فهرس الكتاب

حاشية السندى - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

رقم الحديث 706 [706] فَلَا يمْنَعهَا الحَدِيث مُقَيّد بِمَا علم من الْأَحَادِيث الاخر من عدم اسْتِعْمَال طيب وزينة فَيَنْبَغِي أَن لَا يَأْذَن لَهَا إِلَّا إِذا خرجت على الْوَجْه الْجَائِز وَيَنْبَغِي للْمَرْأَة أَن لَا تخرج بذلك الْوَجْه للصَّلَاة فِي الْمَسْجِد الا على قلَّة لما علم أَن صلَاتهَا فِي الْبَيْت أفضل نعم إِذا أَرَادَت الْخُرُوج بذلك الْوَجْه فَيَنْبَغِي أَن لَا يمْنَعهَا الزَّوْج وَقَول الْفُقَهَاء بِالْمَنْعِ مَبْنِيّ على النّظر فِي حَال الزَّمَان لَكِن الْمَقْصُود يحصل بِمَا ذكرنَا من التَّقْيِيد الْمَعْلُوم من الْأَحَادِيث فَلَا حَاجَة إِلَى القَوْل بِالْمَنْعِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله