فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

رقم الحديث 920 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ ضَفَرَ أَوْ لَبَّدَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ.


( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال من ضفر) بالضاد المعجمة والفاء رأسه أي جعله ضفائر كل ضفيرة على حدة بثلاث طاقات فما فوقها ( فليحلق) وجوبًا فإن قصر لم يجزه وعليه الحلق ( ولا تشبهوا) الضفر ( بالتلبيد) لأنه أشد منه فيجوز التقصير عند عمر لمن لبد دون من ضفر قال ابن عبد البر روى تشبهوا بضم التاء وفتحها وهو الصحيح أي لا تتشبهوا ومعنى الضم لا تشبهوا علينا فتفعلوا ما لا يشبه التلبيد الذي سنة فاعله الحلق وجاء مثل قول عمر هذا عنه صلى الله عليه وسلم من وجه حسن ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب) بالكسر والفتح ( أن عمر بن الخطاب قال من عقص رأسه) لوى شعره وأدخل أطرافه في أصوله ( أو ضفر) رأسه ( أو لبد) رأسه ( فقد وجب عليه الحلاق) ولا يجزيه التقصير وإلى هذا ذهب الجمهور منهم مالك والثوري وأحمد والشافعي في القديم وقال في الجديد كالحنفية لا يتعين إلا إن نذره أو كان شعره خفيفًا لا يمكن تقصيره وإذا لم يكن له شعر فيمر الموسى على رأسه واستدل الخطابي لتعين الحلق لمن لبد بحديث اللهم ارحم المحلقين ولا حجة فيه لأنه قال والمقصرين.


رقم الحديث 920 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ قَالَ زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالًا يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ.


( مالك عن نافع أنه قال زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالاً يدخلون الناس من وراء العقبة) إلى منى لأن العقبة ليست من منى بل هي حد منى من جهة مكة وهي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عندها على الهجرة ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة) فإن بات جل ليلة فالدم ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى لا يبيتن أحد إلا بمنى) لوجوب المبيت بها للحاج ولو لضرورة كخوف على متاعه أو مرض وقد روى ابن نافع عن مالك من حبسه مرض فبات بمكة عليه هدي إلا للرعاة للحديث الآتي وأهل السقاية لحديث الصحيح رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته.


رقم الحديث 921 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ.


( مالك عن نافع أنه قال زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالاً يدخلون الناس من وراء العقبة) إلى منى لأن العقبة ليست من منى بل هي حد منى من جهة مكة وهي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عندها على الهجرة ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة) فإن بات جل ليلة فالدم ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى لا يبيتن أحد إلا بمنى) لوجوب المبيت بها للحاج ولو لضرورة كخوف على متاعه أو مرض وقد روى ابن نافع عن مالك من حبسه مرض فبات بمكة عليه هدي إلا للرعاة للحديث الآتي وأهل السقاية لحديث الصحيح رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته.


رقم الحديث 922 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ إِلَّا بِمِنًى.


( مالك عن نافع أنه قال زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالاً يدخلون الناس من وراء العقبة) إلى منى لأن العقبة ليست من منى بل هي حد منى من جهة مكة وهي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عندها على الهجرة ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة) فإن بات جل ليلة فالدم ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى لا يبيتن أحد إلا بمنى) لوجوب المبيت بها للحاج ولو لضرورة كخوف على متاعه أو مرض وقد روى ابن نافع عن مالك من حبسه مرض فبات بمكة عليه هدي إلا للرعاة للحديث الآتي وأهل السقاية لحديث الصحيح رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته.