فهرس الكتاب

حاشية السندى - النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفي

رقم الحديث 5205 [5205] حديدا ملويا عَلَيْهِ فضَّة قيل هَذَا الحَدِيث أَجود إِسْنَادًا مِمَّا قبله لِأَن فِي إِسْنَاد الأول عبد الله بن مُسلم الْمروزِي وَقيل انه لَا يحْتَج بحَديثه وَقيل ثِقَة يُخطئ سِيمَا وَهَذَا الحَدِيث يعضده حَدِيث التمس وَلَو خَاتمًا من حَدِيد وَلَو كَانَ مَكْرُوها لم يَأْذَن فِيهِ قلت وَالرِّوَايَة الْآتِيَة صَرِيحَة فِي الْجَوَاز وَقيل ان كَانَ الْمَنْع مَحْفُوظًا يحمل الْمَنْع على مَا كَانَ حديدا صرفا وَهَا هُنَا بِالْفِضَّةِ الَّتِي لويت عَلَيْهِ ترْتَفع الْكَرَاهَة وَالله تَعَالَى أعلم على خَاتم أَي أَمينا عَلَيْهِقَوْله إِذا بجمر كثير يُرِيد أَن مَا جَاءَ بِهِ من الذَّهَب فَهُوَ جمر على هَذَا فَأَشَارَ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِلَى أَنه جمر فِي حق من يرَاهُ أحسن من حِجَارَة الْحرَّة فيتزين بِهِ وَأما من يرَاهُ مثله وَإِنَّمَا يقْضِي بِهِ حَاجته الدُّنْيَوِيَّة فَلَا يكون فِي حَقه جمرا واجزأ اسْم تَفْضِيل من الْأَجْزَاء وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله