْله فأضرمنا أوقدنا وقاها فِيهِ أَخْبَار بِأَنَّهَا سلمت مِمَّا فعلوا من اضرام النَّار وَغَيره وَتَسْمِيَة فعلهم شرا للمشاكلة أَو المُرَاد بِالشَّرِّ مَا هُوَ ضَرَر فِي حق الْغَيْر قَوْله الفويسق تَصْغِير فَاسق وَهُوَ تَصْغِير تحقير ويقتضى زِيَادَة الذَّمقَوْله