فهرس الكتاب

حاشية السندى - البيعة فيما يستطيع الإنسان

رقم الحديث 4680 [4680] سرق مِنْهُ على بِنَاء الْمَفْعُولقَوْله أَحَق بهَا أَي بِالسَّرقَةِ على إِرَادَة الْمَسْرُوق باسم السّرقَة قَوْله

رقم الحديث 4681 [4681] بِعَين مَاله قَالَ الْخطابِيّ هَذَا فِي الْمَغْصُوب والمسروق وَنَحْوهمَا وَالْبَائِع يُطلق على المُشْتَرِي وَهُوَ المُرَاد هَا هُنَا قَوْله

رقم الحديث 4682 [4682] فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا أَي للناكح الأول من الناكحين أَو للْوَلِيّ الأول من الوليين ينفذ فِيهَا تصرفه دون تصرف الثَّانِي قَوْلهقَوْله أَحَق بهَا أَي بِالسَّرقَةِ على إِرَادَة الْمَسْرُوق باسم السّرقَة قَوْله

رقم الحديث 4684 [4684] حَتَّى يقْضِي عَنهُ دينه أَي أَو يرضى عَنهُ خَصمه فِي الدُّنْيَا أَو فِي الْآخِرَة فَإِنَّهُ فِي معنى الْقَضَاء وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 4685 [4685] أما اني لم أنوه بك هُوَ صِيغَة الْمُضَارع من نوه تنويها إِذا رَفعه أَي لَا أرفع وَلَا أذكر لكم الا خيرا مأسورا بِالرَّفْع خبر ان أَي مَحْبُوس مَمْنُوع عَن دُخُول الْجنَّة أَو الاسْتِرَاحَة بهَا أَرَادَ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن يُخبرهُ بذلك ليستعجل فِي أَدَاء الدّين عَنهُ قَوْله تدان بتَشْديد الدَّال من أدان إِذا اسْتقْرض وَهُوَ افتعال من الدّين وتكثر من الْإِكْثَار فِي الدّين ولاموها من اللوم ووجدوا عَلَيْهَا أَي غضبوا قَوْله

رقم الحديث 4688 [4688] إِذا اتبع بِضَم فَسُكُون فَكسر مخفف أَي أُحِيل على ملئ بِالْهَمْزَةِ ككريم أَو هُوَ كغني لفظا وَمعنى وَالْأول هُوَ الأَصْل لَكِن قد اشْتهر الثَّانِي على الْأَلْسِنَة فَليتبعْ بِإِسْكَان الْفَوْقِيَّة على الْمَشْهُور من تبع أَي فليقبل الْحِوَالَة وَقيل بشدها وَالْجُمْهُور على أَن الْأَمر للنَّدْب وَحمله بَعضهم على الْوُجُوب مطل الْغنى أَرَادَ بالغنى الْقَادِر على الْأَدَاء وَلَو كَانَ فَقِيرا ومطله مَنعه أَدَاء وَتَأْخِير القَاضِي منع قَضَاء مَا اسْتحق أَدَاؤُهُ زَاد الْقُرْطُبِيّ مَعَ التَّمَكُّن من ذَلِك وَطلب صَاحب الْحق حَقه قلت التَّمَكُّن من ذَلِك مُعْتَبر فِي الْغنى فَلَا حَاجَة إِلَى زِيَادَته وَالْإِضَافَة إِلَى الْفَاعِل لَا غير وان جوز فِي قَوْله مطل الْغنى ظلم الْإِضَافَة إِلَى الْمَفْعُول أَيْضا على معنى أَن يمْنَع الْغنى عَن إِيصَال الْحق إِلَيْهِ ظلم فَكيف منع الْفَقِير عَن إِيصَال الْحق إِلَيْهِ وَالْمعْنَى يجب وَفَاء الدّين وان كَانَ صَاحبه غَنِيا فالفقير بِالْأولَى لَكِن الْمَعْنى هَا هُنَا على الْقصر بِشَهَادَة تَعْرِيف الطَّرفَيْنِ والسوق أَي الظُّلم منع الْغنى دون الْفَقِير فَلَا يَصح على تَقْدِير الْإِضَافَة إِلَى الْمَفْعُول فَلْيتَأَمَّلقَوْله