فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب فضل قيام الليل

رقم الحديث 1169 ( وعنه قال: كان النبي يصلي من الليل) أي يتهجد، والتهجد يحصل بالوتر وغيره من كل نفل مفعول بعد نوم ( مثنى مثنى ويوتر بركعة) والحديث تقدم بجملته في باب تخفيف ركعتي الفجر ( متفق عليه) .


رقم الحديث 1170 ( وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يفطر من الشهر) أي بعضه ويديم الفطر ( حتى نظن) لطول فطره ( أن لا يصوم منه) استصحاباً لفطره ( ويصوم) أي بعض الشهر ويتابع الصوم ( حتى نظن أن لا يفطر) منه شيئاً من الأيام أو من الفطر، وفي الإتيان به هنا دون الجملة السابقة إيماء إلى أن متابعة الصوم إذا صام أطول من متابعة الفطر إذا أفطر ( وكان) أي الشأن ( لا تشاء) أي لا زمن تحب ( أن تراه) تبصره ( من الليل مصلياً) أي فيه ( إلا رأيته) أي إلا زمان رؤيتك إياه كذلك ففي الكلام مضاف مقدر ( ولا نائماً إلا رأيته) وقال القسطلاني: لا بمعنى ليس أو لم: أي لست تشاء أو لم تكن تشاء، أو تقديره: لا زمن تشاء، فعلى هذا يكون التركيب من باب الاستثناء على البدل، والتقدير على الإثبات: إن تشأ رؤيته متهجداً رأيته متهجداً، وإن تشأ رؤيته نائماً رأيته نائماً، فكان أمره قصداً لا إسراف ولا تقتير، وقال بعضهم: الحصر فيه إضافي باعتبار تعاور هاتين الحالتين عليه مع غلبة التهجد على النوم تارة وعكسه أخرى والحكم للغالب فبالنظر لذلك صح الحصر فيها.
ما كان يعين بعض الليل للنوم وبعضه للصلاة كأصحاب الأوراد وكذا الصوم، بل كان يخالف بين أوقاتهما ليكونا مشقين على النفس لا عادتين لها، فإنه إذا صام مدة صار عادة له واطمأنت له النفس، فإذا أفطر كان شاقاً عليها وكذا عكسه/ قال الحافظ ابن حجر: لم يكن لتهجده وقت معين بل بحسب ما يتيسر له القيام، ولا يعارضه قول أنس: «كان إذا سمع الصارخ قام» لأنه محمول على ما وراء صلاة القيام، ولا يعارضه قول أنس: «كان إذا سمعالصارخ قام» لأنه محمول على ما وراء صلاة، الليل، وحديث الباب محمول على صلاته، ولا قول عائشة «كان إذا صلى صلاة داوم عليها» وقولها «كان عمله ديمة» لأنّ المراد به ما اتخذه راتباً لا مطلق النفل اهـ ملخصاً، وهذه الطريقة المشار إليها بحديث أنس أعلى طبقات العبادة وأسناها، وهناك طرائق أخر: فمنهم من شدد على نفسه بالمرة فمنعها حقها وحظها، ومنهم من أعطاها كليهما، وخير الأمور أوسطها: إعطاؤها حقها وحظها واستعمالها معه في خدمة ربها ( رواه البخاري) والترمذي في «الشمائل» .


رقم الحديث 1171 ( وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان يصلي) أي للتهجد والوتر ( إحدى عشرة ركعة) وقول الراوي ( تعني) بالفوقية: أي عائشة تريد بتلك الركعات النفل الذي كان يتهجد به ( في الليل) وفيه أنه قد يتهجد بالوتر ( يسجد السجدة من ذلك) أي القدر المذكور ( قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه) ظرف ليقرأ، وجملة يسجد مستأنفة لبيان كيفية قيامه بها ولاستحباب إطالتها، أو حالية من ضمير يصلي ( ويركع ركعتين) عدل إليه عن قول يصلي ركعتين تفنناً في التعبير، وفيه مجاز مرسل أطلق الجزء وأريد به الكل ( قبل صلاة الفجر) بعد طلوع الفجر هما سنتاه القبليتان ( ثم يضطجع على شقه) بكسر الشين المعجمة: أي جانبه ( الأيمن) تشريعاً للأمة ليذكروا بها ضجعة القبر، فتحملهم على الخشوع الذي هو لب الصلاة ويستمر مضطجعاً عليه ( حتى يأتيه المنادي) هو بلال ( للصلاة) وذلك بعد اجتماع المصلين ( رواه البخاري) .


رقم الحديث 1172 ( وعنها قالت: ما كان رسول الله يزيد) أي في الوتر ( في رمضان ولا في غيرهعلى إحدى عشرة ركعة) فهي أكثره، ورواية أنه صلاه ثلاث عشرة محمولة على أن الراوي عد الركعتين اللتين كان يأتي بهما قبله لإزالة ما يبقي من كسل النوم معه ثم أتت على طريق الاستئناف البياني مفصلة لذلك بقولها ( يصلي أربعاً) أي من الركعات ( فلا تسأل عن حسنهن) لكما اشتمالهن على الآداب المطلوبة فيها وطولهن وكان ذلك أول الدخول لتوفر النشاط، كما قال الفقهاء باستحباب السورة في الأولين لذلك دون الأخيرتين مع ورود السنة بها فيهما أيضاً ( ثم يصلي أربعاً فلا تسأل) بالجزم ( عن حسنهن وطولهن) أي أن ظهور هذين الوصفين فيهن يغني عن السؤال، وأتت بذلك لئلا يتوهم أنهم دون الأربع قبلهن كما هو العادة من غيره من الناس ( ثم يصلي ثلاثاً) أي كذلك وسكتت عنه لما ذكر من استواء أحواله في حسن الصلاة وإكمالها ( فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر) استفهام لبيان حكمة النوم قبله مع أن النوم ربما يغلب على النائم فيؤدي النوم قبله إلى فواته ( فقال) مرشداً للفرق بينه وبين باقي الأمة ( يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي) قال المصنف: هذا من خصائص الأنبياء، ولذا لا ينتقض وضوؤهم بالنوم، وأما نومه في قصة الوادي حتى طلعت الشمس وفات وقت الصلاة فلأن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين وهي نائمة لا بالقلب، وأماأمر الحدث فمتعلق بالقلب، وقيل إنه كان لا ينام قلبه تارة وينام أخرى، وصادف قصة الوادي نومه، قال المصنف: والصواب الأول اهـ.
( متفق عليه) .


رقم الحديث 1173 ( وعنها: أن النبي كان ينام أول الليل) أداء لكل من العين والنفس حقها منه وذلك أن الجسد يصيبه الكلال من مزاولة الأعمال ( ويقوم آخره) أي في أواخره/ وتقدم في حديث أنس «أنه كان يقوم إذا صرخ الصارخ» يعني الديك وهو يقوم وقت انتصاف الليل،وقوله ( فيصلي) تنبيه على المقصود من قيامه حينئذ، وفيه تنبيه على أن أفضل القيام لمن صلى به حينئذ وبها ترتفع العقد كما تقدم.
بخلاف مجرد القيام وإن اقترن به نحو ذكر فلا يحلها كلها ( متفق عليه) ورواه ابن ماجه بلفظ «كان ينام أول الليل ويحيى آخره» .


رقم الحديث 1174 ( وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي ليلة) أي مقتدياً به في تهجده، ففيه جواز الجماعة في النفل المطلق ( فلم يزل) بفتح الزاي ( قائماً) أي ما برح على قيامه ( حتى هممت) أي قصدت، والهم بمعنى القصد ويعدى بالباء ( بأمر سوء) بالفتح نقيض المسرة مصدر وشاعت الإضافة إليه كرجل سوء ولا يقال بالضم وكما في الصحاح، وفي نسخة «بأمر سوء» على الوصف دون الإضافة.
قال القسطلاني: الرواية بالإضافة كما أفهمه كلام الحافظ في «فتح الباري» ( قيل وما هممت) به ( قال هممت أن أجلس) وفي رواية الترمذي في «الشمائل» «أن أقعد» ( وأدعه) أي بأن ينوي قطع القدوة ويتم صلاته منفرداً لا أنه يقطع صلاته كما ظنه القسطلاني وغيره، لأن ذلك لا يليق بجلالة ابن مسعود، وترك الاقتداء به والحرمان من مداومة جماعته أمر سوء، وفي الحديث تطويل الإمام لكن محله عند الشافعية عند انحصار الجمع إذا رضوا ولم يطرأ غيرهم ولم يتعلق بعينهم حق ( متفق عليه) .


رقم الحديث 1175 ( وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي) أي مؤتماً به في تهجده ( ذات ليلة فافتتح البقرة) أي بعد الفاتحة لا أنه افتتح بها من غير قراءة الفاتحة فإنه كان يقرؤها، وصح عنه «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وإنما يذكره الراوي اعتماداً على فهم السامع ( فقلت: يركع عند المائة) بكسر الميم وفتح الهمزة وبينهما في الرسم ألف، وبعض الجهال يقوله بفتح الميم والتحتية بينهما ألف، قال الراعي: وهذا جهل كأنه قائله ما قرأ القرآن، وإنما كتبت الألف على خلاف قاعدة الخط دفعاً للالتباس بمنه الجار ( ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة) أي فيركع عند تمامها ( فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها) هذا ترتيب مصحف ابن مسعود، فلا يقال إن ترك ترتيب السور وقراءة الأخيرة ثم ما قبلها خلاف الأولى، ولعل الترتيب كان حينئذ كذلك، ثم أمر النبي بتقديم آل عمران، وقال المصنف: فيه دليل لمن قال إن ترتيب السور اجتهاد لا توقيف فيه، وبه قال مالك والجمهور والباقلاني وقال إنه أصح القولين مع احتمالهما.
قال المصنف: ومن قال إنه توقيفي حدده كما استقر في المصحف العثماني، وإنما اختلفت المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير فيتناول قراءته النساء فآل عمران، على أنه كان قبل التوقيف في الترتيب وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبيّ.
قال المصنف: ولا خلاف في أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى، وإنما يكره ذلك في ركعة ولمن يتلو خارج الصلاة، وأباحه آخرون وحملوا التنكيس المنهي عنه على من قرأ من آخر السورة إلى أولها، ولا خلاف أن ترتيب الآيات توقيفي اهـ.
ملخصاً، وقد نقله هو عن القاضي عياض، وقوله ( يقرأ مترسلاً) جملة مستأنفة أوحالية لبيان كيفية قراءته، والترسل ترتيل الحروف وأداؤها حقها ( إذ مر بآية فيها تسبيح) كقوله تعالى: { وسبحوه بكرة وأصيلاً} ( الأحزاب: 42) ( سبح) أي قال سبحان الله ( وإذا مر بسؤال) أي بآية فيها ذلك كقوله تعالى: { واسألوا الله من فضله} ( النساء: 32) وقوله: { فليستجيبوا لي} ( البقرة: 186) ( سأل وإذا مر بتعوذ) أي بآية فيها ذلك كقوله تعالى عن أم مريم: { وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم} ( آل عمران: 36) أو طلبه كقوله تعالى: { فإما ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله} ( الأعراف: 2) ( تعوذ) أي سأل الله العوذ من الشيطان وخالف في تعبيره بما في الشرطية الأولى وبما في الأخيرتين تفننا في التعبير.
ويؤخذ من الحديث استحباب جميع ما ذكر للقارىء ( ثم ركع فجعل) أي عقب تمام ركوعه وهو من أفعال الشروع أي أخذ ( يقول) فيه ( سبحان ربي العظيم) أي يكرره لقوله ( فكان ركوعه نحواً) أي قريباً ( من قيامه) أي كان زمن ركوعه قريباً من زمن قيامه، ففيه تطويل الركوع ( ثم قال) أي مع رفع رأسه من الركوع ( سمع الله لمن حمده) أي تقبله منه ( ربنا لك الحمد) قاله حال انتصابه ( ثم قام) في الاعتدال من الركوع قياماً ( طويلاً قريباً مما ركع) قال المصنف: فيه دليل لجواز تطويل الاعتدال عن الركوع وأصحابنا يمنعونه ويبطلون به الصلاة ( ثم سجد فقال: سبحان ربّي الأعلى) صح «أنه لما نزل: { فسبح بسم ربك العظيم} ( الواقعة: 74) ، قال: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت: { سبح اسم ربك الأعلى} ( الأعلى: 14) قال: اجعلوها في سجودكم» وحكمته أنه ورد «أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجداً» فخصه بالأعلى: أي عن الجهات والمسافات لئلا يتوهم بالأقربية ذلك، وقيل لما كان الأعلى أفعل تفضيل وهو أبلغ من العظيم والسجودأبلغ في التواضع فجعل الأبغ للأبلغ ( فكان سجوده قريباً من قيامه.
رواه مسلم)
وتقدم في باب المجاهدة.


رقم الحديث 1176 ( وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل) بالبناء للمجهول ولم أقف على السائل ( رسول الله: أي الصلاة) أي أعمالها ( أفضل؟ قال: طول القنوت.
رواه مسلم المراد بالقنوت القيام)
قال المصنف: فيه دليل لمن فضل تطويل القيام على تطويل السجود وتكثير الركوع، وهو مذهب الشافعي وجماعة لحديث جابر هذا، ولأن ذكر القيام القراءة وذكر السجود التسبيح والقرآن أفضل، ولأن المنقول عن النبيّ أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل السجود.
وفي المسألة مذاهب أخر، قيل تطويل القيام في الليل أفضل وتكثر الركوع والسجود نهاراً أفضل، وعليه إسحاق بن راهويه، وقيل تطويل السجود وتكثير الركوع أفضل مطلقاً، وقيل إنهما سواء.


رقم الحديث 1177 ( وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله قال) مخاطباً ( له) لما أمره بترك مداومة الصوم والقيام وأن يصوم ويفطر ويقوم وينام ( أحب الصلاة) أي التهجد ( إلى الله) أي أرضاها إليه وأكثرها ثواباً عنده ( صلاة داود) عليه السلام ( وأحب الصيام إلى الله) أي النفل المطلق منه ( صيام داود) عليه السلام، ثم بين ذلك على طريق الاستئناف البياني أو العطف البياني بناء على مجيئه في الجمل بقوله ( كان ينام نصف الليل) إعطاء للعين والجسد حقهما منه ( ويقوم ثلثه) بضمتين ويخفف الثاني فيسكن: أييحييه بالقيام بالتهجد ( وينام سدسه) إراحة للجسد مما أصابه من مرادفة الصلاة.
وفيه طلب إخفاء عمل البر وستره عن الغير ليكون أقرب للإخلاص، فإن من قام ونام ما ذكر كان لم يقم لذهاب كلال ذلك السهر بالنوم، ففيه إخفاء التهجد بخلاف المستمر على السهر إلى الفجر فإنه يبدو عليه الأثر ففيه تعرّض لظهور عمله الليلي ( ويصوم يوماً ويفطر يوماً) اختلف هل الصوم كما ذكر أفضل من صوم الدهر بشرطه لكل أحد أو ذلك خاص بابن عمرو؟ والجمهور على الأول وذلك لما فيه من المشقة على النفس ومن إعطاء النفس حقها، إذ يحصل لها من القوى يوم الفطر ما يجبر ما قام بها من ضعف يوم الصوم ( متفق عليه) ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.


رقم الحديث 1178 ( وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول) مؤكداً بمؤكدات إسمية الجملة وتصديرها بأن وتقديم خبرها والإتيان باللام، وكأن الداعي إليه استبعاد كون الليل محل التجليات لكونه جعل سكناً، ومع ذلك الاستبعاد بأن فيض الله على حسب مشيئته فيجعله فيما شاء من ليل أو نهار ( إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم) التقييد به لكونه جريا على الغالب من قيام الرجل حينئذ لا مفهوم له فمن وافقها من النساء المسلمات كذلك ( يسأل الله خيراً) مفعول مطلق: أي سؤال خير وأضافه إليه لكونه أثره وحاصلاً عنه أو مفعول به، وفيه إيماء إلى كمال كرم الله سبحانه وتعالى من عدم الوعد بإجابة السائل شراً حينئذ من أمر الدنيا والآخرة كالعافية فيهما وحصول التوفيق في الدنيا والجنة في العقبى ( إلا أعطاه إياه) ففيه حث على الدعاء في الليل وحض عليه، وأبهم الساعة في جميعه طلباً لعمارته بالتوجه للمولى وعدم الغفلة فيه بالنوم وإراحة الجسم عنه فإن التوجه بالقلبوهو لا ينافي النوم بالعين والجوارح، ويمكن أن تكون الساعة المطلقة في هذا الخبر محمولة على ما جاء من التقييد في رواية بأنها بعد مضي الثلث من الليل، وفي أخرى أنها في الثلث الأخير، ولا منافاة بينها إما بجعل الجميع على أنها في الثلث الأخير لصدق جميع الروايات عليه، وإما بأنها تنتقل فتارة تكون قبل النصف الأخير، وأخرى في النصف الأخير قبل الثلث الأخير، وأخرى في الثلث الأخير، أو على أنه أخبر أوّلاً أنها في الثلث الأخير فأخبر به، ثم أخبر بأنها نم نصف الليل فأخبر به، ثم أخبر بأنها من الثلث الأول فأخبر به، وفيه على كل وجه إيماء إلى اتساع زمنها، بخلاف ساعة الإجابة يوم الجمعة، ويؤيد ذلك أنه أشار لضيق ساعة الجمعة بقول الصحابي، وأشار: أي النبي بيده يقللها، ولم يقل مثل ذلك في الساعة التي في الليل، والله أعلم ( وذلك) أي المذكور من إعطاء السائل ما سأل ( كل ليلة) بالنصب ظرف والخبر متعلقة أي كائن فيها، وفيه شرف الليل على النهار لأن التجليات الإلهية لا تختص بليلة دون ليلة بخلاف النهار فهي فيه مختصة بيوم الجمعة ( رواه مسلم) ورواه أحمد.
قال المصنف: في هذا الحديث إثبات ساعة الإجابة في كل ليلة، ويتضمن الحث على الدعاء في سائر ساعات الليل رجاء مصادفتها اهـ.