فهرس الكتاب

حاشية السندى - عدد غسل الرجلين

رقم الحديث 453 [453] أول مَا فرضت الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ هَكَذَا فِي بعض النّسخ وَفِي بَعْضهَا رَكْعَتَانِ بِالرَّفْع وَالظَّاهِر أَن أول بِالنّصب ظرف وَمَا مَصْدَرِيَّة حينية وَالتَّقْدِير على نُسْخَة نصب رَكْعَتَيْنِ كَانَت الصَّلَاة أول أَوْقَاتهَا افتراضها رَكْعَتَيْنِ وعَلى نُسْخَة الرّفْع الصَّلَاة أول أَوْقَات افتراضها رَكْعَتَانِ ثمَّ المُرَاد هِيَ الصَّلَاة الْمُخْتَلفَة سفر أَو حضرا فَلَا يشكل بِصَلَاة الْمغرب وَالْفَجْر وَقَوله فأقرت أَي رجعت بعد نزُول الْقصر فِي السّفر إِلَى الْحَالة الأولى بِحَيْثُ كَأَنَّهَا كَانَت مقررة على الْحَالة الْأَصْلِيَّة وَمَا ظَهرت الزِّيَادَة فِيهَا أصلا فَلَا يشكل بِأَن ظَاهر قَوْله تَعَالَى فَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تقصرُوا من الصَّلَاة يُفِيد أَن صَلَاة السّفر قصرت بعد أَن كَانَت تَامَّة فَكيف يَصح القَوْل بِأَنَّهَا أقرَّت وَأَيْضًا انْدفع أَن يُقَال مُقْتَضى هَذَا الحَدِيث أَن الزِّيَادَة على الرَّكْعَتَيْنِ لَا يَصح وَلَا يجوز كَمَا فِي صَلَاة الْفجْر فَكيف كَانَت عَائِشَة تتمها فِي السّفر فَلْيتَأَمَّلوَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 454 [454] رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَال ليشْمل جَمِيع الصَّلَوَات الرّبَاعِيّة قَوْله

رقم الحديث 456 [456] وَفِي الْخَوْف رَكْعَة هَذَا على رَأْي من يرى أَن اللَّازِم فِي الْخَوْف رَكْعَة وَاحِدَة وَلَو اقْتصر عَلَيْهَا جَازَ قَوْله

رقم الحديث 457 [457] كَيفَ تقصر الصَّلَاة أَي بِلَا خوف مَعَ أَن الرُّخْصَة فِي الْقُرْآن مُقَيّدَة بالخوف وَأَشَارَ بن عمر فِي الْجَواب إِلَى أَن النَّبِي أعلم بِالْقُرْآنِ وَقد أَخذنَا ببيانه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَوْلهوَالله تَعَالَى أعلم قَوْله