فهرس الكتاب

حاشية السندى - عرض المرأة نفسها على من ترضى

رقم الحديث 3815 [3815] غير مختمرة أَي غير ساترة رَأسهَا بالخمار وَقد أمرهَا بالاختمار والاستتار لَان تَركه مَعْصِيّة لَا نذر فِيهِ وَأما الْمَشْي حافيا فَيصح النّذر فِيهِ فلعلها عجزت عَن الْمَشْي وَاللَّازِم حِينَئِذٍ الْهدى فَلَعَلَّهُ تَركه الرَّاوِي للاختصار وَأما الْأَمر بِالصَّوْمِ فمبني على أَن الْكَفَّارَة للنذر بِمَعْصِيَة كَفَّارَة الْيَمين وَقيل عجزت عَن الْهدى فَأمرهَا بِالصَّوْمِ لذَلِك وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 3816 [3816] فَأمرهَا أَن تَصُوم عَنْهَا من لَا يرى الصَّوْم جَائِزا يؤول الحَدِيث بِأَن المُرَاد الافتداء فَإِنَّهَا إِذا افتدت فقد أدَّت الصَّوْم عَنْهَا وَهُوَ تَأْوِيل بعيد جدا وَأحمد جوز الصَّوْم فِي النّذر.

     وَقَالَ  هُوَ المورد وَالْقَوْل الْقَدِيم للشَّافِعِيّ جَوَازه مُطلقًا وَرجحه محققو أَصْحَابه بِأَنَّهُ الأوفق للدليل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله لَيْلَة نذر الخ من لَا يصحح الإعتكاف بِلَا صَوْم يرى أَن المُرَاداللَّيْلَة مَعَ نَهَارهَا وَالرِّوَايَات تساعدهذا التَّأْوِيل قَوْله فَأمره أَن يعْتَكف لَا مَانع من القَوْل بِأَن نذر الْكَافِر ينعقدموقوفا على إِسْلَامه فَإِن أسلم لزمَه الْوَفَاء بِهِ فِي الْخَيْر وَالْكفْر وان كَانَ يمْنَع عَن انْعِقَاده مُنجزا لَكِن لَا نسلم أَنه يمْنَع عَنهُ مَوْقُوفا وَحَدِيث الْإِسْلَام يجب مَا قبله من الْخَطَايَا لَا يُنَافِيهِ لِأَنَّهُ فِي الْخَطَايَا لَا فِي النذور وَلَيْسَ النّذر مِنْهَا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 3824 [3824] أَن أَنْخَلِع من مَالِي الخ أَي أخرج كُله وأتجرد مِنْهُ كَمَا يتجرد الْإِنْسَان وينخلع من ثِيَابه وَكَانَ ذَلِك حِين قبلت تَوْبَته من تخلفه من غزوةتبوك وَمعنى صَدَقَة إِلَى الله الخ أَي تقربا إِلَيْهِ والى رَسُوله وَفِيه أَن نِيَّة التَّقَرُّب إِلَى غير الله تبعا فِي الْعِبَادَة لَا يضر بعد أَن يكون الْمَقْصد الْأَصْلِيّ التَّقَرُّب إِلَى الله لِأَن المتقرب إِلَى الله تَعَالَى متقرب إِلَى الرَّسُول قطعا فَلْيتَأَمَّل قيل هَذَا الانخلاع لَيْسَ بِظَاهِر فِي معنى النّذر وَإِنَّمَا هُوَ كَفَّارَة أَو شكر فَلَعَلَّهُ ذكره فِي الْبَاب لمشابهته فِيايجابه على نَفسه مَا لَيْسَ بِوَاجِب لحدوث أمرقلت لَو ظهر الْإِيجَاب لما خَفِي كَونه نذرا وَالله تَعَالَىأعلم قَوْله هَل يدْخل الارضون فِي المَال اخْتلفُوا فِيمَا إِذا نذر أَن يتَصَدَّق بِمَالِه هَل يَشْمَل الْأَرَاضِي أم تخْتَص بِمَا تجب فِيهِ الزَّكَاة فنبه المُصَنّف على أَن الحَدِيث يَقْتَضِي دُخُول الْأَرَاضِي أَيْضا لِأَن قَول أبي هُرَيْرَة فَلم نغنم الا الْأَمْوَال أَرَادَ بالأموال فِيهِ الاراضي أَو مَا يَشْمَل الاراضي قطعا والا لَا يَسْتَقِيم الْحصْر ضَرُورَة أَنهم غنموا أَرَاضِي كَثِيرَة وَأَبُو هُرَيْرَة مِمَّن يعلم اللُّغَة واطلاقات الشَّرْع فَعلم أَن اسْم المَال يُطلق على الاراضي بل ينْصَرف إِلَيْهَا عِنْد الْإِطْلَاق فَكيف يخرج من اسْم المَال الاراضي قلت وَكَذَا يدل عَلَيْهِ حَدِيث كَعْب السَّابِق بل دلَالَته عَلَيْهِ أظهر وَأقوى كمالا يخفى فَلْيتَأَمَّل قَوْله

رقم الحديث 3827 [3827] فَلم نغنم من غنم كسمع مدعم بِكَسْر مِيم وَسُكُون دَال مُهْملَة وَفتح عين مُهْملَة فَوجه أَي توجه أَو وَجه وَجهه هَنِيئًا لَك الْجنَّة لِأَنَّهُ مَاتَ شَهِيدا فِي خدمَة النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ان الشملة بِفَتْح فَسُكُون كسَاء يشْتَمل بِهِ وَقد أَخذهَا قبل الْقِسْمَة غلولا بِشِرَاك بِكَسْر شين مُعْجمَة حد سيور النَّعْل الَّتِي على وَجههَا شِرَاك من نَار أَي لَوْلَا رددت أَو هُوَ رد بعد الْفَرَاغ من الْقِسْمَة وقسمتها وَحدهَا لَا يتَصَوَّر فَلذَلِك قَالَ مَا قَالَ وَالله تَعَالَى أعلم بِحَقِيقَة الْحَال قَوْله

رقم الحديث 3831 [3831] فَلم يقل ان شَاءَ الله لَا اعراضا عَنهُ بعد مَا سمع فَإِنَّهُ بعيد عَن منصبه الْجَلِيل وَلَكِن لعدم الِالْتِفَات إِلَيْهِ لاشتغال قلبه بِمَا كَانَ فِيهِ من حب الْجِهَاد وَعلم مِنْهُ أَنه لَو قَالَ لنفعه لَو قَالَ إِن شَاءَ الله هَذَا أَخْبَار عَن قدر مُعَلّق فِي حَقه بِخُصُوصِهِ لَا أَن من يَقُول ذَلِك ينَال الْمَقْصد كَيفَ وَقد قَالَ سيدنَا مُوسَى ستجدني ان شَاءَ الله صَابِرًا وَلم يحصل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 3832 [3832] كَفَّارَة النّذر كَفَّارَة الْيَمين أَي إِذا كَانَ النّذر فِي مَعْصِيّة كَمَا سَيَجِيءُ قَوْله