فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية

رقم الحديث 672 ( وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول قال: من كره من أميره شيئاً) دنيوياً كان كاستئثار عليه وظلم له أو دينياً كأن فسق بعد عدالته فلا ينعزل الإمام الأعظم بفسقه، نعم إن كفر انعزل بكفره كما تقدم من حديث «إلا أن تروا كفراً بواحاً» فمن رأى ما لا ينعزل به الإمام مما يكرهه ( فليصبر) أي بعدم الخروج على الأمير، أما الإنكار عليه بمراتبه إذا لم يؤد إلى شق العصا والخروج عليه، فمطلوب الحديث «أفضل الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله» ( فإنه) الضمير فيه للشأن والجملة بعد تفسير وذلك تعليل للأمر بالصبر على ما يكرهه ( من خرج من السلطان) أي من طاعته ( شبراً) كناية عن القلة أي وإن كان الخروج يسيراً كأن بعد عنها لو كانت محسوسة قدر شبر ( مات ميتة) بكسر الميم ( جاهلية) فإنهم كما تقدم شأنهم عدم الائتمارللأمير بل ضعيفهم نهب للكبير ( متفق عليه) أخرجه البخاري في الأحكام ومسلم في المغازي.


رقم الحديث 673 ( وعن أبي بكرة) نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي ( رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: من أهان السلطان) مستخفاً بشأنه غير سامع ولا مطيع لأمره وأل فيه للاستغراق: أي كل ذي سلطنة وولاية لشيء من أمور المسلمين ( أهانه الله) أي في الدنيا بالذل لسعيه في إذلال من أعزه الله وفي الآخرة لعصيانه مولاه سبحانه بالعذاب المهين إن لم يعف الله عنه ( رواه الترمذي) وقال حديث حسن.
( وفي الباب) أي وجوب طاعة الإمام في غير معصية ( أحاديث كثيرة في الصحيح) المراد منه ما يشمل الصحيحين وإن كان الغالب انصرافه لصحيح الحافظ البخاري لأن المحلي بأل عند الإطلاق ينصرف للفرد الكامل وهو أصح من مسلم كما تقدم أوّل الكتاب ( وقد سبق بعضها في أبواب) فليتنبه مريد ذلك لها وليطلبها منه.
81