فهرس الكتاب

حاشية السندى - قتل الفأرة في الحرم

رقم الحديث 3312 [3312] فَإِن الرضَاعَة من المجاعة أَي الرضَاعَة الْمُحرمَة فِي الصغر حِين يسد اللَّبن الْجُوع فَإِن الْكَبِير لَا يشبعه الا الْخبز وَهُوَ عِلّة لوُجُوب النّظر والتأمل.

     وَقَالَ  يُرِيد أَن المصة والمصتين لَا تسد الْجُوع فَلَا تثبت بذلك الْحُرْمَة والمجاعة مفعلة من الْجُوع قلت فَإِن كَانَ كِنَايَة عَن كَون الرضَاعَة الْمُحرمَة لَا تثبت بالمصة والمصتين فَلَا مُخَالفَة بَينه وَبَين مَا كَانَ عَلَيْهِ عَائِشَة من ثُبُوت الرضَاعَة فِي الْكَبِير وان كَانَ كِنَايَة عَن كَون الرضَاعَة الْمُحرمَة لَا تثبت فِي الْكَبِير فَلَا بُد من القَوْل بِأَن عَائِشَة كَانَت عَالِمَة بالتاريخ فرأت أَن هَذَا الحَدِيثمَنْسُوخ بِحَدِيث سهلة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله إِنَّمَا أرضعتني الْمَرْأَة أَي امْرَأَة أَخِيه لَا أَخُوهُ كَأَنَّهَا زعمت أَن أَحْكَام الرَّضَاع تثبت بَين الرَّضِيع والمرضع قَوْله