فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ

رقم الحديث 1209 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَبْدًا لَهَا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا فَقَالَا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ.


( ما جاء في طلاق العبد)

( مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاي وخفة النون، عبد الله بن ذكوان ( عن سليمان بن يسار) بتحتية ومهملة خفيفة، الفقيه ( أن نفيعًا) بضم النون وفتح الفاء مصغر ( مكاتبًا كان لأم سلمة) هند بنت أبي أمية ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدًا لها) شك الراوي ويأتي في رواية ابن المسيب ومحمد بن إبراهيم الجزم بأنه مكاتب ( كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها) ظنًا منه أنه كالحر ( فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان) أمير المؤمنين ( فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج) بفتح الدال والراء وجيم، موضع بالمدينة ( آخذًا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعًا فقالا حرمت) بفتح فضم ( عليك حرمت عليك) مرتين بالتأكيد حتى تنكح زوجًا غيرك.

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) بفتح الياء وكسرها ( أن نفيعًا مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليك) قبل زوج.

( مالك عن عبد ربه بن سعيد) بن قيس الأنصاري أخي يحيى ( عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) تيم قريش المدني ( أن نفيعًا مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليك) حتى تنكح زوجًا غيرك.
( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره) ثم يطلقها وتعتد ( حرة كانت أو أمة) لأن المنظور إليه في الطلاق الزوج ( وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان) وإن كان زوجها حرًا لأن العبرة في العدة المرأة.

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح) يتزوج ( فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره) ولو سيده ( من طلاقه شيء) لأن الله جعله للزوج المسلم المكلف ( فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته) جاريته ( فلا جناح) لا إثم ( عليه) لأن له انتزاع مال رقيقه.



رقم الحديث 1210 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.


( ما جاء في طلاق العبد)

( مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاي وخفة النون، عبد الله بن ذكوان ( عن سليمان بن يسار) بتحتية ومهملة خفيفة، الفقيه ( أن نفيعًا) بضم النون وفتح الفاء مصغر ( مكاتبًا كان لأم سلمة) هند بنت أبي أمية ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدًا لها) شك الراوي ويأتي في رواية ابن المسيب ومحمد بن إبراهيم الجزم بأنه مكاتب ( كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها) ظنًا منه أنه كالحر ( فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان) أمير المؤمنين ( فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج) بفتح الدال والراء وجيم، موضع بالمدينة ( آخذًا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعًا فقالا حرمت) بفتح فضم ( عليك حرمت عليك) مرتين بالتأكيد حتى تنكح زوجًا غيرك.

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) بفتح الياء وكسرها ( أن نفيعًا مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليك) قبل زوج.

( مالك عن عبد ربه بن سعيد) بن قيس الأنصاري أخي يحيى ( عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) تيم قريش المدني ( أن نفيعًا مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليك) حتى تنكح زوجًا غيرك.
( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره) ثم يطلقها وتعتد ( حرة كانت أو أمة) لأن المنظور إليه في الطلاق الزوج ( وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان) وإن كان زوجها حرًا لأن العبرة في العدة المرأة.

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح) يتزوج ( فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره) ولو سيده ( من طلاقه شيء) لأن الله جعله للزوج المسلم المكلف ( فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته) جاريته ( فلا جناح) لا إثم ( عليه) لأن له انتزاع مال رقيقه.



رقم الحديث 1211 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.


( ما جاء في طلاق العبد)

( مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاي وخفة النون، عبد الله بن ذكوان ( عن سليمان بن يسار) بتحتية ومهملة خفيفة، الفقيه ( أن نفيعًا) بضم النون وفتح الفاء مصغر ( مكاتبًا كان لأم سلمة) هند بنت أبي أمية ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدًا لها) شك الراوي ويأتي في رواية ابن المسيب ومحمد بن إبراهيم الجزم بأنه مكاتب ( كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها) ظنًا منه أنه كالحر ( فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان) أمير المؤمنين ( فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج) بفتح الدال والراء وجيم، موضع بالمدينة ( آخذًا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعًا فقالا حرمت) بفتح فضم ( عليك حرمت عليك) مرتين بالتأكيد حتى تنكح زوجًا غيرك.

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) بفتح الياء وكسرها ( أن نفيعًا مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليك) قبل زوج.

( مالك عن عبد ربه بن سعيد) بن قيس الأنصاري أخي يحيى ( عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) تيم قريش المدني ( أن نفيعًا مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليك) حتى تنكح زوجًا غيرك.
( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره) ثم يطلقها وتعتد ( حرة كانت أو أمة) لأن المنظور إليه في الطلاق الزوج ( وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان) وإن كان زوجها حرًا لأن العبرة في العدة المرأة.

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح) يتزوج ( فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره) ولو سيده ( من طلاقه شيء) لأن الله جعله للزوج المسلم المكلف ( فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته) جاريته ( فلا جناح) لا إثم ( عليه) لأن له انتزاع مال رقيقه.



رقم الحديث 1212 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ: حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ.


( ما جاء في طلاق العبد)

( مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاي وخفة النون، عبد الله بن ذكوان ( عن سليمان بن يسار) بتحتية ومهملة خفيفة، الفقيه ( أن نفيعًا) بضم النون وفتح الفاء مصغر ( مكاتبًا كان لأم سلمة) هند بنت أبي أمية ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدًا لها) شك الراوي ويأتي في رواية ابن المسيب ومحمد بن إبراهيم الجزم بأنه مكاتب ( كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها) ظنًا منه أنه كالحر ( فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان) أمير المؤمنين ( فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج) بفتح الدال والراء وجيم، موضع بالمدينة ( آخذًا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعًا فقالا حرمت) بفتح فضم ( عليك حرمت عليك) مرتين بالتأكيد حتى تنكح زوجًا غيرك.

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) بفتح الياء وكسرها ( أن نفيعًا مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليك) قبل زوج.

( مالك عن عبد ربه بن سعيد) بن قيس الأنصاري أخي يحيى ( عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) تيم قريش المدني ( أن نفيعًا مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليك) حتى تنكح زوجًا غيرك.
( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره) ثم يطلقها وتعتد ( حرة كانت أو أمة) لأن المنظور إليه في الطلاق الزوج ( وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان) وإن كان زوجها حرًا لأن العبرة في العدة المرأة.

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح) يتزوج ( فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره) ولو سيده ( من طلاقه شيء) لأن الله جعله للزوج المسلم المكلف ( فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته) جاريته ( فلا جناح) لا إثم ( عليه) لأن له انتزاع مال رقيقه.



رقم الحديث 1213 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.


( ما جاء في طلاق العبد)

( مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاي وخفة النون، عبد الله بن ذكوان ( عن سليمان بن يسار) بتحتية ومهملة خفيفة، الفقيه ( أن نفيعًا) بضم النون وفتح الفاء مصغر ( مكاتبًا كان لأم سلمة) هند بنت أبي أمية ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدًا لها) شك الراوي ويأتي في رواية ابن المسيب ومحمد بن إبراهيم الجزم بأنه مكاتب ( كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها) ظنًا منه أنه كالحر ( فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان) أمير المؤمنين ( فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج) بفتح الدال والراء وجيم، موضع بالمدينة ( آخذًا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعًا فقالا حرمت) بفتح فضم ( عليك حرمت عليك) مرتين بالتأكيد حتى تنكح زوجًا غيرك.

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) بفتح الياء وكسرها ( أن نفيعًا مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليك) قبل زوج.

( مالك عن عبد ربه بن سعيد) بن قيس الأنصاري أخي يحيى ( عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) تيم قريش المدني ( أن نفيعًا مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليك) حتى تنكح زوجًا غيرك.
( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره) ثم يطلقها وتعتد ( حرة كانت أو أمة) لأن المنظور إليه في الطلاق الزوج ( وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان) وإن كان زوجها حرًا لأن العبرة في العدة المرأة.

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح) يتزوج ( فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره) ولو سيده ( من طلاقه شيء) لأن الله جعله للزوج المسلم المكلف ( فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته) جاريته ( فلا جناح) لا إثم ( عليه) لأن له انتزاع مال رقيقه.