فهرس الكتاب

حاشية السندى - باب: من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله

رقم الحديث 3689 [3689] لَا يرجع أحد فِي هِبته أَي لَا يَنْبَغِي لَهُ الرُّجُوع وَهَذَا لَا يَنْفِي صِحَة الرُّجُوع إِذا رَجَعَ صَار الْمَوْهُوب ملكا لَهُ وان كَانَ الْفِعْل غير لَائِق الا وَالِد من وَلَده من لَا يرى لَهُ الرُّجُوع يحملهُ على أَنه يجوز للوالد أَن يَأْخُذهُ عَنهُ ويصرفه فِي نَفَقَته عِنْد الْحَاجة كَسَائِر أَمْوَاله كالعائد فِي قيئه قيل هُوَ تَحْرِيم للرُّجُوع وَقيل تقبيح وتشنيع لَهُ لِأَنَّهُ شبه بكلب يعود فِي قيئه وعود الْكَلْب فِي قيئه لَا يُوصف بِحرْمَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 3690 [369] لَا يحل لرجل وَذكر النَّوَوِيّ وَغَيره أَن نفي الْحل لَيْسَ بِصَرِيح فِي افادة الْحُرْمَة لِأَن الْحل هُوَ اسْتِوَاء الطَّرفَيْنِ فالمكروه يصدق عَلَيْهِ أَنه لَيْسَ بحلال وعَلى هَذَا فَهَذَا النَّفْي يحْتَمل الْحُرْمَة وَالْكَرَاهَة قَوْله أَلا من وَلَده أَي لَا يحل أَن يرجع فِيهَا من أحد الا من وَلَده قَوْله

رقم الحديث 3698 [3698] لَيْسَ لنا مثل السوء أَي لَا يَنْبَغِي لمُسلم أَن يفعل فعلا يضْرب لَهُ بِسَبَبِهِ مثل السوء كالمثل بالكلب الْعَائِد فِي قيئه( كتاب الرقيى) على وزن حُبْلَى وَصورتهَا أَن يَقُول جعلت لَك هَذِه الدَّار فَإِن مت قبلك فَهِيَ لَك وان مت قبلي عَادَتْ الي من المراقبة لِأَن كلا مِنْهُمَا يراقب موت صَاحبهقَوْله جَائِزَة أَي جَائِزَة مستمرة إِلَى الْأَبَد لَا رُجُوع لَهَا إِلَى الْمُعْطِي أصلا قَوْله للَّذي أرقبها على بِنَاء الْمَفْعُول أَي للَّذي أعْطى الرقبي قَوْله