فهرس الكتاب

حاشية السندى - تزوج المرأة مثلها في السن

رقم الحديث 3779 [3779] مَا على الأَرْض يَمِين أُرِيد بِهِ الْمَحْلُوف عَلَيْهِ مجَازًا الا أَتَيْته أَي الْخَيْر وَتركت الْمَحْلُوف عَلَيْهِ قَوْله نستحمله أَي نطلب مِنْهُ مَا نركب عَلَيْهِ فِي غَزْوَة تَبُوك بِثَلَاث ذود بِفَتْح الذَّال الْمُعْجَمَة جمع النَّاقة بِمَعْنى أَي بِثَلَاث نُوق مَا أَنا حملتكم الخ يُرِيد أَن الْمِنَّة لله تَعَالَى لَا لمخلوق من مخلوقاته وَهُوَ الْفَاعِل حَقِيقَة أَو المُرَاد أَنِّي حَلَفت نظرا إِلَى ظَاهر الْأَسْبَاب وَهَذَا جَاءَ من الله تَعَالَى على خلاف تِلْكَ الْأَسْبَاب وعَلى كل تَقْدِير فَالْجَوَاب عَن الْحلف هُوَ قَوْله وَالله لَا أَحْلف على يَمِين الخ وَأخذ المُصَنّف من قَوْله الا كفرت الخ جَوَاز تَقْدِيم الْكَفَّارَة على الْحِنْث لَكِن التَّقْدِيم اللَّفْظِيّ لَا يدل على التَّقْدِيم الْمَعْنَوِيّ والعطف بِالْوَاو لَا يدل على التَّرْتِيب فَيجوز ان يكون الْمُتَأَخر مُتَقَدما نعم قد يُقَال الْأَمر فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة لَا دلَالَة لَهُ على وجوب تَقْدِيم الْحِنْثكَمَا لَا دلَالَة لَهُ على وجوب تَقْدِيم الْكَفَّارَة وَمُقْتَضى هَذَا الْإِطْلَاق دَلِيل للمطلوب وعَلى هَذَا فَقَوْل من أوجب تَقْدِيم الْحِنْث مُخَالف لهَذَا الْإِطْلَاق فَلَا بُد لَهُ من دَلِيل يُعَارض هَذَا الْإِطْلَاق ويترجح عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَقِيم الْأَخْذ بِهِ وَترك هَذَا الْإِطْلَاق قَوْله