فهرس الكتاب

حاشية السندى - باب: الغزاة وفد الله تعالى

رقم الحديث 3608 [3608] من صلب مَالِي أَي من أصل مَالِي وَرَأس مَالِي لَا مِمَّا أثمره المَال من الزِّيَادَة وأصل المَال عِنْد التُّجَّار أعز شَيْء من مَاء الْبَحْر أَي مَاء الْبِئْر الَّذِي فِي الْبَيْت وَهُوَ كَمَاء الْبَحْر مالح يَعْنِي أَنِّي شَهِيد أَي شهدُوا لي بِأَنِّي شَهِيد مقتول ظلما وهم ظلمَةقَوْله فركله أَي ضربه بِرجلِهِكتاب الْوَصَايَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ هُوَ النِّصْفُ وَنَصَبَهُ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ أَيْ أَهَبُ الشَّطْرَ وَكَذَلِكَ قَوْله فَالثُّلُث الْكَرَاهِيَة فِي تَأْخِير الْوَصِيَّة أى لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يُؤَخر الْوَصِيَّة أما باخراج مَا يحوجه اليها أَو بتقديمها على الْمَرَض مَعَ وجود مَا يحوجه اليها فَلذَلِك ذكر فِي الْبَاب من الْأَحَادِيث مَا يقتضى التَّصَدُّق بِالْمَالِ قبل حُلُول الْآجَال لما فِيهِ من الْخُرُوج عَن كَرَاهِيَة تَأْخِير الْوَصِيَّة لانْتِفَاء الْحَاجة إِلَيْهَا أصلا فَلْيتَأَمَّل قَوْله أَن تصدق بِفَتْح أى هِيَ تصدقك شحيح أى من شَأْنه الشُّح للْحَاجة إِلَى المَال تخشى الْفقر بِصَرْف المَال وَتَأمل الْبَقَاء أَي ترجوه وَلَا تمهل نهى من الْإِمْهَال بلغت أَي النَّفس وَقد كَانَ لفُلَان أى وَقد صَار للْوَارِث أى قَارب أَن يصير لَهُ أَن لم توص بِهِ فَلَيْسَ بالتصدق بِهِكثير فضل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله اعلموا أَنه لَيْسَ مِنْكُم أحد خطاب للموجودين فِي ذَلِك الْوَقْت عِنْده صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لالتمام الْأمة فَلَا يرد أَن فِي الْأمة من كَانَ على خلاف ذَلِك كنحو أبي بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مَالك خطاب لكل من يصلح لَهُ قَوْله

رقم الحديث 3613 [3613] يَقُول بن آدم مَالِي كَأَنَّهُ أَفَادَ بِهَذَا التَّفْسِير أَن المُرَاد التكاثر فِي الْأَمْوَال وَإِنَّمَا مَالك يَا بن آدم إِنْكَار مِنْهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم على بن آدم بِأَن مَاله هُوَ مَا انْتفع بِهِ فِي الدُّنْيَا بِالْأَكْلِ أَو اللّبْس أَو فِي الْآخِرَة بالتصدق وَأَشَارَ بقوله فأفنيت فأبليت إِلَى أَن مَا أكل أَو لبس فَهُوَ قَلِيل الجدوى لَا يرجع إِلَى عَاقِبَة وَقَوله أَو تَصَدَّقت فأمضيت أَي أردْت التَّصَدُّق فأمضيت أَو تَصَدَّقت فَقدمت لآخرتك قَوْله يهدي من أهْدى أَي يُعْطي بعد مَا قضى حَاجته وَهُوَ قَلِيل الجدوى وَلَا يعتاده الا دنيء الهمة وَإِنَّمَا مثل بذلك لِأَن الثَّانِي أشهر وَإِلَّا فالعكس أولى فَإِن الَّذِي شبع رُبمَا يتَوَقَّع حَاجته إِلَى ذَلِك الشَّيْء بِخِلَاف الَّذِي يعْتق أَو يتَصَدَّق عِنْد مَوته الا أَن يُقَال قد لَا يصير عِنْد مَوته فَيحْتَاج إِلَى ذَلِك الشَّيْء فَلذَلِك يعد اعتاقه وَتصدقه فَضِيلَة مَا لَكِن هَذَا إِذا لم يكنبطرِيق الْوَصِيَّة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 3615 [3615] مَا حق امْرِئ أَي مَا اللَّائِق بِهِ يُوصي فِيهِ صفة شَيْء أَي يصلح أَن يُوصي فِيهِ وَيلْزمهُ أَن يُوصي فِيهِ أَن يبيت هُوَ خبر عَن الْحق وَفِي رِوَايَة بِدُونِ أَن فَيقدر أَن أَو يَجْعَل الْفِعْل بِمَعْنى الْمصدر مثل وَمن آيَاته يريكم الْبَرْق وَأما رِوَايَة فيبيت بِالْفَاءِ فَالظَّاهِر أَن الْفَاء زَائِدَة وَالله تَعَالَى أعلم الا ووصيته هُوَ حَال مُسْتَثْنى من أَعم الْأَحْوَال أَي لَيْسَ حَقه البيتوتة فِي حَالالا فِي حَال كَون الْوَصِيَّة مَكْتُوبَة عِنْده قَوْله قَالَ لَا أجَاب بذلك أَو لَا لزعمه أَن السُّؤَال عَن الْوَصِيَّة بِمَال كتب أَي فرض وَأوجب قَالَ تَعَالَى كتب عَلَيْكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت الْآيَة وَلَا يخفى أَن هَذِه الْآيَة مَنْسُوخَة فَالْأَوْجه أَن تَفْسِير الْكِتَابَة بِالْأَمر بهَا والحث عَلَيْهَا بِنَحْوِ مَا حق امْرِئ مُسلم الحَدِيث أَي إِذا كَانَ الْوَصِيَّة مِمَّا يجوز تَركه فَكيف جَاءَ فِيهَا من الْحَث والتأكيد وَظهر لَهُ من هَذَا الْكَلَام أَن مَقْصُود السَّائِل مُطلق الْوَصِيَّة فَقَالَ أوصى بِكِتَاب الله أَي بِدِينِهِ أَو بِهِ وبنحوه ليشْمل السّنة وَالله تَعَالَى أعلمقَوْله فانخنثت بِنُونَيْنِ بَيْنَهُمَا خَاءٌ مُعْجَمَةٌ وَبَعْدَ الثَّانِيَةِ ثَاءٌ مُثَلّثَة فِي النِّهَايَة انْكَسَرَ وانثنى لاسترخاء أَعْضَائِهِ عِنْد الْمَوْت وَلَا يخفى أَن هَذَا لَا يمْنَع الْوَصِيَّة قبل ذَلِك وَلَا يَقْتَضِي أَنه مَاتَ فَجْأَة بِحَيْثُ لَا تمكن مِنْهُ الْوَصِيَّة وَلَا تتَصَوَّر فَكيف وَقد علم أَنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم علم بِقرب أَجله قبل الْمَرَض ثمَّ مرض أَيَّامًا نعم هُوَ يُوصي إِلَى عَليّ بِمَا إِذا كَانَ الْكتاب وَالسّنة فَالْوَصِيَّة بهما لَا تخْتَص بعلي بل يعم الْمُسلمين كلهم وان كَانَ المَال فَمَا ترك مَالا حَتَّى يحْتَاج إِلَى وَصِيَّة إِلَيْهِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله