فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ وَدَاعِ الْبَيْتِ

رقم الحديث 831 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ قَالَ مَالِكٌ: فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، إِنَّ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: { { وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } } .

     وَقَالَ : { { ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } } فَمَحِلُّ الشَّعَائِرِ كُلِّهَا، وَانْقِضَاؤُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.


( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يصدرن) لا ينصرفن ( أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت) فسماه نسكًا لكونه عبادة كما ( قال مالك في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت إن ذلك فيما نرى) بضم النون نظن ( والله أعلم) بما أراد ( لقول الله تبارك وتعالى { { ومن يعظم شعائر الله } } ) جمع شعيرة أو شعارة بالكسر وهو أعلام الحج وأفعاله { { فإنها } } أي فإن تعظيمها { { من تقوى القلوب } } من المعظمين وسميت البدن شعائر لإشعارها في سنمها بما يعرف به أنها هدي ( وقال { { ثم محلها } } ) أي مكان حل نحرها { { إلى البيت العتيق } } أي عنده ( فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق) فلذا جعله آخر النسك لأن أصل معناه العبادة ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( أن عمر بن الخطاب رد رجلاً من مر الظهران) بلفظ التثنية اسم واد بقرب مكة ونسب إليه قرية هناك يقال لها مر قال أبو عمر يقولون بين مر الظهران وبين مكة ثمانية عشر ميلاً وهذا بعيد عن مالك وأصحابه لا يرون رده لطواف الوداع من مثله ( لم يكن ودع البيت حتى ودع) لاستحباب ذلك إن لم يخف فوت أصحابه أو لأن عمر يرى وجوبه ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من أفاض) طاف طواف الإفاضة ( فقد قضى الله حجه فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق) بمعنى خليق مأخوذ من الحق الثابت ( أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت وإن حبسه شيء أو عرض له) شيء منعه عن طواف الوداع ( فقد قضى الله حجه) فلا شيء عليه في عدمه ( قال مالك ولو أن رجلاً جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر) رجع ( لم أر عليه شيئًا) لأنه ترك مستحبًا ولا شيء في تركه ( إلا أن يكون قريبًا فيرجع) استحبابًا إن لم يخش فوت رفقته ( فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض) أي أطاف للإفاضة.


رقم الحديث 832 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ رَجُلًا مِنْ مَرِّ الظَّهْرَانِ لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ، حَتَّى وَدَّعَ.


( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يصدرن) لا ينصرفن ( أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت) فسماه نسكًا لكونه عبادة كما ( قال مالك في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت إن ذلك فيما نرى) بضم النون نظن ( والله أعلم) بما أراد ( لقول الله تبارك وتعالى { { ومن يعظم شعائر الله } } ) جمع شعيرة أو شعارة بالكسر وهو أعلام الحج وأفعاله { { فإنها } } أي فإن تعظيمها { { من تقوى القلوب } } من المعظمين وسميت البدن شعائر لإشعارها في سنمها بما يعرف به أنها هدي ( وقال { { ثم محلها } } ) أي مكان حل نحرها { { إلى البيت العتيق } } أي عنده ( فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق) فلذا جعله آخر النسك لأن أصل معناه العبادة ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( أن عمر بن الخطاب رد رجلاً من مر الظهران) بلفظ التثنية اسم واد بقرب مكة ونسب إليه قرية هناك يقال لها مر قال أبو عمر يقولون بين مر الظهران وبين مكة ثمانية عشر ميلاً وهذا بعيد عن مالك وأصحابه لا يرون رده لطواف الوداع من مثله ( لم يكن ودع البيت حتى ودع) لاستحباب ذلك إن لم يخف فوت أصحابه أو لأن عمر يرى وجوبه ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من أفاض) طاف طواف الإفاضة ( فقد قضى الله حجه فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق) بمعنى خليق مأخوذ من الحق الثابت ( أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت وإن حبسه شيء أو عرض له) شيء منعه عن طواف الوداع ( فقد قضى الله حجه) فلا شيء عليه في عدمه ( قال مالك ولو أن رجلاً جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر) رجع ( لم أر عليه شيئًا) لأنه ترك مستحبًا ولا شيء في تركه ( إلا أن يكون قريبًا فيرجع) استحبابًا إن لم يخش فوت رفقته ( فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض) أي أطاف للإفاضة.


رقم الحديث 833 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ.
فَإِنَّهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ، فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ، أَوْ عَرَضَ لَهُ فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ
قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جَهِلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، حَتَّى صَدَرَ.
لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا.
إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا فَيَرْجِعَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
ثُمَّ يَنْصَرِفَ إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ.


( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يصدرن) لا ينصرفن ( أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت) فسماه نسكًا لكونه عبادة كما ( قال مالك في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت إن ذلك فيما نرى) بضم النون نظن ( والله أعلم) بما أراد ( لقول الله تبارك وتعالى { { ومن يعظم شعائر الله } } ) جمع شعيرة أو شعارة بالكسر وهو أعلام الحج وأفعاله { { فإنها } } أي فإن تعظيمها { { من تقوى القلوب } } من المعظمين وسميت البدن شعائر لإشعارها في سنمها بما يعرف به أنها هدي ( وقال { { ثم محلها } } ) أي مكان حل نحرها { { إلى البيت العتيق } } أي عنده ( فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق) فلذا جعله آخر النسك لأن أصل معناه العبادة ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( أن عمر بن الخطاب رد رجلاً من مر الظهران) بلفظ التثنية اسم واد بقرب مكة ونسب إليه قرية هناك يقال لها مر قال أبو عمر يقولون بين مر الظهران وبين مكة ثمانية عشر ميلاً وهذا بعيد عن مالك وأصحابه لا يرون رده لطواف الوداع من مثله ( لم يكن ودع البيت حتى ودع) لاستحباب ذلك إن لم يخف فوت أصحابه أو لأن عمر يرى وجوبه ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من أفاض) طاف طواف الإفاضة ( فقد قضى الله حجه فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق) بمعنى خليق مأخوذ من الحق الثابت ( أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت وإن حبسه شيء أو عرض له) شيء منعه عن طواف الوداع ( فقد قضى الله حجه) فلا شيء عليه في عدمه ( قال مالك ولو أن رجلاً جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر) رجع ( لم أر عليه شيئًا) لأنه ترك مستحبًا ولا شيء في تركه ( إلا أن يكون قريبًا فيرجع) استحبابًا إن لم يخش فوت رفقته ( فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض) أي أطاف للإفاضة.