فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان

رقم الحديث 1524 ( وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته يوم النحر بمنى) هي من خطب الحج المسنونة عند إمامنا الشافعي وأصحابه، قال ابن حجر الهيتمي وقد تركت، من منذ ثلثمائة عام اهـ.
قلت وقد يسر الله إحياءها، في هذه الأزمنة، يباشرها الفقراء احتساباً لله تعالى بفضل الله تعالى عليه والإِنابة ( في حجة الوداع) بفتح الواو وكسرها، كما تقدم وجههما ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم) أي: يحرم التعرض لدم مسلم أو ماله أو عرضه، بما لم يأذن به الشارع، حرمة شديدة ( كحرمة يومكم هذا) أي: يوم النون، والفوقية مصدر نتن من باب تعب ( وقبحها) وهذا على الرواية المذكورة في الحديث.
قال العاقولي: وفي المصابيح لو مزج بها البحر لمزجته.
وكذا هو في نسخ أبي داود، وكان حق اللفظ لو مزجت بالبحر لكن المزج يستدعي الامتزاج، فكل من الممتزجين يمتزج بالآخر، ومثله فاختلط به نبات الأرض، كان من حق اللفظ فاختلط بنبات الأرض.
ووجه مجيئه فيما قال صاحب الكشاف: أن كل مختلطين موصوف كل واحد منهما، بصفة صاحبه على أن هذا التركيب، أبلغ: لأنه حينئذ من باب عرض الناقة على الحوض اهـ.
وفي كون القلب مطلقاً أبلغ نظر: الذي رجحه الخطيب، أنه إن تضمن سلاسة كان مقبولاً، وإلا فيرد فضلاً عن كونه أبلغ ( وهذا الحديث من أبلغ الزواجر عن الغيبة) والمنع منها لشدة قبحها، فإذا كانت هذه الكلمة بهذه المثابة، في مزج البحر، الذي هو من أعظم المخلوقات، فما بالك بغيبة أقوى منها.
( قال الله تعالى) في حق نبيه - صلى الله عليه وسلم - ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ( 3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) .