فهرس الكتاب

حاشية السندى - باب الصفوف في صلاة الكسوف

رقم الحديث 1985 [1985] فَلَمَّا بَينهمَا أَي للْفرق الَّذِي بَينهمَا بعلو الثَّانِي على الأول فَهُوَ بِفَتْح اللَّام للابتداء وَتَخْفِيف مَا على أَنَّهَا مَوْصُولَة قَوْله

رقم الحديث 1986 [1986] وصغيرنا وَكَبِيرنَا الْمَقْصُود فِي مثله التَّعْمِيم فَلَا يشكل بِأَن الْمَغْفِرَة مسبوقة بِالذنُوبِ فَكيف تتَعَلَّق بالصغير وَلَا ذَنْب لَهُ قَوْله

رقم الحديث 1987 [1987] سنة وَحقّ هَذِه الصِّيغَة عِنْدهم حكمهَا الرّفْع لَكِن فِي افادته الافتراض بحث نعم يَنْبَغِي أَن تكون الْفَاتِحَة أولي وَأحسن من غَيرهَا من الْأَدْعِيَة وَلَا وَجه للْمَنْع عَنْهَا وعَلى هَذَا كثير من محققي عُلَمَائِنَا الا أَنهم قَالُوا يقْرَأ بنية الدُّعَاء وَالثنَاء لَا بنية الْقِرَاءَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله