فهرس الكتاب

حاشية السندى - موضع القيام على المروة

رقم الحديث 3446 [3446] ابدئي بالغلام قيل أَمر بذلك لِئَلَّا تخْتَار الزَّوْجَة نَفسهَا ان بَدَأَ بإعتاقها قلت وَهَذَا لَا يمْنَع اعتاقهما مَعًا فَيمكن أَن يُقَال بَدَأَ بِالرجلِ لشرفه وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فخيرت فِي زَوجهَا فَظهر بِهِ خِيَار الْعتْق للْمَرْأَة مُطلقًا أَو إِذا كَانَ زَوجهَا عبدا على اخْتِلَاف المذهبين

رقم الحديث 3447 [3447] .

     وَقَالَ  رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَي فِيهَا خبز وأدم فِي الْمجمع الادم ككتب فِي كتب فَظَاهره أَنه بالضمتين جمع نعم يجوز السّكُون فِي كل مَا كَانَ بِضَمَّتَيْنِ وعَلى هَذَا فَالظَّاهِر أَن الأول بِضَم فَسُكُون مُفْرد وَالثَّانِي بِضَمَّتَيْنِ جمع وَمعنى أَدَم الْبَيْت الْأدم الَّتِي تُوجد فِي الْبيُوت غَالِبا كالخل وَالْعَسَل وَالتَّمْر وَلنَا هَدِيَّة فَبين أَن الْعين الْوَاحِدَة يخْتَلف حكمهَاباخْتلَاف جِهَات الْملك قَوْله فَقَالَ كلوه أَي واعطوني آكل وَهَذَا هُوَ مَحل السُّؤَال فَفِيهِ اخْتِصَار والا فعائشة لَيست هاشمية فَيحل لَهَا الصَّدَقَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله وَكَانَ زَوجهَا حرا أَي حِين أعتقت قيل حَدِيث عَائِشَة قد اخْتلف فِيهِ كَمَا سيجئ وَحَدِيث بن عَبَّاس لَا اخْتِلَاف فِيهِ بِأَنَّهُ كَانَ عبدا فالأخذ بِهِ أحسن وَقيل بل كَانَ فِي الأَصْل عبدا ثمَّ أعتق فَلَعَلَّ من قَالَ عبد لم يطلع على إِعْتَاقه فاعتمد على الأَصْل فَقَالَ عبد بِخِلَاف من قَالَ انه مُعتق فمعه زِيَادَة علم وَلَعَلَّ عَائِشَة اطَّلَعت على ذَلِك بعد فَوَقعالإختلاف فِي خَبَرهَا فالتوفيق مُمكن بِهَذَا الْوَجْه فالاخذ بِهِ أحسن وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أَن أعدهَا لَهُم أَي اشتريك مِنْهُم بهَا وأعدها لَا أَنَّهَا شرطت الْوَلَاء لنَفسهَا بأَدَاء الدَّرَاهِم فِي الْكِتَابَة إِعَانَة لبريرة فَإِن ذَلِك لَا يجوز بل اشْتريت وأعتقت لَا أَي اشْترى وَلَا أعد الدَّرَاهِم