فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب سُنَّة المغرب بَعدَها وقبلَها

رقم الحديث -199 ذكر الظرفين هنا دون الظهر للاهتمام بالقبلية للخلاف بين الأصحاب في استحبابها، ولا كذلك سنة الظهر القبلية والبعدية ( تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر) وذكر في باب فضل السنن الرواتي ( وحديث عائشة) المذكور في باب سنة الظهر ( وهما صحيحان) الأول متفق عليه والثاني لمسلم ( أن النبيّ كان يصلي بعد المغرب ركعتين) .


رقم الحديث 1122 ( وعن عبد الله بن مغفل) بالغين المعجمة والفاء بصيغة المفعول من التغفيل ( رضي الله عنه عن النبيّ قال: صلوا قبل المغرب) أي قبل صلاتها أي ركعتين كما في رواية صحيحة، وكرر ذلك ثلاثاً كما يدل عليه السياق حضاً وتحريضاً على الاهتمام بذلك ( ثم قال) دفعاً لما يتوهم من الأمر من الوجوب سيما مع التكرار ( في الثالثة لمن شاء) وفيالصحيح زيادة كراهية أن يتخذها الناس سنة: أي عزيمة لازمة متمسكين بقوله: صلوا وأصل الأمر للوجوب فتعليقه بالمشيئة لدفع ذلك كما تقدم ( رواه البخاري) في «المشكاة» أنه متفق عليه.


رقم الحديث 1123 ( وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت) أي أبصرت ( كبار) بكسر الكاف وتخفيف الموحدة جمع كبير ( أصحاب النبي يبتدرون) جملة حالية من مفعول رأيت البصرية، ويجوز كونها علمية فتكون في محل المفعول الثاني: أي يستبقونه ( السواري) جمع سارية: هي الأسطوانة كجارية وجواري: أي يستبقون أساطين المسجد النبوي، وكانت من جذوع النخل على عهده إلى عهد عثمان رضي الله عنه ( عند المغرب.
رواه البخاري)
بهذا اللفظ في باب الصلاة إلى الأسطوانة وهو ثاني ثلاثياته في «صحيحه» ، ورواه في الأذان من «صحيحه» بلفظ «يبتدرون السواري حتى يخرج النبيّ وهي كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الإقامة والأذان شيء» وهذه الزيادة تسفر عن وجه ذكر هذا الحديث في باب سنة المغرب.


رقم الحديث 1124 ( وعن أنس) الأظهر وعنه كما في نسخة صحيحة ( قال: كنا) أي معشر الصحابة ( نصلى على عهد) أي زمن ( رسول الله ركعتين بعد غروب الشمس) وتكامله ( قبل المغرب) أي قبل صلاته ( فقيل) لم أقف على تعيين السائل لأنس ( أكان رسول الله صلاها) أي فيستدل لاستحبابها بفعله قال ( كان يرانا) أي يبصرنا أو يعلمنا ( نصليها فلم يأمرنا) أي بها على الانفراد وإلا فهي داخلة في عموم قوله «بين كل أذانين صلاة» ( ولم ينهنا) أي وتقريره على العبادة من دلائل ندبها ( رواه مسلم) واللفظ المذكور موقوف علىأنس لفظاً مرفوع حكماً إجماعاً لما فيه من التصريح باطلاع النبيّ على ذلك، الخلاف بين علماء الأثر فيما لم يصرح فيه باطلاعه، قاله العراقي في «شرح ألفيته» .


رقم الحديث 1125 ( وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن) أي أتم الأذان ( لصلاة المغرب ابتدروا السواري) أي استبقوا إليها ( فركعوا ركعتين قبل) فعل ( فرضها) وقوله ( حتى) غاية لمقدر: أي وأكثروا من ذلك حتى ( إن) بكسر الهمزة ويجوز فتحها على تقدير زيادة اللام ( الرجل الغريب ليدخل المسجد) أي مسجد المدينة فأل فيه للعهد فيحسب أن الصلاة أي المغرب ( قد صليت) أي شرع فيها جماعة وأن القوم واقفون لفعلها ( من) تعليلية ( كثرة) بفتح الكاف والكسر ردىء وقيل خطأ ( من يصليهما.
رواه مسلم)
في سياق المصنف ما يشعر بأن البعدية مؤكدة دون القبلية، وذلك لأنه بدأ بها وذكر ما ورد فيها من الخبرين الصحيحين المرفوعين الناصين على فعله لها.
12