فهرس الكتاب

حاشية السندى - من قاتل دون مظلمته

رقم الحديث 4623 [4623] عَن بيع حَبل الحبلة هُوَ أَن يُقَال البَائِع وَعِنْده نَاقَة حُبْلَى إِذا ولدت هَذِه النَّاقة ثمَّ ولدت الَّتِي فِي بَطنهَا فقد بِعْتُك وَلَدهَا وَيُؤَيّد هَذَا التَّفْسِير الحَدِيث الأول وروى عَن بن عمر مَا يَقْتَضِي أَن المُرَاد أَن يُبَاع شَيْء بتا وَيجْعَل أجل ثمنة إِلَى أَن تنْتج النَّاقة ثمَّ ينْتج مَا فِي بَطنهَا واضافة البيع حِينَئِذٍ لأدنى ملابسةقوله