فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ

رقم الحديث 1494 وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ.
ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلَّا قَدْ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.


القضاء في أمهات الأولاد

( مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله) بن عمر ( عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال ما بال) أي حال وشأن ( رجال يطؤون ولائدهم) إماءهم جمع وليدة ( ثم يعزلوهن) قال الباجي يحتمل أن يريد العزل المعروف أي عزل الماء مع الجماع بصبه خارج الفرج ويحتمل أن يريد اعتزالهن في الوطء وإزالتهن عن حكم التسري انتفاء من الولد ( لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها) أي وطئها ( إلا ألحقت به ولدها) عملا بحديث الولد للفراش ( فاعزلوا بعد) بضم الدال ( أو اتركوا) لا ينفعكم العزل لأن الماء سباق قد ينزل منه ولا يشعر به وبهذا أخذ الأئمة الثلاثة ما لم يدع الاستبراء بعد العزل وقال بعض أصحاب الشافعي لا ينفعه الاستبراء لأن الحامل تحيض وقال ابن عباس وزيد بن ثابت والكوفيون لا يلحق به إلا أن يدعيه سواء أقر بوطئها أم لا كانت ممن تخرج أم لا ( مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد) بضم العين الثقفية زوج ابن عمر ( أنها أخبرته) أي نافعا ( أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهن) بفتح الياء والدال يتركونهن ( يخرجن) أي ثم يتوقفون فيما ولدن ( لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها) جامعها والجملة صفة وليدة ( إلا ألحقت به ولدها) عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر فإن عمر من جملة من رواه عنه كما أخرجه النسائي ( فأرسلوهن بعد) أي بعد سماعكم قولي ( أو أمسكوهن) عن الإرسال فلا ينفعكم ذلك بعد الاعتراف بالوطء ( مالك الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها مما بينها) أي الجناية ( وبين قيمتها) أي أم الولد أي يلزمه فداؤها بالأقل من أرش الجناية أو قيمتها جبرا عليه ( وليس له أن يسلمها) في الجناية لإجماع الصحابة على منع بيعهن في غير الدين وعليه جماعة الفقهاء من التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي ( وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها) لأنه ظلم له.



رقم الحديث 1494 حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَاصِيَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ.
وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً.
اثْنَانِ لِأُمٍّ، وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ.
فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ.
وَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالِيَ فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ.
مَالَهُ وَوَلَاءَهُ مَوَالِيهِ، ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَوَلَاءَ الْمَوَالِي.
وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ.
فَقَالَ ابْنُهُ: قَدْ أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنَ الْمَالِ وَوَلَاءِ الْمَوَالِي.
.

     وَقَالَ  أَخُوهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ.
وَأَمَّا وَلَاءُ الْمَوَالِي، فَلَا.
أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا؟ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى لِأَخِيهِ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي.


ميراث الولاء

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو) بفتح العين ( ابن حزم) الأنصاري ( عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) القرشي المخزومي تابعي صغير ( عن أبيه) أبي بكر أحد الفقهاء ( أن العاصي بن هشام) أخا الحارث ( هلك) قتل يوم بدر كافرا ( وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم) أي شقيقان ( ورجل لعلة) بفتح العين واللام الثقيلة أي امرأة أخرى والجمع علات إذا كان الأب واحدا والأمهات شتى قيل مأخوذ من العلل وهو الشرب بعد الشرب لأن الأب لما تزوج امرأة بعد أخرى صار كأنه شرب مرة بعد أخرى قال الشاعر

أفي الولائم أولاد لواحدة
وفي العيادة أولاد لعلات

( فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاء مواليه) بالنصب بدل من ضمير ورثه ( ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه) لأبيه ( فقال ابنه قد أحرزت) ضممت وملكت ( ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي فقال أخوه) أخو الميت وهو عم المنازع ( ليس كذلك إنما أحرزت المال وأما ولاء الموالي فلا أرأيت) أي أخبرني ( لو هلك أخي) الأول الذي ورث أبوك منه المال والولاء ( اليوم) بعد موت شقيقه الذي هو أبوك ( ألست أرثه أنا) دونك لأن الأخ وأن الأب مقدم على ابن الأخ الشقيق ( فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان لأخيه بولاء الموالي) دون ابنه وفي هذه القصة إشكال لأن العاصي قتل يوم بدر كافرا فكيف يموت في زمان عثمان ويتحاكم إليه في إرثه والذي يرفع الإشكال أن يكون التحاكم في الإرث تأخر إلى زمن عثمان لكن من يقتل يوم بدر كافرا لا يتحاكم في إرثه إلى عثمان في خلافته ثم وجدت أن الذي تحاكم إلى عثمان ولد العاصي بن هشام فيحتمل أنه سعيد الذي ذكره ابن أبي حاتم كذا قال الحافظ في تعجيل المنفعة وسهوه ظاهر فإنه لم يتخاصم في إرث العاصي وإنما ذكر في صدر الخبر لبيان أنه خلف شقيقين وواحدا لأم أخرى والذي تخاصم إلى عثمان إنما هو ابن العاصي وابن ابنه الذي مات أبوه قبل ذلك وقد كان ورث شقيقه ماله وولاء مواليه لموته بلا ولد فاختصما في ولاء مواليه دون إرثه ولا ذكر لميراث العاصي أصلا فلا إشكال ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم) بالحاء المهملة والزاي ( أنه أخبره أبوه أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان) بن عفان ( فاختصم إليه نفر من جهينة) بضم الجيم وفتح الهاء ( ونفر من بني الحارث بن الخزرج) بطن من الأنصار ( وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب) بضم الكاف مصغر ( فماتت المرأة وتركت مالا وموالي) عتقاء لها ( فورثها ابنها) لم يسم ( وزوجها) إبراهيم ( ثم مات ابنها فقالت ورثته لنا ولاء الموالي) لأنه ( قد كان ابنها أحرزه) ضمه وحازه ( فقال الجهنيون ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي) دون ورثة الابن ( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو عتاقة) بفتح العين ووهم من كسرها ( ثم أن الرجلين من بنيه هلكا) ماتا ( وتركا أولادا فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي) كذا رواه يحيى وهو خطأ وصوابه الولاء كذا قيل والرواية صواب بتقدير مضاف أي ولاء الموالي وهو بالنصب مفعول والفاعل الابن ( الباقي من) بنيه ( الثلاثة فإذا هلك هو) أي الثالث ( فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع) بفتح المعجمة والراء وتسكن للتخفيف وعين مهملة أي ( سواء) فهو عطف بيان.



رقم الحديث 1495 وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُوهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ.
فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَالًا وَمَوَالِيَ فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا.
ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا.
فَقَالَ وَرَثَتُهُ: لَنَا وَلَاءُ الْمَوَالِي.
قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ.
فَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ: لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا هُمْ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا.
فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلَاؤُهُمْ.
وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ.
فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي.


ميراث الولاء

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو) بفتح العين ( ابن حزم) الأنصاري ( عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) القرشي المخزومي تابعي صغير ( عن أبيه) أبي بكر أحد الفقهاء ( أن العاصي بن هشام) أخا الحارث ( هلك) قتل يوم بدر كافرا ( وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم) أي شقيقان ( ورجل لعلة) بفتح العين واللام الثقيلة أي امرأة أخرى والجمع علات إذا كان الأب واحدا والأمهات شتى قيل مأخوذ من العلل وهو الشرب بعد الشرب لأن الأب لما تزوج امرأة بعد أخرى صار كأنه شرب مرة بعد أخرى قال الشاعر

أفي الولائم أولاد لواحدة
وفي العيادة أولاد لعلات

( فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاء مواليه) بالنصب بدل من ضمير ورثه ( ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه) لأبيه ( فقال ابنه قد أحرزت) ضممت وملكت ( ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي فقال أخوه) أخو الميت وهو عم المنازع ( ليس كذلك إنما أحرزت المال وأما ولاء الموالي فلا أرأيت) أي أخبرني ( لو هلك أخي) الأول الذي ورث أبوك منه المال والولاء ( اليوم) بعد موت شقيقه الذي هو أبوك ( ألست أرثه أنا) دونك لأن الأخ وأن الأب مقدم على ابن الأخ الشقيق ( فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان لأخيه بولاء الموالي) دون ابنه وفي هذه القصة إشكال لأن العاصي قتل يوم بدر كافرا فكيف يموت في زمان عثمان ويتحاكم إليه في إرثه والذي يرفع الإشكال أن يكون التحاكم في الإرث تأخر إلى زمن عثمان لكن من يقتل يوم بدر كافرا لا يتحاكم في إرثه إلى عثمان في خلافته ثم وجدت أن الذي تحاكم إلى عثمان ولد العاصي بن هشام فيحتمل أنه سعيد الذي ذكره ابن أبي حاتم كذا قال الحافظ في تعجيل المنفعة وسهوه ظاهر فإنه لم يتخاصم في إرث العاصي وإنما ذكر في صدر الخبر لبيان أنه خلف شقيقين وواحدا لأم أخرى والذي تخاصم إلى عثمان إنما هو ابن العاصي وابن ابنه الذي مات أبوه قبل ذلك وقد كان ورث شقيقه ماله وولاء مواليه لموته بلا ولد فاختصما في ولاء مواليه دون إرثه ولا ذكر لميراث العاصي أصلا فلا إشكال ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم) بالحاء المهملة والزاي ( أنه أخبره أبوه أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان) بن عفان ( فاختصم إليه نفر من جهينة) بضم الجيم وفتح الهاء ( ونفر من بني الحارث بن الخزرج) بطن من الأنصار ( وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب) بضم الكاف مصغر ( فماتت المرأة وتركت مالا وموالي) عتقاء لها ( فورثها ابنها) لم يسم ( وزوجها) إبراهيم ( ثم مات ابنها فقالت ورثته لنا ولاء الموالي) لأنه ( قد كان ابنها أحرزه) ضمه وحازه ( فقال الجهنيون ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي) دون ورثة الابن ( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو عتاقة) بفتح العين ووهم من كسرها ( ثم أن الرجلين من بنيه هلكا) ماتا ( وتركا أولادا فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي) كذا رواه يحيى وهو خطأ وصوابه الولاء كذا قيل والرواية صواب بتقدير مضاف أي ولاء الموالي وهو بالنصب مفعول والفاعل الابن ( الباقي من) بنيه ( الثلاثة فإذا هلك هو) أي الثالث ( فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع) بفتح المعجمة والراء وتسكن للتخفيف وعين مهملة أي ( سواء) فهو عطف بيان.



رقم الحديث 1496 وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً.
وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً.
ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِيهِ هَلَكَا.
وَتَرَكَا أَوْلَادًا.
فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: يَرِثُ الْمَوَالِيَ الْبَاقِي مِنَ الثَّلَاثَةِ، فَإِذَا هَلَكَ هُوَ، فَوَلَدُهُ وَوَلَدُ إِخْوَتِهِ فِي وَلَاءِ الْمَوَالِي، شَرَعٌ، سَوَاءٌ.


ميراث الولاء

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو) بفتح العين ( ابن حزم) الأنصاري ( عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) القرشي المخزومي تابعي صغير ( عن أبيه) أبي بكر أحد الفقهاء ( أن العاصي بن هشام) أخا الحارث ( هلك) قتل يوم بدر كافرا ( وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم) أي شقيقان ( ورجل لعلة) بفتح العين واللام الثقيلة أي امرأة أخرى والجمع علات إذا كان الأب واحدا والأمهات شتى قيل مأخوذ من العلل وهو الشرب بعد الشرب لأن الأب لما تزوج امرأة بعد أخرى صار كأنه شرب مرة بعد أخرى قال الشاعر

أفي الولائم أولاد لواحدة
وفي العيادة أولاد لعلات

( فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاء مواليه) بالنصب بدل من ضمير ورثه ( ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه) لأبيه ( فقال ابنه قد أحرزت) ضممت وملكت ( ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي فقال أخوه) أخو الميت وهو عم المنازع ( ليس كذلك إنما أحرزت المال وأما ولاء الموالي فلا أرأيت) أي أخبرني ( لو هلك أخي) الأول الذي ورث أبوك منه المال والولاء ( اليوم) بعد موت شقيقه الذي هو أبوك ( ألست أرثه أنا) دونك لأن الأخ وأن الأب مقدم على ابن الأخ الشقيق ( فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان لأخيه بولاء الموالي) دون ابنه وفي هذه القصة إشكال لأن العاصي قتل يوم بدر كافرا فكيف يموت في زمان عثمان ويتحاكم إليه في إرثه والذي يرفع الإشكال أن يكون التحاكم في الإرث تأخر إلى زمن عثمان لكن من يقتل يوم بدر كافرا لا يتحاكم في إرثه إلى عثمان في خلافته ثم وجدت أن الذي تحاكم إلى عثمان ولد العاصي بن هشام فيحتمل أنه سعيد الذي ذكره ابن أبي حاتم كذا قال الحافظ في تعجيل المنفعة وسهوه ظاهر فإنه لم يتخاصم في إرث العاصي وإنما ذكر في صدر الخبر لبيان أنه خلف شقيقين وواحدا لأم أخرى والذي تخاصم إلى عثمان إنما هو ابن العاصي وابن ابنه الذي مات أبوه قبل ذلك وقد كان ورث شقيقه ماله وولاء مواليه لموته بلا ولد فاختصما في ولاء مواليه دون إرثه ولا ذكر لميراث العاصي أصلا فلا إشكال ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم) بالحاء المهملة والزاي ( أنه أخبره أبوه أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان) بن عفان ( فاختصم إليه نفر من جهينة) بضم الجيم وفتح الهاء ( ونفر من بني الحارث بن الخزرج) بطن من الأنصار ( وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب) بضم الكاف مصغر ( فماتت المرأة وتركت مالا وموالي) عتقاء لها ( فورثها ابنها) لم يسم ( وزوجها) إبراهيم ( ثم مات ابنها فقالت ورثته لنا ولاء الموالي) لأنه ( قد كان ابنها أحرزه) ضمه وحازه ( فقال الجهنيون ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي) دون ورثة الابن ( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو عتاقة) بفتح العين ووهم من كسرها ( ثم أن الرجلين من بنيه هلكا) ماتا ( وتركا أولادا فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي) كذا رواه يحيى وهو خطأ وصوابه الولاء كذا قيل والرواية صواب بتقدير مضاف أي ولاء الموالي وهو بالنصب مفعول والفاعل الابن ( الباقي من) بنيه ( الثلاثة فإذا هلك هو) أي الثالث ( فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع) بفتح المعجمة والراء وتسكن للتخفيف وعين مهملة أي ( سواء) فهو عطف بيان.