فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

رقم الحديث 1116 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا؟ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ لَا أَنْكِحَ عَلَيْكِ، وَلَا أَتَسَرَّرَ، إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلَاقٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ.


( ما لا يجوز من الشروط في النكاح)

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها قال سعيد بن المسيب يخرج بها إن شاء) وإن كان الأفضل الوفاء بالشرط، قال ابن عبد البر: جاء هذا البلاغ متصلاً رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن المبارك عن الحارث بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب به وجاء عن جماعة من السلف أعلاهم علي بن أبي طالب أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عباد بن عبد الله قال: رُفع إلى علي رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها فقال علي: شرط الله قبل شرطها أو قبل شرطه، ولم ير لها شيئًا، أي شرط أن لا يخرجها من دارها وشرط الله قوله: { { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم } } وجاء عن جماعة أعلاهم عمر بن الخطاب قال: لها شرطها والمسلمون عند شروطهم ويؤيده حديث أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج اهـ.
بخ لكنه هنا محمول عند مالك وموافقيه على الندب جمعًا بين الأدلة.

( قال مالك فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح) أي إبرامه وأحكامه ( أن لا أنكح عليك ولا أتسرر أن ذلك ليس بشيء) واجب إذ لا يقتضيه العقد ولا ينافيه ( إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة) بفتح العين مصدر عتق ( فيجب ذلك عليه ويلزمه) إن تزوج أو تسرى.